x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التزام الأجنبي باحترام النظام القانوني والسياسي والاقتصادي للدولة في القانون

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 120

2023-06-01

658

إن التزام الأجانب باحترام النظام القانوني والسياسي والاقتصادي للدولة في إطار القانون الدولي ينبثق من نصوص قانونية عديدة ومنها نص المادة التاسعة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على " يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة ، كما وضعت الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي صدرت عام 1990 على عاتق العمال الأجانب التزاما عاما يقضي بوجوب احترام قوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودول العمل، وكذلك احترام الهوية الثقافية لشعوب هذه الدول، والتزام الأجنبي باحترام قوانين الدولة، هو التزام يعكس احد شروط ممارسة دولة الأجنبي لدعوى الحماية الدبلوماسية للمطالبة بحقوقه التي تم إهدارها أو الاعتداء عليها في الدولة التي يعيش في إقليمها، والذي يطلق عليه (بشرط الأيدي النظيفة والذي يعني بأن لا يكون الأجنبي قد تسبب عن طريق الخطأ الذي ارتكبه بالضرر الذي حصل له وفيما يخص موقف التشريعات المقارنة من هذا الالتزام، فقد ألزم القانون الفرنسي الأجانب باحترام النظام القانوني والسياسي لفرنسا واحترام القوانين وعدم التدخل بشؤون الدولة الفرنسية بحيث يلزم الأجنبي بعدم التعرض لانتقاد الدولة واحترام قوانين الأمن العام والصحة العامة، أما في مصر قانون العقوبات المصري في مادته الأولى على سريان أحكامه على كل من يرتكب في مصر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، فالوطني والأجنبي في الشمول سواء مع استثناء رؤساء الدول والممثلين الدبلوماسيين والعاملين لدى الهيئات الدولية . أما القانون العراقي فقد ألزم الأجانب باحترام الدستور والقانون العراقي حيث نصت المادة الأولى من الدستور العراقي على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كامله نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي) وعلى هذا الأساس يجب على الأجانب احترام هذا النظام، وأن احترام سيادة الدولة ما هو إلا تطبيق لنصوص قانونية فالقانون وضع ليطبق على الجميع دون تمييز بين المواطن والأجنبي، فلو قام الأجنبي بارتكاب جريمة في العراق فأنه يخضع للعقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ والمعدل والتي تقضي المادة السادسة منه على أن أحكام هذا القانون تسري على جميع الجرائم التي ساهم فاعلها بشكل كلي أو جزئي أوقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكًا ومثلما يلتزم الأجنبي بتطبيق القانون في العراق على أساس إن السيادة للقانون فانه ملزم باحترام النظام السياسي القائم في العراق، وعلى هذا الأساس يجرم التآمر على النظام السياسي للدولة ومن هذه الجرائم الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور في العراق أو تبني مذاهب تكفيرية متطرفة تهدف إلى بت الفتنه بين مختلف طوائف الشعب العراقي، أما فيما يخص النظام الاقتصادي الدولة فقانون العقوبات العراقي النافذ يجرم من يحاول الإضرار بالنظام الاقتصادي للدولة أو الترويج لمذهب اقتصادي معين أو العمل على ضريه بشتى الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل الاقتصاد الوطني كما لا يجوز للأجنبي أن يمارس احتكار في السوق العراقية أو أن يعمل على تزوير أو تزييف العملة العراقية شأنه في ذلك شأن المواطن، كذلك يمنع الأجانب من العمل في أجهزه الدولة الأمنية مثل الجيش والشرطة، فقد نصت المادة التاسعة من الدستور العراقي على أن تتكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي حيث لا يكون الولاء والانتماء والتضحية إلا من المواطن الذي يحرص على إسرار الدولة الأمنية والعسكرية وهذا ما لا يتوفر في الأجنبي .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+