0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

من شروط دخول الاجنبي للعراق سلامة الأجنبي من الأمراض

المؤلف:  ادريس علي ورد

المصدر:  النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي

الجزء والصفحة:  ص 38-39

2023-04-28

1688

+

-

20

لم يتطرق قانون الإقامة المصري وقانون الإقامة الفرنسي إلى هذا الشرط رغم أهميته في المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمعات من الأمراض والعدوى الوبائية التي تحصل عادة من دخول الأجانب واندماجهم مع المجتمعات الوطنية، رغم أن الجانب العملي يشير إلى منع دخول الأجانب اراضي الدولة المستضيفة إلا بعد التأكد من سلامتهم من تلك الأمراض والأوبئة.

قد كان اتجاه المشرع العراقي محمودًا عندما فرض في قانون الإقامة النافذ على الأجنبي الذي يروم دخول العراق والإقامة فيه أن يقدم إلى الجهات المختصة ، ما يثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب استنادا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ.

هذا الشرط ذو أهمية بالغة لغرض الحصول على تأشيرة الدخول، وعلى العموم ينبغي على الأجنبي أن يقوم بمراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي المكتسب في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية ، خلال مدة محددة استنادًا إلى تعليمات وزارة الصحة العراقية لغرض فحصه والتثبت من سلامته من الأمراض أعلاه، وقد حرص المشرع العراقي على إيراد هذا الشرط شانه في ذلك شأن جميع الدول التي تحافظ على سلامة مواطنيها من الأمراض المعدية التي تنتقل من دخول الأجانب إلى اراضي جمهورية العراق ، وبخلافه يتعرض الأجنبي غرامة ومقدارها خمسون الف دينار عراقي، إذا كان عربيًا ومقيما في العراق وتكون الغرامة مائة وخمسة وعشرون ألف يورو أو ما تعادل هذا المبلغ بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، إذا كان المخالف عربيًا غير مقيم أو أجنبي، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس لمدة شهر (1).

____________

1- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (204) في 249 2002.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد