x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تطبيق المبادئ الإجرائية أمام القضاء الإداري

المؤلف:  بلند احمد رسول اغا

المصدر:  خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها

الجزء والصفحة:  ص130-135

29-1-2023

1032

هناك مبدء ان مهمان في نظرنا يطبقان أمام القضاء المدني وهما : مبدأ علانية الجلسات وحضور الخصوم، ونحاول أن نبحث في إمكانية تطبيقهما أمام القضاء الإداري : أولاً مبدأ علانية الجلسات : لهذ المبدأ أهمية كبيرة إذ أصبحت من المبادئ الأساسية التي ينص عليها كثير من النصوص الدستورية والتشريعية المقارنة، بإعتباره المبدأ الذي يعـد ضماناً لتحقيق العدالة المرجوة من القضاء، فقد نصت المادة 6 من قانون القضاء الإداري الفرنسي علـى علانية الجلسات (1) ، وتنص المادة /187 من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل في 2019 على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب ..." وكذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية عنـد نـصـه فـي المادة/ 101 على أن " تكون المرافعة علناً إلا إذا رأت المحكمـة مـن تلقاء نفسها أو بنـاء على طلب أحد الخصوم إجراء ها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للأداب أو لحرمة الأسرة "، وذلك دون أن ينص قانون مجلس الدولة المصري على هذا المبدأ في حين قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية أن علانية الجلسات من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي المصري (2) ، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل دفاعاً أو أوراقاً من أحد الخصوم بعد حجز الدعوى للمداولة فيها تمهيداً لإصدار الحكم في غيبة الخصم الآخر ودون أن تمكن هذا الخصم من الإطلاع عليها ومباشرة حقه الطبيعي في الدفاع بشأنها، وإذا صرحت المحكمة للطرفين بتقديم مذكرات خلال أجل معين فإنه لا يجوز لها بعد هذا الأجل قبول مستندات من أحد الطرفين، وإذا ما تقدم أحدهما بمستندات كان أمام المحكمـة إما أن تغفلهـا لعدم التصريح بها بتقديمها علانية من قبل عند حجز الدعوى للحكم وإما أن تعيد الدعوى الى المرافعة لتمكن الطرف الآخر من الإطلاع عليها. (3) أما بالنسبة للقانون العراقي فنراه في المسلك نفسه وذلك بإقرار مبدأ علانيـة الجلســات فـي الفقرة سابعاً من المادة /19 من الدستور العراقي لسنة 2005 حيث نصت على أن " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية " ، وكذلك نصت الفقرة / من المادة / 61 من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة " ، وهذا ما أكدته المادة / 5 مـن قـانون التنظم القضائي رقم 160 لسنة 1979 عنـد نصها على أن " جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الاسرة .... وذلك دون وجود نص في قانون مجلس الدولة العراقي وكذلك في قانون مجلس شورى إقليم كوردستان يقر بهذا المبدأ أمام القضاء الإداري.

وهكذا عد هذا الأسلوب في المحاكمة مبدأ عاما ،رفيعاً، لا يستطيع القانون مخالفته، وإلا تعرض للإبطال لعدم دستوريته (4) ، لذلك نرى أنه رغم غياب نص يدلي بتطبيق مبدأ علانية الجلسات أو سريتها في قوانين مجلس الدولة المقارنة فإنه عملاً بالنصوص التي تقر بتطبيق القواعد الإجرائية المدنية، أصبحت علانية الجلسات أصلا ثابتاً في القضاء الإداري مع بقاء الإستثناء المقرر والمتروك تقديره للقضاء.

فالعلانية تكفل للعامة فضلاً عن أطراف الدعوى حضور الجلسات ومتابعة الإجراءات بما يضمن حسن أداء القاضي لعمله ويؤكد نزاهته وكونه موضع الرهبة والتقدير، وتمكن العلانية أيضاً الرأي العام من مراقبة عمل القضاء. (5) وبعيداً عن هذه النصوص الدستورية والقانونية بشأن وجوبية تطبيق علانية الجلسات، ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى القول إن إجراءات التقاضي التي تكون الإدارة طرفاً فيها تجـب أن تكون سرية بإعتبار أن الإدارة تمثل السلطة العامة الأمر الذي يتطلب حماية المصلحة العامة بدعم سرية مستنداتها والحرص على عدم إطلاع غير الخصوم عليها (6)، ولكن هناك من يرى، ونؤيده نحن أن إجراءات القضاء الإداري وإن كانت سرية إلا أن الجلسات يجب أن تكون علنية لأن علنية الجلسات لا تعني إهداراً لسرية الإجراءات لأن الإجراءات تتم كتابة، لذا لا يمكن لغير الخصوم الإطلاع عليها، وكذلك لا يشترط لعلنية الجلسات أن يطلع الغير على أوراق الدعوى ومستنداتها. (7) وعليه يمكن أن نقول إن علنية الجلسات تتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية ولا تتعارض معها مادامت الجلسات علنية إلا في الحالات التي أجازها المشرع وأقرها القضاء، وبقت الأوراق والمستندات سرية بالنسبة لغير الخصوم.

