

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحق في حرية التنقل في القانون الأساسي العراقي لعام1925
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص80-82
22-10-2015
3041
لم ينص القانون الاساسي على هذا الحق صراحة ، الا انه يمكن ان يستنتج من المادة السابعة من القانون الاساسي ضمانها لهذا الحق حيث جاء فيها الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق اضافة الى عدم جواز تعريض الفرد للقيود الا بمقتضى القانون . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم (3) لسنة 1923 ، فقد نصت المادة الثانية منه على كل من يود السفر من العراق براً او بحراً يجب ان يكون بيده جواز سفر اوجواز مرور عليها سمة او تظهير من الحكومة العراقية يؤذن له فيها بالخروج من هذه البلاد (1). وقد الغي هذا القانون بموجب المادة الثانية عشرة من قانون جوازات السفر رقم (65 )لسنة 1932 ، وقد نظم هذا القانون كيفية مغادرة المواطن الى خارج البلاد في المادة الثالثه والتي نصت بأنه لا يجوز لأي شخص ان يغادر العراق ما لم يكن لديه باسبورت او جواز مرور صحيح من كافة الوجوه (2)، كما حددت المادة الثامنة الحالات التي يجوز فيها حجب جواز السفر .
1.اذا ترأى من الضروري لمصلحة العدل او لاسباب اخرى استثنائية الا يؤذن لشخص ما ان يغادر العراق ، فلضابط " الباسبورت " ان يبلغ ذلك الشخص بأنه ممنوع من ان يغادر العراق ، واذا كان قد اشر على الباسبورت او جواز المرور بالاذن فله ان يبطل هذه الاشارة .
2.على مدير الباسبورت ( جواز السفر ) ان يرفع تقريراً عن كل قضية تنطبق عليها الفقره (1) من هذه المادة الى وزير الداخلية فوراً عدا ما اذا كان الشخص ممنوعاً من مغادرة العراق بأمر من محكمة او كان متهما بجريمة ومطلوب منعه من قبل المحقق او المدعي العام.
_______________________
1- نصت المادة التاسعة على ان يستثنى من احكام هذ ا القانون : -
أ) من كان عمره دون الخامسة عشر او ترأى كذلك لذوي الاختصاص .
ب)كل فرد من القوات البحرية او البرية او الهوائية البريطانية . او من القوات البحرية الهندية اللابس البسة الرسمية . ولكن يجوز ان يطلب الى هؤلاء آن يبرزوا لمأمور الجوازات ما لديهم من الاوراق التي تثبت هويتهم.
ج)كل فرد من بحارة سفينة اخذ في خدمتها بصورة مشروعة في غير البلاد العراقية وترك العراق مواصلا سفره في تلك السفينه وكل فرد من بحارة سفينه اخذ في خدمتها بصورة مشروعة في العراق للقيام برحلة بحرية واقنع السلطة المختصة بأن الاسفار البحرية هي من حرفته .
د) كل حاج او زائر مسلم ذاهب الى الحج او الزيارة او عائد منها حقيقة ، ويجوز وضع نظامات لاستثناء شخص وصنف من الاشخاص من احكام هذا القانون كلها او بعضها .
2- استثنى القانون في المادة الرابعة بعض الاشخاص من حكم المادة وهم : -
أ- كل شخص يقل عمره عن الخمس عشرة سنه كاملة وكان مسافراً بصحبة احد ابويه او وليه او وصيه القانوني او صحبة شخص مخول تحريرياً من الابوين او وصيه بشرط ان يكون اسمة مسجلاً في باسبورت هؤلاء .
ب-كل عضو من القوات البحرية او العسكرية او الجويه البريطانية او القوات الهندية البحرية الملكية اثناء تأدية وظيفته او سفره باجازه .
ج- كل نوتي حقيقي من نوتية سفينه بحرية او هوائية وصلت العراق فغادره اتماماً لسفرته او رجوعاً لبلاده بعد اخراجه من الخدمة في العراق او بعد نقله كنوتي حقيقي في سفينه بحرية او هوائية اخرى او أي شخص مستخدم في العراق كنوتي حقيقي في سفينه بحرية او هوائية على وشك مغادرة العراق . فراد العشائر الرحلة في مناطقهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
هـ- كل شخص اخر قد استثنى بنظام صادر وفق المادة (9) من هذا القانون .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)