سلطة الخصوم في إبداء الدفوع
المؤلف:
عادل كاظم جواد حسن العوادي
المصدر:
الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة:
ص163-164
12/9/2022
2134
تعد الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المكاني والتقادم والدفوع الموضوعية من حق الخصوم في إبداءها دون أن يكون للمحكمة الحق في إثارتها من تلقاء نفسها، وهذه الدفوع نصت عليها المادة (73/1،74) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
كما إن الدفوع الموضوعية التي توجه إلى ذات الحق المدعى به فهي من حق الخصوم ويمكن التقدم بها أثناء مرحلة تحقيق الدعوی وصولا إلى ما قبل ختام المرافعة التي تسبق إصدار الحكم النهائي في الخصومة، حيث لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالطعن تمييز، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص النوعي وسبق الحكم في الدعوى المادة (209/3) من قانون المرافعات المدنية).
إلا أن الدفع بعدم توجه الخصومة فهو ذو طبيعة خاصة، فلا هو من النوع الشكلية ولا من الدفوع الموضوعية إذ إنه من الدفوع التي توجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه لعدم توافر الشروط التيينبغي توافرها لقبول الدعوى (1)، فقد أجاز القانون للخصم إبداء هذا الدفع في أي حال تكون عليه الدعوى (المادة 80/2)من قانون المرافعات المدنية).
ويمكن إبداؤه حتى أمام المحكمة المختصة بالطعن تميزة (المادة 209/3) من قانون المرافعات المدنية.
____________
1- د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 14، منشأة المعارف، الاسكندرية، 986، ص 140.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة