القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حالات طلب إعادة المحاكمة في القوانين الشرطوية والعسكرية
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 192-195
2024-12-17
137
بينت القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية إجراءات الحالات التي يجوز فيها الطعن بطلب إعادة المحاكمة وحددتها واوردتها على سبيل الحصر، والتي جاءت مشابهة مع حالات إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وهذه الحالات هي: (1)
أ- الحالة الأولى: إذا حكم على رجل الشرطة او العسكري المتهم بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي. ففي هذه الحالة يستوى أن يكون القتل عمداً أو قتل خطأ او ضرباً أفضى الى موت، ومن المتصور ان يتحقق ذلك اذا كانت جثة القتيل لم يعثر عليها أو لم يكن التعرف عليها وأصدرت المحكمة الحكم على المتهم رجل الشرطة او العسكري بناء على ادلة ادانة أخرى اقتنعت بها(2)، ويبدو مما سبق أن على المحكمة أن تتحقق من وجود المدعي بقتله فعلاً على قيد الحياة، ومن ثم فلا يكفي مجرد ظهور الدليل على وجود المدعي قتله حيا (3)، ولكن ليس معنى هذا ان يبقى المدعي بقتله حياً الى حين الطعن ونظره، وإنما يكفي ان يثبت للمحكمة انه كان حياً بعد وقوع الجريمة ولو توفى بعد ذلك(4).
ب- الحالة الثانية: إذا صدر حكم على شخص عسكري او رجل شرطة من اجل واقعة جرمية، ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها، ولم يتوفر هناك أي عنصر لاشتراكهما في الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وعلى ذلك فأنه يشترط وفقاً لهذه الحالة أن يكون هناك حكمين كلا منهما صدر على شخص من اجل واقعة إجرامية واحدة وكل منهما مستقل عن الآخر أي لم يكونا فاعلين في الجريمة بل كل منهما مستقل عن الآخر فهنا يوجد تناقض بين الحكمين يلزم رفعه وذلك لأن أحدهما برئ الامر الذي يترتب عليه ضرورة إعادة المحاكمة للوصول الى ايهما هو البريء، مثال ذلك أن يصدر حكم على عسكري بعقوبة بسبب قتله انساناً، ثم يصدر حكم على رجل شرطة بعقوبة لقتله نفس هذا المجنى عليه، ولم يكن المحكوم عليهما فاعلين اصليين أو شركاء في هذه الجريمة بل أنّ احدهما هو مرتكب الجريمة فهنا يلزم إعادة المحاكمة في الجريمة حتى تظهر حقيقة ايهما هو الجاني وأيهما هو البريء، ولذلك حكم بأن مجرد اعتراف شخص غير المحكوم بإدانته أنه هو المرتكب للجريمة التي عوقب من اجلها غيره لا يمكن أن يكون سبباً للطعن، ولكن اذا ثبتت صحة هذا الاعتراف وأدت الى الحكم على المعترف بالعقوبة، فأن هذا يعد سبباً للطعن بإعادة المحاكمة (5).
