

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
رقـابـة مجلس النواب عـلـى الهيئات المستقلة
المؤلف:
شميم مزهر راضي الربيعي
المصدر:
السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص 177-178
2-6-2022
2899
الهيئات المستقلة هي هيئات رسمية أنشت لكي تعمل بصورة مستقلة عن السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية (1) ، وتكون من الناحية الوظيفية مستقلة إداريا وماليا ، وفي العراق العديد من الهيئات المستقلة منها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، وقد أخضع الدستور هذه الهيئات لرقابة مجلس النواب على أن تنظم إعمالها بقانون (2).
كذلك يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف ، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها ، وتكون مسؤولة أمام مجلس النواب ، وقد تكون بعض الهيئات تكون تحت إشرافه وتوجيه ، إذ نجد أن الدستور نص أعلى ارتباط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب ، كذلك نجد أن الدستور اخضع الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني (3) ، والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ترتبط بمجلس النواب وهيئة دعاوى الملكية لرقابة مجلس النواب ، إذ لمجلس النواب استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء, وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة (4).
نجد أن المشرع قد نص على العديد من الوسائل الرقابية كما نص على رقابة مجلس النواب حتى على الهيئات التي نص على عليه بان تكون مستقلة ، وفي ذلك تدخل من البرلمان في أعمال الهيئات المفروض أنها مستقلة لضمان حياديتها ، كما نجد أن المشرع لم يكتفي بالنص في الدستور على الوسائل الرقابية والرقابة على الهيئات المستقلة ، بل نجد نص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل في البند (ثانيا ) من المادة (2) منه " يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب " ، ومن النص يحق لمجلس النواب إخضاع هذه المجالس لرقابته وإشرافه ، والملاحظ إن هذا النص لم يرد في الدستور علما أن الصلاحيات الرقابية قد وردت في المادة (61) من الدستور ، وبذلك يجب أن تتوافق القوانين الصادرة مع النصوص الدستورية استنادا لمبدأ تدرج القاعدة القانونية ولسمو القاعدة الدستورية على التشريع العادي .
___________
1- د. سرهنك حميد البرزنجي ، مقومات الدستور الديمقراطي واليات المدافعة عنه ، ط 1، دار دجلة ، بدون مكان طبع ، 2009، ص 284.
2- انظر المادة (102) من دستور العراق لسنة 2005.
3- المادة (84) من دستور العراق لسنة 2005
4- المادة (67) من النظام الداخلي لمجلس العراقي .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)