إن تحقيق العلانية لا يقتضي بالضرورة السماح للجميع بدخول الجلسة ، فقد يضطر المشرف على النظام أن يقصر الدخول على عدد محدود يتناسب مع حجـم قـاعـة المحكمــة، ومن ناحية أخرى فقد تقضي إعتبارات معينة تتصل بحفظ أسرار الدولة أو بالآداب العامة جعل الجلسة سرية (8) ، ولا يشترط أن تشمل العلانية كافة إجراءات الدعوى ومراحلها ، فقد تتم إجراءات التحقيق في سرية، وقد تنعقد بعض الجلسات في سرية حفاظاً علـى أســرار الخصوم وحساسية موضوع النزاع (9) لذلك يجوز في مثل هذه الحالات جعل الجلسة سرية بقرار من المحكمة مع التسبيب، وعند ذلك لا يسمح للجمهور في الحضور ويمنع نشر وقائع الجلسة والمناقشات التي دارت فيها  (10).

ثانياً حضور الخصوم وغيابهم ( مبدأ المواجهة) : ويقصد بالحضور حضور أطراف الدعوى الى المحكمة والدخول في المرافعة سواء تم ذلك بشخص الخصوم بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم قانوناً كالمحامين أو وكلاء وممثلي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الموظفين حيث يقبل حضور هؤلاء بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل أو وكالة خاصة مصدقة من قبل قاضي المحكمة المرفوع أمامها الدعوى (11)، غير أنه يحدث أن يتغيـب المدعي أو المدعى عليه، أو يتغيب الأثنان معاً، وقد يتعدد المدعون والمدعى عليهم فيحضر البعض ويتغيب البعض الآخر، الأمر الذي يثير التساؤل عن أثر هذا الغياب في نظر الدعوى والحكم فيها . (12)

فإذا كان المتبع في القضاء المدني أن حضور الخصم في جلسة ما يجعل المرافعة بحقه حضورياً حتى وإن غاب في الجلسات الأخرى (13) ، فحضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه تجري المرافعة بحقه غياباً، وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه صالحاً للفصل فيها، فإن لم تكن كذلك تؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات فيها، وإن حصل خلاف ذلك، أي في حالة حضور المدعى عليه دون المدعي جاز لهذا الأول أن يطلب إبطال الدعوى أو النظر في دفعه للدعوى غياباً، وتبت المحكمة في الدعوى.(14) إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للقضاء الإداري، حيث لا أهمية لحضور الخصوم أو غيابهم بعد ذلك في مرحلة المرافعة أمام المحكمة بكامل هيئتها مادام قد تم إعلانهم قانوناً بالجلسة، وذلك لما كانت الإجراءات أمام القضاء الإداري ذات صبغة كتابية ويسودها مبدأ المرافعات التحريرية، حيث يقدم ذوو الشأن طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم عن طريق تبادل المذكرات في مواعيد منضبطة(15)، إلا أنه في مجال كفالة الدفاع فإن غياب الخصــوم عـن المحكمــة يؤثر على صيانة ذلك الحق يجعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى حتى يتمكن كل من طرفي الخصومة من تقديم دفاعه (16).

