x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

أهمية التظلم الإداري الوجوبي

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص 51-53

6-4-2022

2391

يعد اللجوء للتظلم الإداري الوجوبي سبب لتقليل فرص الصدام بين الفرد والإدارة ، وإظهار الإدارة في حالة قبولها للتظلم بمظهر من يحترم القانون ويعمل بأحكامه ، ولو ترتب على ذلك سحبها لقرار أصدرته ، وفي ذلك إعلاء لشأن الإدارة لدى الأفراد واستشعارهم لحسن النية في تعاملهم معها، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من التعاون بين الإدارة  والأفراد بما يحقق المصلحة العامة  (1).

ولا شك أن هذا التظلم يغني الإدارة عن الوقوف أمام القضاء ، ويوفر لها الوقت والجهد والمال أذا اضطرت أن تقف موقف المدعى عليه ، ومن ثم فأن التظلم الإداري أجراء مقرر لصالح الإدارة والأفراد معاً ، إذا أرادت الإدارة أن تبقى في نطاق المشروعية  (2).

كما يعتبر قبول الإدارة للتظلم عند فقدان قرارها للمشروعية ابتعادا وتجنباً للإلغاء القضائي لقرارها الإداري ، الأمر الذي قد يحملها بأعباء مالية تتمثل بما تلزم بأدائه من تعويض لمن أضرت به بقرارها الإداري ، علاوة على ما قد يمس بها من ضرر أدبي مصدره الحرج الناجم عن وصف قراراتها بالخروج عن المشروعية  (3).

وفي التظلم مصلحة لصاحب الشأن الذي قد يصل الى حقه دون جهد أو نفقات في التقاضي مع عدم الأضرار به ، حيث بوسعه اللجوء الى القضاء للطعن بالقرار الإداري محل التظلم بالإلغاء ، أذا ما رفضت الإدارة تظلمه صراحة أو ضمناً  (4) .

ويعد التظلم الإداري الوجوبي تحقيقاً لمصلحة مرفق القضاء ، حيث يقلل من أعداد الدعاوى المقامة أمام المحاكم ، وتخفيفاً عن كاهلها المثقل بأعدادها المتزايدة (5) .

وللأهمية السابقة للتظلم الوجوبي فقد توسع فيه القضاء ، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى أن طلب المساعدة القضائية المقدم الى المحكمة المختصة للإعفاء من رسوم الدعوى يقوم مقام التظلم الوجوبي ، بل ويغني عن التظلم ، وأسست قضائها في هذا الشأن على أن (... طلب الإعفاء يعلن الى الجهة الإدارية المختصة ببحثه ، وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب القرار أن رأت أن طالب الإعفاء على   حق ، وهي ذات الحكمة التي يثني عليها استلزام التظلم الإداري ) (6) .

وعلى الرغم مما للتظلم الوجوبي من أهمية على المستوى الشخصي والإداري والقضائي والعلمي ، ألا أنه قد واجه اعتراضاً من بعض الفقه أساسه أنه تحكم غريب من المشرع يؤدي الى ضياع الدعوى بسبب السهو عن أتباعه ، وأن هذا الأجراء لا أساس له في الشريعة الإسلامية حيث لا يصح أطلاقاً أن تضيع الحقوق في مجتمع إسلامي لأسباب لا تقرها الشريعة والتي تعد بالنسبة لنا قانوناً طبيعياً ومخالفة للقانون الطبيعي ، وفيه اعتداء على حقوق الإنسان ، وعلى المشرع العدول عن أستلزم أجراء التظلم الوجوبي باعتباره شكلية غير صحيحة ، وعلى القضاء أن يتجه الى التخفيف من هذه الشكلية (7).

وأهمية التظلم الإداري في العراق لا تتحضر في مجال رفع الدعوى أمام مجلس الانضباط العام أو محكمة القضاء الإداري وإنما تتجاوز ذلك ، لان المشرع العراقي كثيراً ما ينظم موضوع التظلم من قرارات إدارية معينة من حيث الجهة التي يقدم أليها ، والمدة التي يقدم فيها  (8) ، وقد نص المشرع العراقي على أن القرارات التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحتها (9).

والتشريع العراقي زاخر بمثل هذه التظلمات ، مثاله ما نص المشرع في قانون حماية الحيوانات والطيور البرية في المادة ( 14 ) منه على أن ( للدائرة المختصة سحب أو إلغاء إجازات الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة إذا أخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتعليمات والبيانات الصادرة  بموجبه ، ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بذلك لدى وزير الزراعة خلال ( 15 )  يوماً من تاريخ التبليغ بها ، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً )  (10).

________________

1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ،  ص182

2- أستاذنا المرحوم الدكتور أبراهيم طه الفياض ، إجراءات صياغة الأحكام لدى القضاء الإداري ، بحث منشور في سلسلة المائدة الحرة ، بيت الحكمة ، إبداع للطبع والتصميم ، بغداد ، 1999 ، ص 81-82

3- د. عبد الفتاح حسني ، القضاء الإداري ، ج1، قضاء الإلغاء ، مكتبة الجلاء ، بدون مكان طبع ، 1978، ص196                                                                   

4- محمود حلمي ، القضاء الإداري ، ط2 ، دار المفكر العربي ، القاهرة 1977، ص 413

5 - د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص183

6- حكم المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 290 ، السنة 38 ق ، جلسة 2/7/1994، أشار أليه المصدر نفسه ، ص183

7- د. مصطفى كامل وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، ط2، مطبعة الأمانة، القاهرة، 1978،

، ص169

8- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001، ص95

9- أنظر نص الفقرة (ج) من البند ( خامساً ) من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل  سليم نعيم الخفاجي ، المصدر السابق ، ص95

10- سليم نعيم الخفاجي ، المصدر السابق ، ص95