

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نطاق الحصانة البرلمانية
المؤلف:
علي راهي موسى القريشي
المصدر:
التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة:
ص 102-105
2023-06-10
2066
إن التمتع بحماية الحصانة البرلمانية من قبل النائب ليست مطلقه بلا ضوابط قانونية وإنما محكومة بضوابط وقيود يجب الالتزام بها، إذ تتطابق هذه الضوابط أحياناً وتختلف أحياناً فيما بينها بين نوعي الحصانة الموضوعية والإجرائية ويتحتم نطاق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الشخصي والموضوعي والزماني والمكاني وهي:
أولاً: النطاق الشخصي
إن الحصانة البرلمانية ترتبط وجوداً وعدماً مع العضوية البرلمانية لذلك فأنها تتصرف حصراً لشخص النائب البرلماني، وعليه لا تسري على غيره من أفراد أسرته أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص، وتعد نتيجة منطقية وقانونية لا بد أن تقتصر العضوية على النائب البرلماني حصراً فقد منحت له لتمكينه من أداء وظيفته البرلمانية بكل حرية واستقلال (1)
وأن مبدأ عدم المسؤولية الموضوعية يضفي حمايته على كل أعضاء البرلمان وهو حق لكافة أعضاء المجلس النيابي ويمكنهم إثارته لدفع الملاحقات الموجهة اليهم ويستوي في ذلك العضو المنتخب والعضو المعين (2).
ثانياً: النطاق الموضوعي:
إن تحديد النطاق الموضوعي للحصانة البرلمانية يختلف باختلاف نوعي الحصانة الموضوعية و الإجرائية ويعود ذلك لاختلاف طبيعة كل منهم.
إذ يثور الخلاف حول أنواع الجرائم من حيث شمولها في الحصانة الإجرائية، إذ ذهبت بعض الدساتير إلى شمول جميع هذه الجرائم بالحصانة الإجرائية، وبعضها يقصرها على الجناية والجنحة في حين يستبعد المخالفة منها بالتالي تقتصر الحصانة الإجرائية على شمول الجناية والجنحة دون المخالفات وعليه تتخذ كافة الإجراءات بحق النائب البرلماني في حالة ارتكاب مخالفة دون الحاجة إلى حصول موافقة أذن المجلس، وتم استبعاد المخالفة وذلك لبساطتها وفيها لا يجبر المتهم بالحضور أمام المحكمة وان عقوبتها تكون القرامة(3). حيث تقتصر الحصانة على الأفكار والآراء التي يبديها عضو المجلس، ولا تشمل الأفعال إذ الاعتداء على عضو آخر خلال جلسات المجلس أو لجانه فأنه لا يتمتع بالحصانة بل يخضع للمسائلة الجنائية والمدنية والتأديبية (4).
ثالثاً: النطاق المكاني:
تختلف الدساتير المقارنة فيما بينها من حيث تحديد النطاق المكاني الذي يتمتع به النائب البرلماني بالحصانة الموضوعية وتنتفي خارج هذا النطاق الذي تختلف الدساتير في تحديده، وهناك بعض الدساتير تقوم بتحديد إطار النطاق المكاني ويترتب على ذلك أن كل ما يبديه النائب البرلماني في التعبير عن أفكاره وآرائه خارج نطاق المسؤولية الجنائية والمدنية كونه يدور ضمن إطار النطاق المكاني، وخلاف هذا الحال إذ تنتفي هذه الحصانة وبالتالي تثار المسؤولية الجنائية والمدنية كاملة إذا صدرت هذه الأقوال والأفكار خارج هذا النطاق المكاني وهذا ما سلكه دستور الكويت حين حدد النطاق المكاني للحصانة(5). وهناك دساتير لم تحدد النطاق المكاني للحصانة حيث جاءت مطلقة وبدون قيد مكاني سواء داخل المجلس أو خارجه (6).
وقد أخذ المشرع العراقي بالمسلك الأخير من الدساتير إذ منح النائب البرلماني التمتع بالحصانة خلال فترة الانعقاد وهي حصانة مطلقة من حيث الناحية المكانية سواء كانت داخل المجلس أو خارجه (7).
رابعاً: النطاق الزماني:
اختلف الفقه من حيث تحديد تاريخ تمتع النائب في الحصانة البرلمانية لكون هذه الحصانة لصيقة بالعضوية البرلمانية إذ يجعلها ليست مطلقة وإنما مقيدة بالفترة الزمنية لهذه العضوية من حيث الابتداء والانتهاء ويرى البعض أن الحصانة يتمتع فيها النائب من تاريخ انتخابه قبل أدائه لليمين القانونية (8). في حين يذهب خلاف ذلك البعض من حيث الحصانة تكتسب من تاريخ أداء اليمين القانونية للنائب لمباشرة مهامه (9).
ونرجح الرأي الأول إذ أن اكتساب الحصانة البرلمانية من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وليس من تاريخ أداء اليمين ومن ثم لا بد من حمايته من كيدية الدعاوي بدءاً من هذا التاريخ في حين هناك رأي يرجح الرأي الثاني اذا الشخص يصبح عضواً في البرلمان بمجرد إعلان انتخابه أو صدور قرار بتعيينه ولكنه لا يستطيع ممارسة وظائفه البرلمانية إلا بعد أداء اليمين الدستورية (10).
وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 أخذ بأسلوب الانتخاب لأعضاء مجلس النواب إلا أنه نص على (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله) (11).
______________
1- د. عصام علي الدبس النظم السياسية الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها - ج 6 - ط1 – دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - 2011 ، ص684.
2- د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية، ش.م.م، لبنان - بيروت، 2017 ، ص 285.
3- د. انور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 1961 ، ص446.
4- د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية، ش.م.م، لبنان - بيروت، 2017 ، ص 285.
5- ينظر المادة (110) من الدستور الكويتي لعام 1962 المعدل.
6- ينظر المادة (26) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل.
7- د. حنان محمد القيسي، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في الع ا رق، ط 1، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2011 ، ص149.
8- د. رمضان محمد بطيخ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ، ص5352
9- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني، دراسة نقدية تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة ،2006 ص 278.
10- د. رافع شبر، السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، مصدر سابق، ص 285.
11- ينظر المادة (50) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)