وما دامت الدعوى في القضاء الإداري على وجه العموم ودعوى الإلغاء علـى وجـه خـاص أمانة في يد القاضي، فإنه لا يكون في التصور محلاً لتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية الخاصة بحضور الخصوم وغيابهم، مادام القاضي هو الذي يهيمن على الدعوى الإدارية ويوجهها ويكلف الخصوم بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها وتهيئتها للحكم، فلا يتصور الحكم فيها بسقوط الخصومة (17) ، فإذا تغيب أحد الخصوم عن الجلسة، فإن ذلك لا يمنع الخصم الآخر من القيام بأي إجراء لازم لمباشرة دعواه، ولكن يجب على المحكمة أن تخطر الطرف الآخر بها فور حضوره (18)، على أن دعوى الإلغاء هي بحسب الأصـل دعـوى عينية تهدف إلى إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ المشروعية(19)، فالقضاء الإداري لا يأخذ بإجراء شطب الدعوى (20) ، المقرر كجزاء للخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها ، وهذا هو الأثر الذي رتبه المشرع على عدم حضور الخصوم أمـام المحاكم المدنية، لأن النظام الإداري يعتد بتحضير الدعوى حيث ألزم القانون في بعض التشريعات محل المقارنة هيئة مفوضي الدولة القيام بتحضيرها قبل طرح المنازعة على القضاء (21)، أما في التشريعات الأخرى كقانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس شورى إقليم كوردستان، فقد ألزم القانون القضاء نفسه بتحضير الدعوى والنظر فيها، لعدم وجود مثل هذه الهيئات لا في تشكيل مجلس الدولة ولا في تشكيل مجلس شورى الإقليم، هذا وإضافة الى العمل على نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي، إلا أننا نلاحظ أن القضاء الإداري في العراق والإقليم قد يعمل على المنوال الذي بيناه بشأن الدعوى المدنية كما جاء في قرار لمجلس شورى إقليم " أو أن يستعمل حقه في طلب إبطال عريضة الدعوى في حالة عدم حضور المدعي في الموعد الذي عينته المحكمة. (22) إن مبدأ المواجهة هو مبدأ قانوني عام يتعين إحترامه أمام المحاكم الإدارية، لأن إعلان أطراف الدعوى بما يجري فيها من إجراءات يعد أفضل حماية لهم، لأن علمهم بالإجراءات المناسبة وبقرارات المحكمة إضافة الى أعمال خصومهم في القضية هو الذي يمكنهم من إعداد دفاعهم، الذي لا يصرف فقط الى المدعى عليه، لأن المدعي له أيضاً الحق في أن يتزود بمكنة الدفاع ضد قرارات المحكمة أو أعمال خصمه، أو المتدخلين في القضية (23) وعلى هدي ذلك يكون حق الدفاع أشمل من مبدأ المواجهة، حيث يقوم حق الدفاع إضافة لما يمثله مبدأ المواجهة ليشمل كل ما يتعلق بالطرفين أمام القضاء . (24) وعليه إن جميع الأعمال الإجرائية التي يتم القيام بها في الدعوى الإدارية يجب أن تتم أمام الخصوم وفي مواجهتهم حيث إن المواجهة أو الحضورية إنما هي أحد أهم عناصر حقوق الدفاع المقررة للخصوم في الدعوى، فهي تعد ضرورة لكل قضاء ولكن في ظل القضاء الإداري فهي تكون أكثر تطلباً لأنها تؤدي الى إعادة التوازن المفقود بين طرفي المنازعة الإدارية من حيث الحضور والمشاركة في تيسير الدعوى الإدارية بصفة عامة، لذا كان الأفضل أن يكون حضور الخصوم واجباً، لتحقيق مبدأ مواجهة الخصوم، وخاصة بالنسبة للأنظمة التي لا يوجد فيها هيئة مماثلة لهيئة مفوضي الدولة، حيث تعد أعمالها ضمانة لتطبيق مبدأ المواجهة، وسبباً لعدم أخذ القضاء الإداري في تلك الأنظمة بنظام رد الدعوى.

__________

1- د. محمد عبد الحميد ،مسعود، اشكاليات اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 2009   ، ص 493.

2- الطعن رقم 3552 لسنة 41 ق - جلسة 1997/11/9 ، نقلاً عن د. ابراهيم سيد أحمد و شريف أحمد الطباخ، الوسيط في شرح قانون مجلس الدولة، ط1، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2014 ، ص 36 .

3- الطعن رقم 2424 و 2616 لسنة 32ق - جلسة 1997/12/7 ، نقلاً عن د. ابراهيم سيد أحمد و شريف أحمد الطباخ، الوسيط في شرح قانون مجلس الدولة، ط1، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2014 ، ص37.

4-  د. محمد نعيم ياسين نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المكدنية والتجارية، دار النفاس للنشر والتوزيع ، الأردن ، ،2003، ص 448.

5-  د. هدى مجدي ، النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2018، ص 21.

6-Auby et Drago : op - cit, n' 646 & Langavant :op - cit, P46         

نقلاً عن د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص687.

7- د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص688.

8-  د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة،  ص153.

9- د. هدى مجدي ، النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2018 ، ص21.

10- د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء آراء الفقه واحكام القضاء، دار السنهوري ، بيروت ، 2019 ، ص 50

11- هادي عزيز علي، الصيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2000، ص25.

12-  د مفلح عواد القضاة أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عملن ، 2008 ، ص219.

13- الفقرة / 1 من المادة / 55 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

14-  الفقرة / 1،2 من المادة / 56 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

15- د. خليفة سالم الجهمي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري الليبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013 ، ص332.

16- د.حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سير الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص153.

17- د طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الإداري، ط 1 ، مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة، بدون سنة النشر  ، ص305.

18- مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص739.

19- د.مجدي الشامي، إجراءات التقاضي أمام المحاكم القضاء الإداري، طا ، مكتبة الوفاء القانونية، الأسكندرية، 2018، ص 186.

20- يقصد بشطب الدعوى إستبعادها من جدول القضايا، فلا تعود المحكمة الى نظرها إلا إذا طلب أحد الخصوم السير فيها بإعلان منه الى الخصم الأخر بالحضور في جلسة تحدد لنظرها المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 2850 لسنة 30ق-جلسة ،1987/4/7 ، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج3، سیر   الخصوم الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 153.

21- د. سعاد الشرقاوي الوجيز في القضاء الإداري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 ، ص 176 و د. سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية منشأة المعارف، الأسكندرية، 2005 ، ص172.

22- مجلس شورى إقليم كوردستان قرار رقم 23 / الهيئة العامة / 2011 في 2011/10/10 قرارات وفتاوی مجلس شوری إقليم كوردستان - العراق لعام 2009-2011، ص 172.

 

23- د. محمد عبد الحميد ،مسعود، اشكاليات اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 2009 ، ص 481.

24- د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإدارية، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2014 ، ص303.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+