x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الخروج الاجباري للأجنبي

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 65-69

2023-04-29

978

الترحيل هو إجراء تتخذه الدولة ضد الأجانب المقيمين بشكل قانوني، بينما طرد الأجانب أو ما يسمى (السفر عبر الحدود هو إجراء تنفذه الدولة على الأجانب كمن دخل البلاد بطريقة غير شرعية أو إذا دخل البلاد بطريقة غير شرعية على الرغم من استخدام هذين المصطلحين كمرادفين في مصر، لعدم وجود نص قانوني يشرح الاختلاف بينهما، إلا أنهما يختلفان أيضًا من حيت الغرض، والإبعاد مصمم لعلاج وجود الأجانب المقيمين بشكل قانوني، مما يشكل ضمانًا اجتماعيا.

يصدر القرار بشأن الحدود من قبل رئيس الشرطة، لذلك يمكن تعريف الأخير على أنه قرار رئيس الشرطة بإرجاع وتسليم الأجانب الذين دخلوا حدود البلاد بشكل غير قانوني، أو لم تحصل على تصريح إقامة أو لم تجددها إلى الحدود البرية والبحرية والجوية.

إن المشرع المصري اعطى صلاحية ترحيل الأجانب لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبي عند انتهاء مدة إقامته مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص في مد إقامته ، لذا يتوجب على الأجنبي أن يغادر أراضي البلاد بعد اعطائه مهلة خمسة عشر يوما يغادر البلاد خلالها وإلا تعرض للترحيل رغما عنه، ويقابل ذلك في القانون الفرنسي والذي خول مدير البوليس أن يصدر قراراً مسببا باقتياد أحد الأجانب إلى الحدود في حالات وإن كان القانون الفرنسي يعطي مهلة أكبر من القانون المصري (1) أما إخراج الأجانب في فرنسا فقد استعمل القانون الفرنسي مصطلح الطرد (lefoulement) كأجراء يطبق بحق الأجنبي الذي يدخل الاراضي الفرنسية بدون أن يرخص له بذلك(2)، وقد خولت المادتان الثانية والسادسة والعشرون من قانون الإقامة الفرنسي المرقم 2658 لسنة 1945 الادارة الفرنسية صلاحية إخراج الأجنبي من الأراضي الفرنسية عن طريق اقتياده إلى الحدود، أما المادة الخامسة والعشرون من القانون أعطت ضمانات لبعض الطوائف من الأجانب بحيث لا يتم إخراجهم من الأراضي الفرنسية جبرا، بينما حددت المادة الثانية والعشرون من نفس القانون الحالات التي تجيز لمدير البوليس إخراج الأجنبي واقتياده إلى الحدود وهي:

1- إذا لم يستطع الأجنبي أن يثبت أن دخوله للأراضي الفرنسية قد تم بصورة قانونية، ويستثنى من ذلك أن تقوم الادارة بتعديل وضعه القانوني في وقت لاحق وتمنحه الترخيص في الإقامة القانونية.

2- إذا لم يغادر الأجنبي الأراضي الفرنسية بعد نهاية مدة الإقامة الممنوحة له في تأشيرة الدخول إلى فرنسا، أو إذا كان معفي من الحصول على تأشيرة الدخول، ولكنه لم يحصل على ترخيص بالإقامة بعد نهاية ثلاثة اشهر من تاريخ دخوله الأراضي الفرنسية.

3- إذا رفضت الإدارة الترخيص للأجنبي في الإقامة أو تجديدها، ولم يغادر فرنسا بعد شهر من تاريخ إعلانه بالرفض أو انتهاء مدة الإقامة الممنوحة له.

4- إذا لم يطلب الأجنبي تجديد الترخيص في الإقامة المؤقتة ولم يغادر الأراضي الفرنسية مدة تزيد على شهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة اقامته.

5- إذا حكم على الأجنبي بعقوبة نهائية بسبب التزوير أو انتحال أسماء الغير لغرض الحصول على الإقامة.

6- نهاية مدة الايصال لطلب الحصول على الإقامة المؤقتة، أو رفض تجديده.

