

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص114-116
22-10-2015
2956
اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:-
المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي الذي تولى تنظيم هذا الحق في المادة السابعة منه ، فقد منعت المادة المذكوره القبض على أي فرد او توقيفه او معاقبته او تعريضه لقيود الا بمقتضى القانون ، كما اكدت ان التعذيب ونفي العراقيين الى الخارج ممنوع بتاتاً ، امـا دستور 1958 فقد أغفل النص على ذلك .
ثانياً/ الحق في المساواة : -
أكدت هذا الحق المادة (9) من الدستور بالقول ان ( المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولايجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة) . وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية للعراقيين في الحقوق والواجبات العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . هذا ولم يحدد دستور 27 تموز 1958 المؤقت نوع الحقوق ومن ثم فأنه يشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً/ الحق في حرية التنقل : -
كفل الدستور المؤقت هذا الحق من خلال كفالته للحرية الشخصية ، فالمادة (11) نصت على أن الحرية الشخصية مصونة . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم(55) لسنة 1959 ، فالمادة الثانية منه تنص على انه لا يجوز مغادرة الاراضي العراقية الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صحيحة من كافة الوجوه ، وقد استثنى القانون بعض الاشخاص من حكم هذه المادة وهم : -
أ-كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنة كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني بشرط ان يكون اسمه مسجلاً في جواز سفر هؤلاء .
ب-الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفاً فيها ، وذلك في حدود الاتفاقات .
ج- كل نوتي من نوتية السفن او الطائرات التي تصل العراق ثم تغادره اتماما للسفر او رجوعاً لبلاده بعد تركهم الخدمة في العراق أو انهائها .
د- افراد العشائر الرحالة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
هـ- الاشخاص الذين يستثنون بنظام صادر وفق قانون الجوازات .
كما خول القانون بموجب الفقره ( أ ) من المادة السادسة مدير السفر منع أي شخص من مغادرة العراق لامور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ، وبناء على هذا المنع يحق للشخص الذي منع من السفر الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير قطعياً ( المادة/6 الفقرة/3)
رابعاً/ الحق في حرمة المسكن : -
اكدت هذا الحق المادة (11) ايضاً بالقول ان حرمة المساكن مصونة ولا يجوز التجاوز عليها الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، وعليه يمكن مراقبة المساكن وتفتيشها بقصد توفير الحماية للافراد ضد الأضرار التي قد تلحقهم او تلك التي تلحق أموالهم .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)