x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثار الوساطة الجنائية على الدعوى الجزائية

المؤلف:  سحر عباس خلف طه

المصدر:  التنظيم القانوني للوساطة الجنائية

الجزء والصفحة:  ص99-103

2023-09-13

923

يتباين الأثر الاجرائي للوساطة الجنائية على الدعوى الجزائية بحسب النتيجة التي انتهت اليه سواءً بالنجاح أو بالفشل، وقبل ذلك لابد من الإشارة الى أثر إجراء عملية الوساطة ذاته على تقادم الدعوى الجزائية بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام التقادم، ويمكن بيان هذه الأثار على النحو التالي:

أولاً: وقف تقادم الدعوى الجزائية:

يقصد بوقف تقادم الدعوى بأنه (تعطيل سريان المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجزائية لفترة من الوقت عندما يطرأ مانع من سريانها، حتى إذا زال هذا السبب عادت المدة الى السريان، فوقف التقادم هو اشبه ما يكون بتجميد عقارب الزمن ومنعها من الدوران)(1). وإن العلة من إقرار هذا الأثر، يتضح في الحفاظ على مصالح المجني عليه وضمان حصوله على تعويض عن الضرر الذي احدثته الجريمة الواقعة عليه، فقد يلجأ الجاني لإجراء الوساطة لغرض المماطلة والتسويف واضاعة الوقت، لكي تتقادم الدعوى الجزائية بمرور المدة المقررة لها قانوناً(2)، مما يؤدي الى سقوطها وبالتالي لا يمكن للمجني عليه مباشرة الدعوى، كما أنه يؤدي الى إضاعة الفرصة على الجاني في إساءة استخدام الوساطة الجنائية، مما يؤدي الى غلق الباب أمامه في الاستفادة من التقادم في الإجراءات والهروب من ملاحقة القضاء (3).

وقد اختلفت التشريعات الجنائية التي تبنت نظام الوساطة من حيث الآثار المترتبة على إحالة القضية للوساطة، مما أثار تساؤلاً لدى الفقه الجنائي، عما إذا كان من الجائز تطبيق قواعد التقادم في الدعوى الجزائية أم لا؟ بالنسبة للنظم التي تأخذ بقواعد التقادم. وللإجابة عن هذا التساؤل، لقد ذهب جانب من الفقه الى القول، بأن الوساطة توقف تقادم الدعوى، وذلك لأن إجراء الوساطة يعتبر من إجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة الجاني(4)، بينما البعض الأخر لم يرتب أي آثار إجرائية على إحالة القضية للوساطة ومنها المشرع الفرنسي، حيث أنه لم يرتب أي أثار إجرائية على إحالة القضية للوساطة في بادئ الأمر، إلا إنه قد تدارك الأمر بإصدار القانون رقم (515/99) الصادر في 23/6/1999 المتضمن تعديل المادة (1 – 41) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أضاف عبارة نصها (والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة توقف تقادم الدعوى الجنائية) وعليه متى ما قررت النيابة العامة اللجوء الى الوساطة الجنائية، يتوقف تقادم الدعوى الجزائية لحين نجاح الوساطة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، أو متى ما تم إعلان فشلها بامتناع الجاني عن تنفيذ اتفاق الوساطة أو فشل التسوية والمفاوضات بين أطراف النزاع، وبعدها يتم احتساب مدة التقادم للدعوى الجزائية (5).

أما على صعيد التشريعات الجنائية العربية، نجد إن المشرع الجنائي المغربي قرر وقف تقادم الدعوى عند احالتها الى إجراءات الوساطة، وهذا ما نصت عليه مسودة المشروع المغربي لتعديل المسطرة الجنائية بالقول (إن الصلح بالوساطة يوقف الدعوى العمومية)، وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري حيث نصت المادة (37/مكرر7) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على (يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة)، وهذا ما قضى به المشرع التونسي أيضاً (6).

والجدير بالذكر، إن القانون العراقي لم يأخذ بالتقادم كمبدأ عام، بل أخذ به في بعض الجرائم والقوانين الخاصة، مثلاً قد عمل بمبدأ التقادم في جرائم المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية على سبيل الحصر، وكذلك قد أخذ به في قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983، وكذلك في القوانين الخاصة كقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، وعلى الرغم من عدم إقرار المشرع للتقادم كمبدأ عام، إلا إنه قد أكد في قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977(7)، على ضرورة الأخذ بمبدأ التقادم والعمل به في مجال الدعوى الجزائية وبتنفيذ العقوبات تماشياً مع تطورات السياسة الجنائية. ومن جانبنا نرى ضرورة أخذ القانون العراقي بالتقادم كمبدأ عام، وذلك لما له من فوائد عملية عديدة، ولعل ما يأتي في مقدمتها، مساهمته في تخفيف العبء عن كاهل القضاء، حيث إن هناك الكثير من الدعاوى تظل قائمة أمام القضاء بلا نهاية، وذلك لأن مرور الزمن يؤدي الى اضعاف ادلة ووسائل اثبات الجريمة، بل وقد يؤدي الى ضياعها تماماً، فضلاً عن إن مرور فترة من الزمن يؤدي الى سقوط الجريمة من ذاكرة المجتمع وبالتالي نسيانها، ولكي يتحقق استقرار القضاء، يلزم التخفيف من الاعداد القضايا التي لا تزال قائمة دون تقرير مصيرها، وعليه لابد من إيجاد وسيلة تمكن المشرع من وضع حد لتلك الدعاوى، ولعل أفضل وسيلة مبدأ التقادم.

