x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

شكل التظلم الإداري الوجوبي في مصر

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص54

6-4-2022

1708

في مصر نص المشرع على شكل معين في حالة التظلم الوجوبي ، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 ، حيث أشترط هذا القرار أن يتضمن التظلم على أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ أعلان المتظلم بالقرار ، ويجب أن يبين في التظلم أيضا موضوع القرار والأسباب التي بنيَّ عليها التظلم ، ويرفق به المتظلم ما يرى تقديمه من مستندات (1).

ويكفي في التظلم بأن يكون واضح الدلالة في أتجاه نية ذي المصلحة الى الاعتراض على التصرف محل الشكوى ، وعلى أن لا يكون هذا التظلم في عبارات عامة ينقصها التحديد والوضوح ،   (2). وقد أكدت ذلك محكمة القضاء الإداري في مصر بقولها ( فاذا قدم تظلماً في عبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقيني به علماً شاملاً نافياً للجهالة ، فأن هذا التظلم بدوره  غير منتج )   (3) ، كما يجب أن تكون عبارات التظلم قاطعة في دلالتها على عدم ارتضاء الطاعن بالقرار المتظلم منه (4) .

ولا يشترط لإتمام التظلم الوجوبي من حيث الشكل بأن يكون متضمناً توقيع  المتظلم ، بحيث لا يترتب على تخلف تلك الشكلية بطلانه ، لعدم تأثير ذلك على كيانه ما دامت عباراته واضحة الدلالة على صدوره من صاحب الشأن (5) .

واذا كان لا يشترط لتحقيق التظلم الوجوبي شكل أو إجراءات خاصة ، الا انه يتعين إبراز البيانات للقرار المتظلم منه على نحو معين يمكن للإدارة من خلاله فحص التظلم  والبت فيه (6) .

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى انه ( لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة ، فقد يكون في صورة ألتماس أو طلب ، فيكفي أن يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وان يشير في التظلم الى القرار إشارة توضحه وتنبئ علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من أثره جريان الميعاد في حقه )   (7).

__________

1- المادة ( 2 ) من قرار رئيس مجلس الدولة المصري رقم 72 لسنة 1973 بشأن  اجراءات التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية ، أشار أليه د . عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، المصدر السابق ، ص255

2- سمير صادق ، ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، ط1 ، دار الفكر العربي بمصر . 1969، ص 159

3- حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1963 بتاريخ 17/11/1948 ، السنة القضائية الثانية ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عام 1946-1961 ، مجموعة المجلس ، ص 1232

4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005  ، ص186

5- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 1025 لسنة 12ق ،جلسة 21/12/1960 ، مجموعة أحكام السنة 15 ، ص71

6- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 3111 لسنة 532ق ، جلسة 28/12/1993 ، أشار د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص187 

 7- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4286 لسنة 35ق – جلسة 26 /12/1992 – مجموعة مبادئها لسنة 38ق، ص351 ، نقلاً عن د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006   ، ص137