7- إذا كان سحب كارت الإقامة أو رفض تسليمه أو تجديده، مما يسبب تهديد الأجنبي النظام العام.

وقد أجازت المادة الثانية والعشرون لمدير البوليس الفرنسي اصدار قرار الاقتياد للحدود في الأجانب من غير رعايا الاتحاد الأوربي في حالتين:

الحالة الأولى دخول الأجانب الأراضي الفرنسية بشكل غير مشروع وخلافا للشروط الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية schengen التي تنظم دخول الأجانب من رعايا دول الاتفاقية. الحالة الثانية قدوم الأجانب من احدى الدول الموقعة على الاتفاقية دون استيفاء الشروط الفقرة الحادية عشر والفقرة العشرون من المادة الحادية والعشرون من الاتفاقية.

كما أوجبت المادة السادسة والعشرون من قانون الإقامة الفرنسي رقم 2658 لسنة 1945 اقتياد الأجانب الذين دخلوا فرنسا رغم ورود اسماؤهم في قوائم الممنوعين من الدخول إلى دول الاتفاقية عند تواجده على الأراضي الفرنسية.

أما المشرع العراقي قد تقرر الدولة إخراج الأجانب من أراضيها إذا كانت عملية دخلوهم إلى العراق بصورة غير مشروعة ، ومن تم تكون إقامتهم فيه غير مشروعة، وبذلك يختلف الإخراج عن الخروج من حيث إن الأول هو إجراء تأمر الدولة بمقتضاه بمغادرة السائح الأجنبي لإقليمها، وتلزمه بإنهاء تواجده ونشاطه على أراضيها، وتجبره على ذلك عند الاقتضاء، وذلك لمخالفته إجراءات دخول إقليمها والإقامة عليه بصورة غير مشروعة، فالإخراج يتسم بطابع قسري أو بصفة الإجبار، فيتم رغمًا عن إرادة السائح الأجنبي الصادر بحقه قرار الإخراج، أما الخروج فيتم باختيار السائح الأجنبي وأرادته إذا ما قرر مغادرة البلاد خلال مدة الإقامة المنوطة له، دون أن يكون ذلك بقرار من السلطة العامة، وإذا كان للسائح الأجنبي حق الدخول في إقليم دولة من الدول ففي المقابل يكون للدولة حق إقصاء السائح الأجنبي من أراضيها، وذلك إذا تبت إنه قد دخلها وأقام فيها بصفة غير مشروعة وهكذا يكون التوازن قائم بين حقين، أي حق الأجنبي في دخول الدولة، وحق الدولة في إخراجه إذا توجب الأمر (3) ومهما بلغت مدة إقامة السائح الأجنبي فان لم يكتسب الإقامة الدائمة فانه يسير حتما إلى مصير معلوم الا وهو الخروج وهو يحصل أما طوعا أو جبرا ويصطلح على الخروج جبرًا بالإبعاد حيث يسري بحق الأجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعة وفقد شرط من شروط سمة الدخول الواردة في المادة (3)(4) والإبعاد يعبر عن سيادة الدولة على أراضيها فمثلما يكون للدولة سلطة على سكانها فلها ذات سلطة على أراضيها وقد عرف الأبعاد في المادة (1/ تانيا) من قانون إقامة الأجانب (5) وهوما ينطبق على الاقتياد إلى الحدود. وفي الحقيقة إن إجراء الدولة أو قرارها باقتياد السائح الأجنبي إلى الحدود أمر يفرضه الواقع العملي فالإدارة تعاني باستمرار من حالات دخول الأجانب إلى العراق بصورة غير قانونية أو إقامتهم فيه بصفة غير مشروعة ولذلك فقد أجاز قانون إقامة الأجانب في المادة (26) للمدير العام أو من يخوله أن يأمروا بإخراج أي أجنبي يدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة، وبذلك يكون المشرع العراقي قد ميز ما بين الإبعاد والإخراج فكلاهما إخراج إجباري صادر من السلطة المختصة بحق السائح الأجنبي، إلا إنهما يفترقان من حيث إن الإبعاد إجراء يصوب نحو الأجنبي الذي دخل البلاد بطريق مشروع ولكنه انحرف عن غرض الإقامة المرخص له بها (6) على النحو الذي يشكل تهديدا لأمن الدولة واستقرارها الداخلي وبذلك فإن السائح الأجنبي الذي دخل بصورة مشروعة وخالف غرض الإقامة أو كان مصدر تهديد للأمن العام في الدولة فانة يتخذ بحقة الإبعاد خارج الدولة. أما الإخراج فهو إجراء يوجه صوب السائح الأجنبي الذي دخل البلاد بطريق غير مشروع فالإبعاد هو قرار تصدره الدولة ضد السائح الأجنبي المقيم على أراضيها بصفة مشروعة يتضمن انذار السائح الأجنبي بضرورة مغادرة إقليمها خلال مدة محددة وإكراهه على ذلك عند الاقتضاء، كونه غير مرغوب فيه ومن المعلوم إن قرار الإبعاد لا يتخذ إلا ضد الأجانب وفق ما تقضي به المواثيق الدولية.

