x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حق تولي الاجنبي الوظائف العامة

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 89-90

2023-05-01

953

إن حق التوظف أو حق تولي الوظائف العامة بالنسبة للأجنبي المستأمن في إطـــار القانون فان تولي الوظائف العامة هو حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لتولى الوظيفة العامة، ومن يتقلد وظيفة عامة في الدولة فأنه يساهم في إدارتهـا وتسيير أجهزتها وهو ما يمس بصورة مباشرة المصالح الأساسية في البلد ، لذلك تقتصر الوظيفة العامة على المواطنين دون الأجانب لحساسيتها فضلا عن أن الأجانب لا ينتمون إلى المجموعة السياسية في الدولة (1) فالوظيفة العامة تكليف من الدولة لشخص موال له مطلق وينفذ سياسة دولته من خلال المنصب الذي يشغله ولا يمكن تصور هذا الولاء عند الأجنبي، والوظيفة العامة لها معنيين فالأول ضيق، ينصرف إلى الموظفين العموميين في الدولة، كالقضاة وأعوانهم ورجال الشرطة والوزراء والبرلمانيين ورؤوسا الجمهورية الخ والثاني واسع، حيث يعتبر المكلف بتسيير مرفق عام من الأشخاص الخاصة إفرادا أو شركات قائما ا بوظيفة عامة في الدولة باعتباره شريكا للسلطة العامة في ولايتها (2) ، ويسود مبدأ حرمان الأجنبي مـن تـولـي الوظائف العامة في التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي والقانون المصري فالأجانب فيهما لا يتولون الوظائف العامة إلا بصفة استثنائية وبعقود مؤقتة، بخلاف الوطنين الذين يشغلون تلك الوظائف إلى حين إحالتهم على التقاعد (3)، على أنه ليس هناك ما يمنع في فرنسا من إجازة هذا الحق إلى بعض الأجانب من رعايا دولة معينة بالذات لوجود معاهدة دولية بينهما تقتضي التعامل معها بالمثل (4)، وقد سار المشرع المصري على هذا المنوال في تعامله مع رعايا دول الجامعة العربية والتي تعامل جمهورية مصر بالمثل في تولي الوظائف العامة فيها، وهناك بعض الدول النامية والتي تفتقر إلى الكفاءات العلمية والتكنولوجية تسمح للأجنبي بتولي الوظائف العامة في تلك المجالات، بهدف الاستفادة من هؤلاء العلماء الأجانب (5)، أما القانون العراقي فنجد إن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل اشترط في المادة السابعة منه في من يعين في وظائف الدولة أن يكون عراقياً أو مجنسا بالجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية، وقد اشترطت الفقرة أولا من المادة الثامنة والستون من دستور العراق لسنة 2005 فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والحال ذاته ينطبق على منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد أشارت الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية النافذ إلى نفس المضمون " لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد (4، 6، 7، 11 من هذا القانون إن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه " ، والحال ذاته ينطبق مع . منصب رئيس الوزراء حسب نص الفقرة أولًا من المادة السابعة والسبعون من الدستور النافذ، في حين يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية (المادة 49 فقرة ثانيا) في حال كانت جنسيته أصلية، أما إذا كانت جنسيته مكتسبة، فلا يجوز أن يكون وزيرا أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية وكذلك الحكم بالنسبة إلى لوزير وتؤثر حالة ازدواجية الجنسية للعراقي المرشح لتبوء المناصب المهمة، فلا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية مكتسبة أخرى، أن يتولى منصبـا سـيـاديا أو أمنيا رفيعا إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية طبقا للمادة التاسعة فقرة رابعا من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006، أما بالنسبة إلى عضوية مجالس المحافظات وقانونها المرقم 21 لسنة 2008 فالحال لا يختلف كثيرا، خلاصة القول إذا كان حرمان الأجانب من الوظائف العامة لم يقرر إلا لمصلحة الدولة نفسها، فإنها تستطيع إلحاق الأجانب ببعض الوظائف العامة وذلك للاستفادة من خبرتهم في بعض الوظائف الفنية كمستشارين أو تسمح لهم بذلك لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية ومن ثم خرجت الدولة. عن القاعدة العامة في توظيف الأجانب، من خلال السماح لهم بالتعيين في بعض الوظائف العامة التي تحمل طابع فني فقط، أي الوظائف التي لا يمثل القيام بها ممارسة السلطة العامة في الدولة، وقد نظم المشرع العراقي هذا الاستثناء في قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة رقم 36 لسنة 1927، فيجوز استخدام الأجانب في وظائف حكومية بموافقة مجلس الوزراء شريطة عدم وجود من يقبل بهذه الوظيفة من العراقيين (6)، مع ملاحظة أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو العمالة الأجنبية يجب إن لا يكون مطلقا بدون قيود كما يحصل في عقود التراخيص النفطية ، حيث يتم توظيف ألاف من العمال الأجانب وبخبرات متواضعة بالإمكان أن نجد لها نضيرا من خريجي معاهد النفط العراقية وكليات الهندسة العاطلين عن العمل، مما يتطلب معه إعادة النظر بتلك التراخيص وفرض شرط تعيين نسبة معينة من الكفاءات العراقية لا تقل بأي حال من الأحوال عن نصف عدد العمالة الأجنبية ، لما في ذلك من تأثير على الواقع الاقتصادي والأمني والاجتماعي حيث من غير الممكن أن يكون حق الأجنبي في العمل أو في غيره من الحقوق بمستوى أعلـى مــن حــق المواطن.

___________

1- حسن الهداوي الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي الطبعة الرابعة ساعدت جامعة بغداد على نشره بدون دار نشر ص 343

2- السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014 ، ص329.

3- ماجد راغب الحلو،  ص218.

4- H.Batiffol et Lagarde op cit .p 230.                                             

5-  السيد عبد المنعم الحافظ السيد، مصدر سابق، ص331.  

6- د. حيدر ادهم الطائي محاضرات في القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية والموطن ومركز الأجانب)، كلية الحقوق جامعة النهرين، ج1 ، ص215