

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اقتراح رئيس الدولة في دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام1952
المؤلف:
تغريد عبد القادر المنقحة.
المصدر:
مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة:
ص89-91
21-10-2015
3045
منح الدستور الأردني لعام 1952 حق اقتراح القوانين سواء العادية أو المالية إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط(1). وما يهمنا في هذا الخصوص هو سلطة الملك في اقتراح القوانين والتي لم ينص عليها الدستور(2).على الرغم من انه جعل الملك شريك للبرلمان في السلطة التشريعية(3). حيث منح الدستور المذكور اقتراح القوانين إلى مجلس الوزراء فنصت المادة 91 منه ((يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب)) مع ان النص ذكر رئيس الوزراء لا مجلس الوزراء فان مشروعات القوانين تدخل في اختصاص هذا المجلس طبقاً للمادة 45 من الدستور التي جعلت مجلس الوزراء هو الهيئة التي تتولى شؤون الدولة ، ولا جدال في ان مشروعات القوانين هي من أهم شؤون الدولة(4). والحقيقة ان الدستور الأردني يتماشى مع المفاهيم البرلمانية لان الصلاحية الأساسية لاقتراح مشروعات القوانين تعود في الأنظمة البرلمانية إلى الوزارة ويرجع السبب إلى ان الوزارة مسؤولة في ظل هذا النظام عن السياسة الداخلية والخارجية وعن تنفيذ البرامج وهي لن تتمكن من القيام بذلك الا عن طريق القوانين وبالتالي لابد ان تمنح حق اقتراح القوانين لانها من أدرى الجهات التي تعلم عن احتياجات الشعب الحقيقية وعليه فانها تشترك مع البرلمان في حق اقتراح القوانين ـ وان كانت أغلب الدساتير تسند هذا الحق لرئيس الدولة على ان تستخدمه الوزارة باسمه لا باسمها طبقاً لقواعد النظام النيابي(5). وهكذا يتبين لنا هامشية دور رئيس الدولة في المملكة الأردنية في مسألة اقتراح القوانين مع فاعلية دور الوزارة فيه علاوة على هذا فان الظاهر بان الدستور الأردني لم يتطلب موافقة الملك على مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب بل تكفي موافقة مجلس الوزراء. وعلى العموم فان الدستور الأردني أطلق تسمية اقتراح بقانون على الاقتراح الصادر من أعضاء مجلس الأمة. كما انه لا يوجد تمييز بين كلا النوعين من المقترحات سواء المقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس الأمة من حيث إجراءات العرض إذ تحال المقترحات الحكومية والبرلمانية إلى اللجنة المختصة والتي يتعلق موضوع المقترح بها دون لزوم عرض المقترح البرلماني من عرضه على لجنة الفحص قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة وأعضاء المقترح الحكومي من ذلك فالمادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان نصت على ان يحيل رئيس المجلس مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى إحدى اللجنتين القانونية أو المالية بحسب مواضيعها كما يحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية كل ماله صلة بالشؤون الخارجية وإلى اللجنة الإدارية ماهو مختص بالإدارة العامة من استدعاءات وشكليات بحسب اختصاصها. اما النظام الداخلي لمجلس النواب فقد جاء فيه ان وظيفة اللجنة القانونية تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من أعضاء المجلس ((م/26/2)). وجعلت المادة 40 منه للرئيس ان يحيل مشروعات القوانين إلى اللجنة المختصة(6). وفضلاً عن هذا فان المشرع الدستوري الأردني ساوى بين الاقتراح الحكومي والاقتراح الذي يتقدم به أعضاء مجلس الأمه في حالة رفضه إذ لا يجوز تقديمه في دورة الانعقاد ذاتها ، فالمادة 92 من الدستور الأردني لعام 1952 نصت على أنه ((إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة 000 وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها)) كذلك نصت المادة 95 الفقرة ((2)) على ان ((كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها 000)).
__________________________
1-على الرغم من المادة 17 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 نصت على انه : ((للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صله بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون)) الا ان حق المخاطبة هذا ليس باقتراح شعبي فالدستور الأردني لم ينص على هذا الحق .
2- ذهب الدكتور عادل الحياري إلى القول بان عدم النص على حق الاقتراح في الدستور الأردني بالنسبة للملك لا يعني انه ليست لديه صلاحية اقتراح القوانين بل له ان يقوم بذلك بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية ، يراجع عادل الحياري ـ مصدر سابق ـ ص772.
3- نصت المادة 25 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 ((تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك)).
4- ينظر المادة (45) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952.
5- ينظر د. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ص280 ، وينظر كذلك د. عادل الحياري ـ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني ـ عمان ـ 1972 ، ص772.
6- د. محمد سليم غزوي ـ مصدر سابق ـ ص133.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)