

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين في القانون الأساسي العراقي لعام1925
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص88
22-10-2015
3239
نظم القانون الاساسي الحق في حرية الرأي والنشر في المادة الثانية عشر منه بالقول (للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر ... ضمن حدود القانون) . والملاحظ في هذا الصدد ، انه بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق صراحة، الا ان القوانين المنظمة له عمدت الى تقييده منها قوانين منع الدعايات المضرة (1). اضافة قوانين ومراسيم المطبوعات(2). وفيما يخص الحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد نصت المادة (13) على ان (الاسلام دين الدولة الرسمي وحرية القيام بشعائره المألوفه في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن والنظام وما لم تناف الاداب العامة) . يتضح من النص المتقدم حرص القانون الاساسي على اقرار حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية للأديان المختلفة ، وقد تعزز هذا الحق بنصوص القانون الاساسي ، فلا يتعرض العراقيون غير المسلمون لأي تمييز بسبب معتقدهم الديني (المادة / 6)
_____________________
1- حددت المادة الثانية من قانون منع الدعايات ت المضرة رقم 20) لسنه 1938 المقصود بتعبير الدعايات المضرة .
أ) كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المبينه في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي ومن شأنه ان يثير شعور الكراهيه والبغضاء ضد الدولة او نظام الحكم المقرر او يثير شعور التنافر و العداء بين طبقات السكان.
ب) كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المذكورة في الفقرة اعلاه ويتضمن أخبارا مختلفة او نقلها او تحريف أي خبر صحيح وذلك بقصد الاخلال بالامن العام او تعكير صفو العلاقات الخارجية . كما خول القانون مجلس الوزراء اذا اقتنع بقيام أي شخص عراقي بدعاية مضرة بناء على تقرير يرفعه وزير الداخلية ويضمنه الأسباب المؤيدة لذلك ان يقرر منعه عن الإقامة في مكان او امكنه معينه داخل العراق ويكون الشخص تحت مراقبة الشرطة .
2- حدد مرسوم المطبوعات رقم (24 ) لسنه 1954 في المواد (19- 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25) المواضيع الممنوع نشرها وهي أي بيان او قول منسوب للملك او نائبه او ولي العهد الا بأذن الحكومة وكذلك التحريض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او بالنظام العام او عدم الانقياد للقوانين او الانظمة او مقاومة أي اجراء قانوني او التشجيع على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين المجتمع وكذلك عدم جواز نشر محاضر جلسات المجلس النيابي او مجلس الاعيان الا باجازة رئيس المجلس …..الخ
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)