x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

شكل التظلم الإداري الوجوبي في العراق

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص55-57

7-4-2022

3436

في العراق فان المشرع العراقي لم يشترط شكلاً معيناً للتظلم الإداري ، ما عدا بعض نصوص القوانين كما جاء في المادة (33) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 التي جاء فيها ( للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ، أن يقدم اعتراضا خطياً الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير ) (1).

كذلك جاء في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 في المادة (120 ) على أنه ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل أمامه خلال ثلاثة أيام ثلاثة أيام بعريضة  دعوى يقدمها أليه ... )  (2).

والقاعدة العامة في العراق هي عدم اشتراط شكلية معينة   في التظلم على الرغم من وجوبية التظلم وكونه شرطاً لا مكانية إقامة الطعن سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو مجلس الانضباط العام حيث لم ترد أيضا شكلية معينة للتظلم في المادة (15/ ثانياً ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 )       لسنة 1991(3).

عليه يجوز تقديم التظلم شفاهاً وكتابة أو بالبريد المسجل على انه يجب على المتظلم أن يثبت أنه قد أعلم الإدارة وخلال المدة القانونية على احتجاجه على القرار المتظلم منه ، مع الإشارة الى أن المشرع العراقي قد أشترط أحيانا أن يكون التظلم مكتوباً   (4).

ونحن ندعو المشرع العراقي في أي قانون يتضمن تظلماً وجوبياًُ أن يحدد شكلاً خاصاً لهذا التظلم الإداري ، لما في ذلك من تيسير على الإدارة والأفراد ، ولما فيه من ضمانة لحقوقهم واستقرار المراكز القانونية .

وفي ما يأتي صيغة تظلم وجوبي سابق لرفع دعوى الإلغاء  (5)  :-

السيد الأستاذ وكيل وزارة ................... بمحافظة ....................

السلام علكم ورحمة الله

نتشرف بتقديم هذا التظلم لسيادتكم .................( تذكر وظيفته ، والمقيم بشارع ..................قسم ...................محافظة ......................

الموضوع

( يذكر الموضوع المتظلم منه )

وأن صدر قرار ..................... ( يذكر القرار المتظلم منه )

وأن جاء القرار مخالفاً للقانون على الوجه التالي

( يذكر اوجه مخالفة القرار للقانون أو الدستور )

لما كان ذلك وكان القرار الصادر بتاريخ   /   /    20 قد جانبه الصواب وجاء مخالفاً للقانون الأمر الذي يحق لمقدمه التظلم منه .

بناء عليه

يتظلم مقدمه من القرار الصادر بتاريخ   /   /   20 على غير سند من القانون ويطلب إلغائه وكافة ما يترتب عليه من أثار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

تحريراً  في    /   /   20

___________________

1- ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد، 1991 ، ص 281

2-  ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد، 1991 ، ص 281

3 - القانون منشور في الوقائع العراقية العدد 3356 في 3/6/1991

4- ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ، ص 136

5- صيغة التظلم نقلاً عن د. معوض عبد التواب ، الموسوعة النموذجية في القضاء الإداري ، المجلد الاول  ، دعوى الإلغاء ، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع ، 2003 ، ص414