كذلك فقد عرف قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 في الفقرة ثانيا من المادة الأولى الاخراج بأنه " إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة" ، فهو اجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة تجاه الأجانب الذين دخلوا إلى اقليم الدولة أو اقاموا فيه بصورة غير مشروعة (7)، وهناك حالات نستعرضها على سبيل المثال لا الحصر تكون فيها عملية دخول الأجنبي للعراق غير مشروعة، منها دخول الأجنبي للعراق بلا جواز سفر، أو كان دخوله بجواز سفر غير صحيح، أو منتهي المفعول ولم يقم بتمديده، أو دخل بلا سمة دخول، أو كانت سمة الدخول غير صحيحه مع علمه بذلك أو كان دخوله من المنافذ غير المشروعة عندئذ تكون عملية دخول الأجنبي إلى البلد غير مشروعه، وكذلك المدة التي يقضيها الأجنبي في العراق بدون الحصول على وثيقة إقامة أو بنفاذها بدون تمديدها تكون أيضًا الإقامة فيها غير مشروعة.

قد أجازت المادة السادسة والعشرون من قانون الإقامة النافذ لمدير عام الإقامة أو من يخوله أن يصدر قرارا بإخراج الأجنبي الذي يدخل العراق بصورة غير مشروعة(8)، وكان الأصح إن تكون صياغة هذه المادة بشكل أوسع لتشمل الأجنبي الذي يقيم في العراق بصورة غير مشروعة ولا يقتصرها على الأجنبي الذي يدخل العراق بصورة غير مشروعة لاتحادهما في العلة هي مخالفة القوانين العراقية علاوة على عدم النص في هذه المادة على إمكانية الأجنبي الطعن بالقرار الصادر من مدير عام الإقامة أو من يخوله أمام محكمة القضاء الإداري بوصفه قرارًا إداريًا قابلا للطعن أمام المحاكم أعلاه وكذلك عدم النص على ضرورة أن يكون القرار مسببا ليتمكن الأجنبي من معرفة التهمة الموجهة إليه ومن تم منحه فرصة للدفاع عن نفسه أمام محكمة القضاء الإداري.

_________

1- مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004 ، ص 310

2- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الطبعة الثالثة، مطبعة الجامعة ، 1954 ، ص 73 .

3- ياسين طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص المبادئ العامة المركز الأجنبي مع شرح قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017  ، ص 111 .

4- عبد الرسول عبد الرضاء تأثير وسائل الاتصال الحديثة في منظور قواعد القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط1، 2020م  ، ص 210 .

5- المادة (1- ثانيا) والتي تنص على تعريف ( الأبعاد ) بأنه ( طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها ) والإخراج عرف بأنه ( إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة).

6-  ياسين طاهر الياسري، مصدر سابق، ص 114 .

7- محمد السيد عرفة، القانون الدولي الخاص السعودي، دار المؤيد للنشر والتوزيع، الرياض، 2000، ص 19.

8-  تائر لقمان الابراهيمي، قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 بين التشريع والتطبيق، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، 2019 ، ص88