ت - الحالة الثالثة: إذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة الشهادة الزور بعقوبة منصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العقوبات العراقي او بأحكام القوانين العقابية الأخرى عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند، حيث أن أساس هذه الحالة هو يماثل لما جاء بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل لأن الحكم على شخص استناداً الى ادلة أو بيانات غير صحيحة ثم تثبت عدم صحة هذه البيانات والأدلة بحكم مما يستوجب الغاء الحكم المبني على تلك الأدلة او البيانات غير الصحيحة بطريقة إعادة المحاكمة بشرط أن يكون الحكم على الشاهد زوراً او على الخبير قد صدر بعد الحكم الذي شهد فيه الشاهد زوراً أو قدم فيه الخبير تقريراً أو قدمت الورقة المزورة، لأن هذه البيانات لها تأثير في الحكم الذي حكم على المتهم، اما اذا لم يكن لها تأثير في الحكم ويتحقق ذلك اذا كان قد حكم على الشاهد زوراً او الخبير أو حكم بتزوير الورقة المقدمة وكان ذلك في اثناء نظر القضية. فالحكم الذي يصدر في القضية على المحكوم عليه بعد ذلك لا يكون متأثراً بطبيعة الحال بشهادة الزور او بتقرير الخبير أو الورقة المزورة وفي هذه الحالة لا يكون ثمة مجال للطعن بطلب اعادة المحاكمة وفقاً للحالة الثالثة في القوانين الجزائية الخاصة الإجرائية الشرطوية والعسكرية
ث - الحالة الرابعة : إذا حدثت أو ظهرت بعد صدور الحكم البات على المتهم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن موجودة ومعلومة وقت المحاكمة لدى محكمة قوى الأمن الداخلي او المحكمة العسكرية، وكان من شأن هذه الوقائع او الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وهذه الحالة من حالات الطعن بإعادة المحاكمة، ومن الأمثلة عليها أن يتضح أن رجل الشرطة او العسكري المحكوم عليه بالإدانة كان مصاباً بعاهة في عقله في وقت معاصر لأرتكاب الجريمة التي حكم عليه من اجلها (6).
ج- الحالة الخامسة : اذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً، هذه الحالة قد سنها المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري العراقي بينما لم نشاهدها في نصوص قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي لذلك يمكن بالرجوع الى الاحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي العام، فهذه الحالة تطبق عند صدور حكم بات من محكمة شرطوية أو عسكرية في جناية أو جنحة وكان من شأن هذا الحكم انه استند الى حكم نقض او الغي بالطرق المقررة قانوناً بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه(7).
ح- الحالة السادسة : إذا كان قد صدر حكم على رجل الشرطة او العسكري المتهم بالإدانة او البراءة او قرار نهائي بالأفراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه مرتين، سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفاً لها، ومفاد هذه الحالة انه قد يصدر حكم على أحد المتهمين من رجال الشرطة او العسكرين يكون هذا الحكم اما ادانة او براءة او افراج، وبعد مرور وقت معين قد يتم محاكمة هذا المتهم على ذات القضية السابقة ومن ثم يحكم عليه عنها، دون أن تنظر المحكمة الى القرار السابق الصادر بالإدانة او بالبراءة او بالافراج، وبهذه الحالة قد يكون المتهم قد حوكم مرتين عن ذات الواقعة، فهنا يستدعي إعادة المحاكمة للمتهم نفسه لإزالة اثار المحاكمة الثانية الذي تعتبر غير قانونية(8).
خ- الحالة السابعة: إذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن رجل الشرطة او العسكري المتهم لأي سبب قانوني، ومفاد ذلك انه إذا حكم على رجل الشرطة او العسكري بجناية أو جنحة، ثم سقطت الجريمة او العقوبة عنه لأي سبب قانوني كما في حالة وفاة المتهم، والعفو العام، وصفح المجني عليه في الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فهذه الحالة يجوز بموجبها إعادة المحاكمة فيها (9).
_______________
1- تنظر : كل من المادة (103/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (89/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- للتفصيل ينظر : د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 391 وما بعدها.
3- نقض 1967/1/31، مجموعة احكام النقض، ص 18، رقم 27، ص 142.
4- ينظر : د. محمود محمود مصطفی شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 510 ایمان عباس صكبان، المصلحة المعتبرة في النصوص الجزائية الإجرائية، دراسة مقارنة ماجستير كلية القانون / جامعة بغداد 2021 ص 51 وما بعدها.
5- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 492 وما بعدها. إيهاب عبد المطلب، حق الدفاع امام القضاء الجنائي، ط 1 ، المركز القومي للأصدارات القانونية، القاهرة، 2009، ص 28.
6- ينظر: نقض 28/3/1976، مجموعة احكام النقض، س 27، رقم 75، ص 353.
7- تنظر : كل من المادة (89/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983 ، ص 156.
8- للتفصيل ينظر : د جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023 ، ص 852 وما بعدها.
9- للتفصيل ينظر : د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016 ، ص 773.