x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الحقوق السياسية للأجنبي

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 86-88

2023-05-01

839

يقصد بالحقوق السياسية تلك الحقوق التي تقررها الدولة للفرد بوصفه عضواً فـــي حياتها السياسية وتخوله المساهمة بقدر محدود في إدارة الحكم فيها (1)، أو هي تلك الحقوق التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتميا لبلد معين (2) ويساهم بواسطتها بإدارة شؤون الحكم فيها، كحق الانتخاب وحق المشاركة في الاستفتاء العام وحق الترشيح العام وحق تكوين الأحزاب السياسية أو المشاركة فيها، ويطلق عليها الحقـوق الدستورية المقررة في الدستور (3)، ويشترط فيمن يمارس تلك الحقوق أن يكون مواطناً أي عضو رسمي أو سياسي في المجتمع، وبما أن الأجنبي لا يتصف بتلك الصفة فليس له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لمواطني تلك الدولة، وتتفق قواعد الفقه الإسلامي مع قواعد التنظيم الدولي في حرمان الأجانب المستأمنين من التمتع بالحقوق السياسية (4) ، والواقع أن المستأمن لا يتمتع بأي حق من الحقوق السياسية في دار الإسلام سواء في ذلك، حق الانتخاب، أم حق الترشيح لمناصب الحكم، أم حــق تــولـي الوظائف العامة ؛ ويرجع السبب في ذلك إن المستأمن من أهل دار الحرب، وقد دخل دار الإسلام بأمان مؤقت، وله بموجب الأمان العصمة في نفسه وماله، طيلة مدة إقامته فيها حتى يبلغ مأمنه، دون أن يكون له الحق في المشاركة في إدارة شؤون الدولة الإسلامية (5)، وهكذا الحال بالنسبة إلى المواطن في إطار القانون إذا ما رحل إلى دولة ما فيصبح أجنبي عنها وليس له مباشرة الحقوق السياسية المقررة لمواطني تلك الدولة ولا يعني هذا الحرمان تطبيق لمبدأ المقابلة بالمثل وإنما هو مبدأ مستقر عليــه علــى صعيد القانون الدولي العام والخاص فلو تم السماح للأجانب بالتمتع بالحقوق السياسية لاصطدم ذلك بالتزاماته تجاه دولته الأصلية ولعل أهم الحقوق هي حق الانتخاب وحق الترشيح، وهذا المبدأ نصت عليه المادة الواحدة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (6) ، والمادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (7) ، وقد حظر المشرع العراقي على الأجنبي ممارسة حق الانتخاب والترشيح في العراق فقد اشترط قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 في الناخب أن يكون عراقي الجنسية وفق المادة الثالثة منه واشترط في المرشح أن يكون ناخبًا أي عراقي الجنسية أيضًا، أما الدستور العراقي لسنة 2005 فقد حصــر حــق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بالمواطنين العراقيين رجالا ونساء بمقتضى المادة العشرون منه، وينطبق الحكم ذاته على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ رقم 45 لسنة 2013 حيث اشترطت الفقرة أولاً من المادة الخامسة من القانون المذكور أن يكون الناخب عراقي الجنسية، وهو ذات الشرط للمرشح لعضوية مجلــس النواب في المادة الثامنة منه، أما بالنسبة إلى الترشيح لعضوية مجلس المفوضين، فقد أضاف قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 للمرشح علاوة على الشروط السابقة شرط الإقامة الدائمة، وفي سياق متصل لا يسمح للأجانب كذلك بتأسيس الأحزاب السياسية في العراق، طبقا لمفهوم المخالفة لنص الفقرة أولاً من المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية النافذ في العراق ذي الرقم 36 لسنة  2015 (8)، والتي نصت على " يشترط في من يؤسس حزبا أن يكون عراقي الجنسية (9) ، لقد لجأت بعض الدول إلى التخفيف من تقل المبدأ المذكور رغبة منها في إقامة الوحدة فيما بينها وذلك عن طريق اتفاقية دولية ، بحيث تتفق الدول على منح رعاياها المقيمين علـى أقاليم بعضها البعض حق التمتع ببعض الحقوق السياسية على سبيل التبادل فيما بينها ، وهو ما حصل مع دول الاتحاد الأوربي عام 1992 بموجب معاهدة (ماسترخت) التي سمحت لرعايا دولها المشاركة في الانتخابات المحلية في البلد الذين يقيمون فيـه وحــق الترشيح لها  (10).

____________

1- د. عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص 354.

2- د. سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الواسع المتعدد الموضوعات، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، ص494.

3- د. رشدي شحاتة ابو زيد من حقوق السائح في الإسلام الأمن والأمان، الطبعة الأولى، دار الوفاء الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2008، ص109.

4- السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014، ص 468.

5-  بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية، إحكام الجنسية الموطن مركز الأجانب، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 2005، ص434.

6-  تنص المادة الواحدة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين يختارون اختيارا حرا)

7- تنص المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام الفقرة ثانيا 1966 (يكون لكل مواطن الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة أما مباشرة، وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية في انتخابات نزيهة) .

8- نشر قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4383 بتاريخ 12 تشرين الأول 2015

9- د. حيدر ادهم الطائي محاضرات في القانون الدولي الخاص الجنسية العراقية والموطن ومركز الأجانب)، كلية الحقوق جامعة النهرين، ج1، ص213.

10-  السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم مركز الأجانب، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014 ، ص468.