

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحكم الصادر في الدفع بعدم توجه الخصومة
المؤلف:
عادل كاظم جواد حسن العوادي
المصدر:
الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة:
ص 166-170
12/9/2022
4743
أن القانون أوجب على محكمة الموضوع أن تتحقق أولا من صحة الخصومة بنفسها وإن لم يقع أمامها لفع حولها؛ لأن الخصومة هي من النظام العام ومن حق القانون ومن الشروط الأساسية القبول الدعوى.
كذلك فإن على المحكمة أن تتحقق من صفات الخصوم قبل الدخول بأساس الدعوى (1)، وإذا أغفلت ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون (2)، ويكون حكمها واجب النقض (3)، وتكمن أهمية الدفع بعدم توجه الخصومة في أنه يغني المحكمة عن الفصل في الموضوع في حالة قبوله؛ لذا يمكن للمحكمة الفصل في هذا الدفع قبل النظر في موضوع الدعوى، والحكم الصادر بقبول هذا الدفع ينفذ فورا بامتناع المحكمة عن نظر الدعوى، أما الحكم الصادر بالرفض فإنه يؤدي إلى طرح هذا الفع جانبا والتصدي لنظر موضوع الدعوى.
وبعبارة أوضح فإن محكمة الموضوع ينحصر حكمها في أحد القرارين الآتيين:
1- الحكم بقبول الدفع بعدم توجه الخصومة عند إثارته قبل الدخول بأساس الدعوى، فتقرر الحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة عملا بأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل. وهذا يعني امتناع المحكمة عن نظر الدعوى وزوال الخصومة القائمة وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة على قيامها؛ لأن قبول هذا الدفع يعني أن الشروط اللازمة لمنح المدعي الحماية القضائية غير موجودة ويؤدي إلى إنهاء الخصومة كلها(4)، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى وكأنها لم ترفع قط، ويزول الأثر المترتب على قطع التقادم.
2- الحكم برفض الدفع بعدم توجه الخصومة، وعندئذ تقرر رد الدفع المذكور وتستمر بنظر الدعوى والسير في إجراءاتها وتصدر قرارها النهائي؛ لأن قرار الرد (للدفع بعدم توجه الخصومة) لا يفصل في الخصومة ولا ينهي النزاع (5)، ولا يخضع للطعن فيه إلا مع الحكم الحاسم للدعوى كلها (6) عملا بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل التي نصت على أن: ((القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلالأ بمقتضى القانون)).
أما الجزاء الإجرائي الذي يترتب على انعدام الخصومة (أي عدم توجهها في الدعوى) هو (رد الدعوى) وليس (بطلان الدعوى) والرد والبطلان كلاهما نظامان مختلفان من حيث السبب والمضمون والآثار (7)، والرد جزاء أعنف من البطلان؛ لأن البطلان في ذاته لا يحول دون تجديد الدعوى وتصحيحها بعد دفع رسم قضائي جديد لإقامتها ثانية. أما الحكم برد الدعوى) فإنه يمنع من إقامتها مجددأ ألا بتغيير أحد عناصرها الثلاثة:
الموضوع، أو السبب، أو الأشخاص، وذلك عملا بأحكام المادة (105) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2000) (حجية الأمر المقضي فيه) (8)، وبالتالي يكون على الخصم إقامة دعوى جديدة.
وعليه فالحكم الصادر برد الدعوی پسري في مواجهة ناقص الأهلية أيضا طالما وجد من ينوب عنه، ولايجوز أن يحتج الخصم بنقص الأهلية للتخلص من هذا الجزاء، كما لا يجوز أن يحتج بإهمال من ينوب عنه قانون في الإجراءات، بل يتحمل رد الدعوى في هذه الحالة.
_______
1- المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل.
2- المادة (203/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل.
3- المادة (211) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل.
4- أجياد ثامر الدليمي، سقوط الدعوى المدنية وانقضاؤها بمضي المدة، دراسة تحليلية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 75.
5- أجياد ثامر الدليمي، المرجع السابق، ص 79.
6- عدا القرارات التي يبيح القانون تمييزها استقلالأ بمقتضى المادة (216) من قانون المرافعات المدنية (وليس من ضمنها القرار الصادر برفض الدفع بعدم توجه الخصومة)
7- القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 212.
8- نصت المادة (105) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) المعدل على أنه: ((الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محط وسيبا).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)