

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اعتراض رئيس الدولة في الدستور الجزائري الصادر عام 1996
المؤلف:
تغريد عبد القادر المنقحة
المصدر:
مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة:
ص151-155
21-10-2015
3935
قضى المشرع الدستوري الجزائري لرئيس الدولة حق طلب إجراء مداولة ثانية في نص تشريعي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وبذلك صار الاعتراض حقاً معقود للرئيس فقط أي دون غيره من أعضاء الحكومة وبالتالي يباشر رئيس الدولة هذا الاختصاص بمفرده فله السلطة المطلقة من حيث تقييم عمل النواب. فعندما يرسل النص التشريعي الموافق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره ، ومن ثم تحسب مدة الثلاثين يوماً ابتداء من يوم تسليم النص إلى رئاسة الجمهورية(1). وبذلك لا يخرج الأمر عن أحد الاحتمالات الثلاثة :
أ-ان يوقع رئيس الجمهورية على النص التشريعي في الآجال المحددة.
ب- ان يصمت رئيس الجمهورية حتى انقضاء المدة المقررة.
ج- ان يطلب الرئيس إجراء مداولة ثانية.
أ- الموافقة على القانون :
نرى أن المشرع الدستوري الجزائري كان موفقاً في منح رئيس الدولة ثلاثين يوماً لابداء رأيه في النص التشريعي المرفوع إليه(2). فهذه المدة كافية ليقوم الرئيس بدراسة النص دراسة كافية ووافيه وتحسب هذه المدة من تاريخ تسليمه إياه. فإذا وافق رئيس الدولة على النص التشريعي فيتم ذلك بوضع الرئيس توقيعه على النص ، أي وفقاً للنموذج الذي اعتادا قبل ان ينتهي اليوم الأخير من الأجل المقرر . أي من اليوم الذي وضع فيه النص التشريعي تحت تصرف رئاسة الجمهورية وقد جرت العادة على ان يقوم الرئيس بتوقيع النص بعيداً عن كل المراسيم والشكليات(3).
ب - الاعتراض الضمني :
لم يبين الدستور جزائري الصادر عام 1996 حالة صمت رئيس الدولة ، وانقضاء الفترة الزمنية المحددة للإصدار بيد انه في تقديرنا اعتراضاً ضمنياً حيث لا يوجد في نصوص الدستور المذكور ما يناهض تقديرنا ويلجأ الرئيس إلى هذا النوع من الاعتراض لكي يظهر من خلاله بطريقة غير مباشرة عدم رضائه على ((النص التشريعي)) الذي وافق عليه النواب. ونرى انه كان الأجدر بالمشرع الدستوري الجزائري تلافي هذا النقص والذي كان قد تداركه في أول دستور للجزائر عام 1963 حيث أوضح في المادة51(4). منه بان كل نص تشريعي لا يقوم رئيس الجمهورية بإصداره أو رده للمجلس الوطني خلال عشرة ايام من تاريخ إيداعه لدى رئاسة الجمهورية ، يتولى رئيس المجلس الوطني ، إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ، وبذلك يعتبر قانوناً كما لو كان رئيس الجمهورية نفسه ، هو الذي أصدره ونشره. والحقيقة ان إصدار القوانين ونشرها دون مساهمة من رئيس الدولة لا يمكن اكمال هذا الحكم الا في الحالة التي يخول فيها المشرع الدستوري طرفاً آخراً وغالباً ما يكون رئيس البرلمان ومن ثم يتولى إصدار القانون ونشره.