ثانياً: الأثار المترتبة على انتهاء الوساطة:

تتباين الأثار المترتبة على انتهاء الوساطة الجنائية تبعاً لما توصل اليه الوسيط، فأما أن تنتهي الوساطة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها وتكون النتيجة نجاح الوساطة، أو تنتهي بعدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين طرفي النزاع وتكون النتيجة فشل الوساطة. وسوف نوضح ذلك وفق التفصيل الآتي:

1- أثار نجاح الوساطة

يفترض نجاح الوساطة الجنائية الوصول الى اتفاق لحل النزاع، ومن ثم التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه من التزامات وتعهدات متبادلة في اتفاق الوساطة (8).

وقد تباين موقف التشريعات الجنائية المقارنة من الأثر المترتب على نجاح الوساطة، فمثلاً التشريع الفرنسي نجد أنه لم ينص صراحةً على ذلك الأثر، إلا إن غالبية الفقه الجنائي الفرنسي قد اجمع على إن أثر نجاح الوساطة هو إصدار النيابة العامة قرار بحفظ الدعوى(9)، وقد ذهب جانب من الفقه، الى القول بأن نجاح الوساطة يعد بمنزلة الإجراء السليم لحل نزاع ما، مما يرتب الأثار نفسها التي يرتبها مبدأ الصلح المعمول به في الإجراءات الجنائية وعدّ فعل الجاني كأنه لم يكن، ومن ثم لا توجد هناك إمكانية اللجوء الى تحريك الدعوى الجزائية، وبالتالي حفظ الدعوى (10).

أما بعض التشريعات الأخرى كالقانون البلجيكي والتونسي، فقد عرف أثر أخر للوساطة الجنائية، يتمثل بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجزائية كأثر لنجاح الوساطة، إذ نصت المادة الثانية من القانون الإجرائي البلجيكي على أنه (إذا نفذ الجاني كل الشروط الناتجة من الوساطة فإن الدعوى الجنائية تنقضي)(11)، كما ونصت المادة (335) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية على أنه (يترتب على تنفيذ الصلح بالوساطة في المادة الجزائية كلياً في الأجل المحدد أو عدم تنفيذه بسبب من المتضرر انقضاء الدعوى العمومية تجاه المشكى به)، كما سار على ذات النهج المشرع الجزائري(12)، ومن جانبنا نرى إن الاتجاه الثاني في اعتبار نجاح الوساطة أثر لانقضاء الدعوى الجزائية، الاتجاه الأكثر ملائمة مع طبيعة نظام الوساطة الجنائية، إذ إن الوساطة تعد بديلاً عن الدعوى الجزائية، مما يعني انقضاء الدعوى في حال نجاح الوساطة.

ونخلص مما تقدم الى إن موقف التشريعات الجنائية من الأثر المترتب على نجاح الوساطة الجنائية كان بين اتجاهين: الاتجاه الأول، حفظ الدعوى الجزائية وهو ما أخذ به التشريع الفرنسي، والاتجاه الثاني، انقضاء الدعوى الجزائية وهو ما أخذ به كل من القانون البلجيكي والتونسي والجزائري. وأي كان الأثر الذي يرتبه نجاح الوساطة الجنائية، فإن ذلك يؤدي الى عدم جواز الادعاء المباشر عن ذات الواقعة وعدم الاعتداد بها كسابقة في العود، ولا يترتب عليها انقضاء الدعوى المدنية.

2- أثار فشل الوساطة:

إن عدم قبول الأطراف لإجراء الوساطة أو فشل الوسيط في اقناع طرفي النزاع بالتوصل لحل ودي يرضيهما(13)، أو عدم قيام الجاني بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاق، كل ذلك سوف يؤدي الى فشل الوساطة الجنائية، وهذا يرتب التزاماً على الوسيط بإشعار الجهة القضائية المختصة (النيابة العامة) بذلك لاتخاذ قرارها بالنظر في الدعوى الجزائية حسب الإجراءات المعتادة(14). ويعد هذا الأمر نتيجة طبيعية لفشل إجراءات الوساطة الجنائية، حيث تقوم الجهة القضائية المختصة بمباشرة وظيفتها بالتصرف في الدعوى، أما عن طريق الحفظ أو رفع الدعوى للقضاء صاحب الاختصاص بذلك(15). وقد اتجهت غالبية التشريعات الجنائية التي تبنت نظام الوساطة الى ترتب هذا الأثر في حال فشل الوساطة، حيث الزم المشرع البرتغالي في (الفقرة الأولى من المادة الخامسة) الوسيط بإبلاغ النيابة العامة بفشل الوساطة من أجل تقرير مصير الدعوى الجزائية، وسار على ذات الاتجاه كل من المشرع التونسي والجزائري، إلا إن المشرع الجزائري، قد أنفرد في حالة ألا وهي تقريره فرض عقوبة على الجاني والممتنع عمداً عن تنفيذ التزامات الوساطة، مما أدى الى فشلها(16)، ونرى إن المشرع الجزائري لم يكن موفقاً في ذلك، لأن فرض مثل هذه الجزاءات سوف يقود الى ظاهرة التضخم العقابي مما يؤدي بدوره الى ازدياد ازمة العدالة الجنائية.

