

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حق الترشيح في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004
المؤلف:
علي عبيد ثوني الكعبي
المصدر:
حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 45-46
2023-11-23
2040
عند النظر الى موقف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (1) من حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي، يتضح انه اهتم اهتماماً ملحوظاً بهذا الحق من خلال النص صراحة في مادة كاملة على هذا الحق مع حق الانتخاب (2)، فقد نصت المادة (20/أ) على ان لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ......
وأورد المشرع الشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية الجمعية الوطنية(3) في المادتين (30) و (31) من قانون ادارة الدولة، وكالآتي :
1- الجنسية : اشترط بالمرشح لعضوية الجمعية الوطنية ان يكون عراقياً (4)، وقد ساوى بين المواطن الأصيل والمواطن المتجنس ، وهو اتجاه غير محمود وكان عليه ان يشترط مضي فترة زمنية بين التجنس والترشيح (5).
2- السن : اشترط ان لا يقل عمر المرشح عن ثلاثين سنة (6).
3- المؤهل العلمي: أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.
4 - النزاهة : يجب الا يكون المرشح ممن اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.
5-حظر المنتمين لحزب البعث يحظر على المنتمين لحزب البعث المنحل الترشح للجمعية الوطنية، أما اذا كان الراغب بالترشح عضواً في الحزب بدرجة عضو عامل فعليه ان يوقع وثيقة براءة من حزب البعث المنحل.
6- الأهلية الأدبية : اشترط المشرع بالا يكون المرشح محكوماً بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
7- منع العسكريين : يجب الا يكون المرشح عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.
8- تمثيل النساء : يجب تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية(7).
9- تمثيل الأقليات : اشترط القانون تحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة وبضمنها التركمان والكلدو آشوريين والآخرين (8).
ويتضح مما تقدم بأن المشرع الدستوري العراقي قد نقل أغلب أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الى دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، باعتبار القانون يتميز بانه الوثيقة الأولى التي تضمنت قواعد أجمع عليها لبناء الدولة العراقية الجديدة، وتوافقت عليها القوى السياسية الحاكمة آنذاك، ومن ضمن ما اتفقت عليه شروط الترشيح لعضوية المجلس النيابي، والتي نقلت دون تغييرات جوهرية، بل تكاد تكون هي ذات الشروط.
_________
1- منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3984) في حزيران 2004.
2- د. سحر محمد نجيب، الحقوق والحريات في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية – كلية الحدباء الجامعة، المجلد 4، العدد 4 2006، ص 189.
3- تنص المادة (1/30) من القانون بانه يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية".
4- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) من قانون إدارة الدولة.
5- حمید حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد المجلد 20 ، العدد 1، 2005، ص 21
6- البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) من قانون إدارة الدولة.
7- المادة (30/ج) من قانون ادارة الدولة.
8- الفقرة والمادة نفسها.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)