0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطة الخصوم في إبداء الدفوع

المؤلف:  عادل كاظم جواد حسن العوادي

المصدر:  الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث

الجزء والصفحة:  ص163-164

12/9/2022

2134

+

-

20

تعد الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المكاني والتقادم والدفوع الموضوعية من حق الخصوم في إبداءها دون أن يكون للمحكمة الحق في إثارتها من تلقاء نفسها، وهذه الدفوع نصت عليها المادة  (73/1،74)  من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

كما إن الدفوع الموضوعية التي توجه إلى ذات الحق المدعى به فهي من حق الخصوم ويمكن التقدم بها أثناء مرحلة تحقيق الدعوی وصولا إلى ما قبل ختام المرافعة التي تسبق إصدار الحكم النهائي في الخصومة، حيث لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالطعن تمييز، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص النوعي وسبق الحكم في الدعوى المادة (209/3) من قانون المرافعات المدنية).

إلا أن الدفع بعدم توجه الخصومة فهو ذو طبيعة خاصة، فلا هو من النوع الشكلية ولا من الدفوع الموضوعية إذ إنه من الدفوع التي توجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه لعدم توافر الشروط التيينبغي توافرها لقبول الدعوى (1)، فقد أجاز القانون للخصم إبداء هذا الدفع في أي حال تكون عليه الدعوى (المادة 80/2)من قانون المرافعات المدنية).

ويمكن إبداؤه حتى أمام المحكمة المختصة بالطعن تميزة (المادة 209/3) من قانون المرافعات المدنية.

____________

1- د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 14، منشأة المعارف، الاسكندرية، 986، ص 140.

         

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد