

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحقوق المدنية في دستور 29 نيسان 1964 لمؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص130-132
22-10-2015
3098
اولا/ الحق في الحياة : -
لم ينص الدستور على هذا الحق شأنه شأن الدساتير العراقية السابقة ، الا ان المادة (23) منه نصت على حظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانياً ، كما نصت المادة (52) على ان لا ينفذ حكم الاعدام الا بتصديق من رئيس الجمهورية وله حق تخفيف العقوبة او رفعها بعفو خاص. وبناء على ذلك ، فأن الدستور المؤقت ضمن هذا الحق بصورة غير مباشرة .
ثانيا/ الحق في الحرية والامن الشخصي : -
يلاحظ ان دستور 1964 المؤقت لم يتضمن نصاً خاصاً بهذا الحق كما هو الحال بالنسبة للقانون الاساسي العراقي ودستور 1958 المؤقت ، وانما نـص علـى هذا الحق فــي مواد متعددة ، فالمادة (20) تنص علـى انه ( لاجريمه ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقه لصدور القانون الذي ينص عليه) ، وقررت المادة (21) بأن (العقوبة شخصية) واشارت المادة (22) الى انه ( لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسـه او تفتيشه الا وفق احكام القانون) كذلـك اكـدت المادة (23) ان ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات القانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع اصالة او بالوكالة ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او نفسانياً) والمادة (24) على ان (كل متهم في جناية يجب ان يكون له من يدافع عنه بموافقته ) .
ثالثا/ الحق في المساواة :-
اكدت هذا الحق المادة (19) بالقول ( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او أي سبب اخر ...) . فالمساواة وفق المادة (19) لها مظهران : -
1-المساواة في الحقوق : - تعني ان جميع المواطنين العراقيين يتمتعون بالمزايا والحقوق نفسها التي يقررها الدستور سواء امام القانون او القضاء او الوظائف العامة من دون تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين او اللغه او العقيدة ...
2-المساواة في الواجبات العامة : - وتشمل /
* المساواة امام الضرائب : - نصت على هذه المساواة المادة (19) واكدتها المادة (38) من الدستور (اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة او رسم ولا يجوز اعفاء احد منهما الا بقانون ) .
* المساواة امام اداء الخدمة العسكرية : - بالرغم من ان المادة (19) نصت على المساواة في الواجبات العامة ، الا ان المساواة الفعلية في اداء الخدمة العسكرية لم تتحقق ذلك ان الاعفاء من الخدمة العسكرية لغاء دفع بدل نقدي ظل مستمراً فضلا عن رفع البدل الى (200) مائتي دينار استناداً الى الفقرة (د) من المادة الاولى من القانون رقم( 120) لسنة 1963 قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم( 40) لسنة 1938 .
رابعا/ الحق في حرية التنقل : -
نصت المادة (25) من الدستور على انه ( لا يجوز ان يحظر على عراقي الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم الاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينه في القانون) . ويلاحظ ان دستور 29 نيسان 1964 المؤقت اول دستور ينص على الحق في حرية التنقل صراحة خلافاً لدستوري 1925 و 1958 المؤقت ، اذ ورد هذا الحق ضمناً .
خامسا/ الحق في حرمة السكن : -
اكد الدستور المؤقت حرمة المسكن في المادة (27) بالقول( للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها الا في الاحوال والكيفية المبينتين في القانون ).وفيما يتعلق بالحق في سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية ، فقد اغفل الدستور النص عليه كما هو الحال بالنسبة لدستور 1958 المؤقت.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)