

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاختصاص البرلماني المالي
المؤلف:
علي راهي موسى القريشي
المصدر:
التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة:
ص 95-97
2023-06-10
1825
إن الاختصاص المالي يتمثل في بسط الرقابة البرلمانية على الجانب المالي للدولة وذلك سواء يتعلق بالإيرادات أم النفقات أم التزامات مالية والغاية من ذلك المحافظة على المال العام وعدم هدره ومن ثم توجيهها الوجهة الصحيحة والتي تهم مصالح الأفراد سواء في الحاضر أو المستقبل ومن ثم تحقيق أهداف أخرى ومنها مبدأ المساواة وتحقيق العدالة (1).
وأن الاختصاص المالي هو نوع من أنواع الاختصاص التشريعي، ويتم دراسته بصورة مستقلة من الاختصاص التشريعي وذلك لأهمية الاختصاص المالي نابعة من أهمية الموضوع ذاتها (2).
وأن الاختصاص المالي يعد من أقدم الاختصاصات، حيث البرلمان البريطاني لم يكن له سلطة فعلية، وإنما كان دوره استشاري فقط، حيث لا يدعو ملك إنكلترا البرلمان للانعقاد سوى لأخذ رأيه لفرض الضرائب والتي كان لها الفضل الكبير في نشأة النظام البرلماني في بريطانيا (3).
و أن الاختصاص المالي للسلطة التشريعية يتضمن عدداً من الجوانب المالية، مثل فرض الضرائب والرسوم والاقتراض (4). إضافة إلى ذلك إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي، وهما يمثلان أدوات رئيسية من أدوات السياسة المالية، والتي غايتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وكذلك تعد مظهراً من مظاهر التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية (5).
و كذلك يمثلان الوجه المالي للدولة، حيث إن الميزانية هي جداول متضمنة تخمين الواردات وكذلك المصروفات لسنة مالية واحدة ويتم تبنيها في قانون الموازنة(6). وتعتبر الميزانية أيضاً على إنها برنامج مالي يقوم على التخمينات السنوية للإيرادات والنفقات وكذلك تحويلات الصفقات العينة للحكومة (7).
إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد منح تخصص إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس الوزراء، ومنح الدستور صلاحية تخفيض المبالغ الواردة في الموازنة وكذلك اقتراح زيادة النفقات العامة وحق المناقلة بين أبوابها وفصولها إلى مجلس النواب (8).
ويتم مناقشة مواد الميزانية العامة المقدمة من وزارة المالية في مجلس الوزراء مع وزارة التخطيط، ويتم التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم يتم تقديمها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، وقد تتأخر المصادقة على مشروع قانون الموازنة وذلك في حال تأخر مجلس الوزراء في تقديمها إلى مجلس النواب، وهذا ما حدث في إقرار الموازنة لعام 2013، إذ تأخر إقرار الموازنة حتى الشهر الثالث من السنة وأدى إلى إثارة ردود أفعال كبيرة وحدوث أزمات سياسية وكذلك موازنة عام 2022 لم تقدم لحد هذه اللحظة وذلك بسبب كون الحكومة حكومة تصريف أعمال ولم يكن من حقها إعداد الموازنة، وان تخصص البرلمان لا يقف عند إقرار الموازنة العامة بل يمتد إلى الحساب الختامي ولم يكن احتمالي كما هو حال الموازنة بل هو بيان لحقائق وقعت خلال السنة المنتهية، وهل فعلاً أنفقت المصروفات في الأوجه المحددة لها أو اختلفت مع تقديرات الميزانية، ومن بين اهم اختصاصات البرلمان هو الحساب الختامي وعند التأخر في النظر للحساب الختامي يفقد أهميته، حيث لم ينظر في الحسابات الختامية للدورة الأولى من قبل مجلس النواب، وفي الدورة الثانية فإن المجلس متلكئا (9).
__________
1- د. حنان محمد القيسي، ثنائية المجلس التشريعي في العراق، ط 1 بيت الحكمة ،بغداد، 2012 ، ص 260
2- د. علي السيد الباز السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2006، ص .306
3- محمد عبد الحميد أبو زيد - المرجع في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 41.
4- نصت المادة (28 / أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها الا بقانون) وكذلك نصت المادة (110) على ان لا تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً .... وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها .....
5- د. حنان محمد القيسي، مصدر سابق، ص 261.
6- ينظر المادة (2) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لعام 1940 (الملغى) بقانون المالية والدين العام لعام 2004.
7- قانون المالية والدين العام رقم (94) لعام 2004.
8- ينظر المادة (62 / أولاً / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
9- محمد مطلب عزوز محمد المحمود مجلس النواب العراقي (دراسة تحليلية وصفية في ظل دستور العراق لعام (2005) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة 2014، ص 135.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)