

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات في القانون الأساسي العراقي لعام1925
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص82
21-10-2015
2666
1- الحق في حرمة المسكن : -
نص القانون الأساسي في المادة الثامنة منه على هذا الحق بالقول ( المساكن مصونة من التعرض ولا يجوز دخولها والتحري فيها الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ، وبذلك كفل هذا النص للمساكن حرمتها ، لكن في بعض الاحيان قد يكون دخول المسكن ضرورياً للتفتيش او التحقيق او القبض على متهم او مشبوه مما يجعل هذا الحق خطراً على النظام العام ، لذلك عني القانون الاساسي بالنص على اجازة دخول المساكن وفقاً للاحكام التي تحددها القوانين موفقاً بذلك بين الحق في حرمة المسكن والمصلحه العامة .
2- الحق في سرية المراسلات: -
نصت المادة الخامسة عشرة على ان ( تكون جميع المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ، وعليه ضمنت هذه المادة للمراسلات البريدية والبرقية والتلفونية السرية والتحرر من المراقبة والتوقيف ، ولم يسمح بالتجاوز عليها الا وفقاً للاحوال التي يحددها القانون . والملاحظ في هذا الشأن ، انه على الرغم من كفالة القانون الاساسي العراقي للحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات ، الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور مراسيم عدة منها مرسوم الادارة العرفية رقم( 18) لسنة 1935 الذي خول قائد القوات العسكرية ان يتخذ بأعلان او بأوامر كتابية او شفوية تدابير كثيره منها تفتيش المنازل في أية ساعة من ساعات النهار او الليل والامـر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتلفونية ( المادة/14 الفقرة/2 و5 ) ومرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56) لسنة 1940 الذي خول وزير الداخلية صلاحية مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والتلفونية ومنع او تقييد استعمالها وتفتيش المنازل ( المادة/5 الفقرة/1و8 ) كذلك مرسوم الطوارئ رقم (1 )لسنة 1956 الذي منح رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء حق إصدار البيانات والاعلانات والاوامر والقرارات بشأن مراقبة الرسائل البريدية والبرقية او منعها او تقييدها ( المادة/2 الفقرة/1 ) .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)