ج- الاعتراض الصريح :
ويفهم من خلال نص المادة 127 حيث جاء فيها (يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوماً الموالية لتاريخ اقراره. وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني).فاعتراض الرئيس يتجلى في شكل طلب إجراء مداولة ثانية وبالتالي فهو اعتراض صريح ينصب على النص التشريعي ، ويكون ذلك قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ إقراره. والمداولة الثانية هي اعتراض بسيط توقيفي مؤقت ، طلب ((مداولة ثانية)) لا ينال من اختصاص المجلس ، بيد انه يعد وسيلة في يد رئيس الدولة يلجأ إليها من اجل التأثير المباشر على النواب ، أي لفت نظرهم إلى تقييم تصرفهم ، ومن جهة أخرى ، يمكن للنواب التغلب على اعتراض الرئيس ، وذلك في حالة اقرار النص التشريعي ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، وإذا حصل ذلك صدر القانون رغم اعتراض الرئيس عليه كما وافق عليه البرلمان المرة الأولى. ويلاحظ ان الرئيس بإمكانه ان يشير إلى عدم رضاه على النص التشريعي كلياً أو جزئياً ، أي باستطاعته رفض بعض مراده وبالتالي الرئيس لا يعيد طرح ((النص التشريعي)) برمته من جديد على المناقشة ، بل انه يرجع النص للنظر في البنود التي عليها اعتراض. فضلاً عن هذا فان المشرع الدستوري لم يلزم الرئيس بذكر أسباب بعينها ومن ثم ، يمكن للرئيس الاعتراض على أي نص تشريعي ، حسب تقديره الشخصي ، سواء تعلق الاعتراض بالمضمون أو بالشكل . بيد ان الدستور مكن رئيس الدولة من اللجوء إلى المجلس الدستوري للنظر في عدم دستورية القوانين التي يمتنع عن إصدارها. فهو وسيلة من وسائل المراقبة الدستورية فبعد ان يخطر الرئيس المجلس الدستوري يتداول الأخير في جلسة مغلقة ويعطي رأيه في دستورية القوانين قبل ان تصبح واجبة التنفيذ أو يصدر قراره في الحالة العكسية وذلك في ظرف العشرين يوماً التالية لتاريخ الإخطار(5). هنا قد يثور التساؤل عن القوة النافذة لرأي المجلس الدستوري بعدم دستورية نص تشريعي تم التصويت عليه دون صدوره؟ في الحقيقة ان الدستور لم يحدد صراحة الأحكام الختامية للآراء ولكنه من ناحية أخرى حدد القوة النافذة للقرار في المادة 169 منه حيث جاء فيها ((إذا ارتأى المجلس الدستوري ان نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس)). وعليه فان رئيس الدولة يستطيع ان يطلب إجراء مداولة ثانية ، هي إجراء غير ملزم إذ يمكن للمجلس الشعبي الوطني ان يتجاوزها بانتخاب ثلثي أعضائه بحيث ينبغي إصدار القانون رغم رأي المجلس الدستوري بعدم الدستورية. وقد تتمثل الحالة الثانية الممكنة في إصدار القانون ، ثم إخطار المجلس الدستوري ثانية لكي يحول رأيه إلى قرار . فإذا سمح هذان الإجراءان ، بطرق غير مباشرة ، بتحويل رأي المجلس الدستوري إلى رأي نافذ ، فقد يزيد ذلك في الوقت نفسه من تعقيد المراقبة الدستورية ، إذ يقتضي المنطق انه لابد ان يكون لرأي المجلس الدستوري القوة النافذه نفسها للقرار. وسواء تعلق الأمر بالرأي أو بالقرار فان الحجة تكمن في منهجية المعالجة ونوعية أشغال المجلس وكذلك إجراءات المداولة فلماذا إذاً هذا الاختلاف في الحكم على محتوى واحد ونوعية واحدة للأداء(6). وقي تقديرنا فانه على الرغم من ان الدستور لم يحدد صراحة الأحكام الختامية للاداء بصورة عامة. فليس هناك ما يمنع ان نضفي عليها قيمة القرار النافذ نفسه والا قد يصل بنا الأمر إلى حد تشبيه المجلس بوجهين لعملة واحدة ومن ثم النيل فيما بعد من اعتباره ومن سلطته ومصيره.
_______________________________
1- المواد 126 و 127 من الدستور الجزائري الصادر عام 1996.
2- ان مدة الإصدار في دستور الجزائري الصادر عام 1963 محددة بعشرة أيام فقط وهي مدة قصيرة لا تتيح للرئيس الفرصة الكاملة لدراسة النص المعروض عليه دراسة كافية حيث لديه أعمال أخرى . وعليه يتولى دراسة النص التشريعي اختصاصيون ومن ثم يقوم الأمين العام لرئاسة الجمهورية باخطار الرئيس ويشير عليه بما يراه قبل انتهاء المدة المقررة بثلاثة أيام في الأقل ، ويمكن للرئيس في هذه الحالة ان يرفض مشورة الأمين العام ، لان مرجع الأمر في النهاية متروك لتقدير الرئيس دون سواه . ولقد رفع المشرع الدستوري هذه المدة إلى ثلاثين يوماً في الدساتير اللاحقة (دستور 1976 ودستور 1989 ودستور 1996).
د. عبدالله بوقفه ـ مصدر سابق ـ 104.
3- المصدر ذاته.
4- قضت المادة 51 من دستور الجزائري الصادر عام 1963 ((في حالة عدم إصدار القوانين من طرف رئيس الجمهورية خلال الآجال المحددة يتولى إصدارها رئيس المجلس الوطني)).
5- أنظر المواد 165 و 166 و 167 من الدستور الجزائري الصادر عام 1996.
6- د. محفوظ لعشب ـ التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة للفنون المطبعية الجزائر ـ 2000 ـ ص148ـ149.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)