ولكن التشريعات الجنائية التي تبنت نظام الوساطة، قد أغفلت بيان الأثر الإجرائي المترتب على الدعوى الجزائية في حال التنفيذ الجزئي لاتفاق الوساطة، فهل ذلك يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية أم لا؟ وكذلك لم توضح مصير الدعوى في حال إن عدم تنفيذ الاتفاق كان يعود للمجني عليه، على غرار ما قرر المشرع التونسي، حيث تناول هذه الحالة وقرر انقضاء الدعوى الجزائية، كأثر لعدم تنفيذ المجني عليه لالتزامه(17). ومن جانبنا نؤيد ما أنصرف اليه المشرع التونسي في اعتباره عدم تنفيذ المجني عليه لاتفاق الوساطة سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية، وكذلك نرى إن التنفيذ الجزئي لاتفاق الوساطة لا يعد سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية.

ولقد ذهب جانب من الفقه، الى ضرورة احاطة الجاني بعدة ضمانات في حال فشل الوساطة، حيث يجب على الوسيط عند تقديمه التقرير حول أسباب فشل اتفاق الوساطة الى الجهة القضائية المختصة، أن يلتزم بعد إبداء رأيه حول مدى مسؤولية الجاني، فضلاً على عدم اعتبار المعلومات التي حصل عليها الوسيط من الجاني كدليل ضده، كما إن عدم اعتبار الفشل ذاته دليلاً لإدانة الجاني وذلك احتراماً لمبدأ افتراض البراءة(18).

______________

1- نوار دهام مطر الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1992، ص102. وينظر كذلك: د. محمد عوض الاحول، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1964، ص310.

2- ليلى قايد، الصلح في جرائم الاعتداء على الافراد – فلسفته وصوره وتطبيقه في القانون الجنائي المقارن، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، 2010، ص380.

3- عماد الفقي، الاتجاهات الحديثة في ادارة الدعوى الجنائية دراسة في النظام الاجرائي الفرنسي، دراسة منشورة على شبكة الانترنت والمتاحة على الموقع الالكتروني: http://www.files.uscedu.ege.pdf، ص65. وينظر كذلك: يعقوب فايزي ومحمد موادنة، نظام الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة 8 ماي 1945 – قالمة، 2015 – 2016، ص86.

4- ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2011، ص133. وينظر كذلك: بثينة خربوش، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجزائر، 2017، ص76 – 77.

5- علي اعذافة محمد، الوساطة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة البصرة، 2015، ص73 – 74.

6- ورد في الفصل (335 سابعاً/30) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية على أنه (تعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح بالوساطة في المادة الجزائية والمدة المقررة لتنفيذه).

7- نص البند الثاني من الفصل الرابع من قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 والذي نص على (الأخذ بمبدأ التقادم في مجال تحريك الدعوى الجزائية وفي تنفيذ العقوبات وتحديد حالات التقادم ومدده وفق قواعد خاصة يؤخذ فيها بنظر الاعتبار جسامة الجرائم وتعددها).

8- د. هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2008، ص313.

9- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص74.

10- د. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام العدالة الجنائية التصالحية، بحث منشور، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون – جامعة بغداد، المجلد الثلاثون، العدد الثاني، 2015 ، ص82. وينظر كذلك: د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006 ، ص69.

11- محمد فوزي ابراهيم، دور الرضا في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص324 – 325.

12- نصت المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه (تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة).

13- محمد سلام، دور الطرق البديلة لحل النزاعات في اصلاح القضاء وتأهيله لمواجهة تحديات العولمة، بحث منشور في مجلة الملحق القضائي، المغرب، العدد37، ص36، منشور على الموقع الالكتروني: www.isn-ma. تاريخ أخر زيارة 2/8/2019 الساعة 10:19م.

14- د. رامي متولي القاضي، اطلالة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي وفقاً لأحداث التعديلات في ضوء أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 2010، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص140.

15-  د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص565.

16- د. معتز السيد الزهري، الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، ص77 وما بعدها.

17- د. محمد الطاهر بلموهوب، الوساطة القضائية – دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية – جامعة باتنة 1، الجزائر، 2016/2017 ، ص216.

18-  د. عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت – كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، 2006 ، ص71.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+