x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حق الاجنبي الانتفاع بالمرافق العامة

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص95-97

2023-05-08

756

المقصـــود بـالمرفق العام ذلك المشروع الذي يؤدي خدمة عامة للجمهور، والذي تتولاه جهة الإدارة مباشرة أو يقوم بها الأفراد استنادًا لتكليف صادر لهم من جهة الإدارة لغرض إشباع الحاجات العامة للإفراد (1) ، إذ يعد المرفق العام المظهر الايجابي لنشاط الإدارة، فلا يمكن للمواطنين الاستغناء عن هذه المرافق لما لها من مساس بحياة الأفراد وتتمثل المرافق العامة الصحة والتعليم والقضاء والاتصالات والمواصلات والأمن العام والقضاء والمياه والكهرباء والمرافق الاجتماعية الأخرى، أما فيما يخص مرفق التعليم في التشريعات العراقية فقد سمح نظام المدارس الابتدائية رقم 12 لسنة 1950، ونظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 وتعليمات قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية، جميعها لا تشترط إن يكون المقبول فيها عراقي الجنسية، كما صدر قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 سمح فيها للجامعات والكليـــات والمعاهد الأهلية يفتح فروع الجامعات أجنبية رصينة في بغداد والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الفقرة ثانيا من المادة الثالثة منه (2) ، والأجنبي بوصـــفـه عضواً فعلياً في الجماعة الوطنية فانه لابد له من الانتفاع بهذه المرافق وما تقدمه من خدمات عامة، إذ إن القاعدة العامة المقررة في هذا الصدد هي أن للأجنبي حق التمتع بها، وذلك لأن الغاية منها هي إشباع حاجة الفرد كونه إنسان ولـيـس مــن حـيـت هـو وطني (3)، فيكون حرمانه من الانتفاع بها تنحية له وإنكارًا لشخصيته القانونية (4) ، ورغم أن التشريعات المقارنة لا ترى حرمان الأجانب من الانتفاع بالمرافق العامة كفرنسا ومصر، عملا بأحكام المادة الخامسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، إلا إن القانون العراقي قيد تمتع الأجنبي ببعض المرافق العامة من خلال قوانين وأنظمة خاصة كنظام مؤسسات رعاية العجزة رقم 10 لسنة 1959 المعدل ونظام مؤسسة المكفوفين رقم 3 لسنة 1959 حيث اشترطت أن يكون المنتمي لها أو المستفيد من خدماتها عراقي الجنسية ، ولعل المشرع العراقي لم يكن موفقــاً فـي منع الأجنبي من استعمال هذه المرافق لعدم مراعاة الجانب الإنســانـي فــي المـوضـــوع واحتياج هذه الفئات ( العجزة والمكفوفين ) إلى رعاية يجب أن تتحملها الدولــة الـتــي يقيمون فيها ، كونها أعطتهم حق الإقامة في إقليمها منذ البداية وكان يمكن وضع شروط معينة لتمتعهم بهذه المرافق اعتماد مبدأ المقابلة بالمثل أو اشتراط عدد سنوات الإقامة قبل دخولهم لتلك المؤسسات أولى من المنع المطلق، أما في بقية المرافق العامة الأخرى فقد أجازت القوانين والأنظمة العراقية للأجانب الانتفاع بهــا حـــالهـم حـــال المواطنين في ذلك.

_____________

1- أبو العلا النمر، التنظيم القانوني لدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، ص135.

2- د. حيدر ادهم الطائي محاضرات في القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية والموطن ومركز الأجانب)، كلية الحقوق جامعة النهرين، ج1 ، ص216.

3-  عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص137.

4- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 1954، ص 379.

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+