0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطة المحكمة في إبداء الدفع

المؤلف:  عادل كاظم جواد حسن العوادي

المصدر:  الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث

الجزء والصفحة:  ص 164-165

12/9/2022

2254

+

-

20

منح القانون للمحكمة سلطة إبداء أي دفع متعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها سواء كان من الدفوع الشكلية التي يمكن التقدم بها في أية مرحلة من مراحل الدعوى كالدفع بتوحيد دعويين والدفع بعدم جواز إقامة الدعوى بأكثر من محكمة وكذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي او كان دفع بعدم قبول الدعوى كالدفع بسبق الفصل في الدعوى والدفع بانقضاء المدة المحددة في الطعن عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي او بطريق الاستئناف.

وكذلك الدفع بعدم توجه الخصومة باعتباره دفع متعلقة بالنظام العام، فقد نصت المادة  (80/1) من قانون المرافعات المدنية: ((إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى لون الدخول بأساسها ...)). وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها: ((... الخصومة من النظام العام وتحكم المحكمة برد الدعوى من تلقاء نفسها عند عدم تحققها))(1). وقد قضت أيضأ محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه: ((... لما كانت الخصومة من النظام العام وجب على المحكمة التحري عنها من تلقاء نفسها)) (2). وهذه اللفوع يمارسها الخصوم من خلال طرق الطعن المقررة في القانون، إذ لا يحق للمحكمة إبداء هذه الدفوع من تلقاء نفسها (3).

كما إن على محكمة التميز أن تنقض الحكم المميز إذا وجدت أن الخصومة غير متوجهة، وعدم ملاحظتها يعني إخلال في صحة الحكم المميز، وعملا بحكم المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية العراقي يؤدي إلى (نقض الحكم المميز) (4).

وكذلك نصت المادة (211) من القانون ذاته على أنه: ((تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون))

وتطبيقا لهذا الاتجاه، قضت محكمة التمييز: ((... أن المدعي طالب المدعى عليها (بصفتها الشخصية ) بإعادة الأثاث التي استعارتها من زوجها المتوفي أثناء حياته.. وبذلك تكون الخصومة غير متوجهة ويستوجب (رد الدعوى)، وحيث أن الخصومة من حق القانون وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها حتى في مرحلة التمييز لذا قرر نقض الحكم المميز))(5).

وخلاصة القول في هذا المجال أن الخصومة من أهم المسائل التي ينبغي على محكمة الموضوع أن تبحث عنها في مبدأ الدعوى، باعتبارها شرط من شروط الدعوى ومن النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى ولو امتنع الخصوم من التمسك به، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى لأن الخصومة من حق القانون.

___________

1- رقم القرار: 3231/مدنية عقار/ 2009، بتاریخ 2009/11/ 20، النشرة القضائية (تصدر عن مجلس القضاء الأعلى)، العدد 11، آذار 2010، ص 264 .

2-  رقم القرار: 217/ت/ ح/ 2009، بتاريخ  2009/11/4  مجلة التشريع والقضاء، العدد الثالث، السنة الأولى (تموز، آب، أيلول) 2010، ص 279.

3- د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011،  ص 227.

4- القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 201.

5- رقم القرار: 1159 مدنية ثالثة 2001، بتاريخ 2001/5/15 ، غير منشور. أشار إليه القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 202.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد