x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

الطعن في القرار التأديبي أو التظلم منه

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص49-50

6-4-2022

2204

نصت القوانين والأنظمة على حق الموظف العام بالطعن في قرارات التأديب أمام القضاء ، وذلك لضمان حقوق الموظف ، من أي تجاوز أو تعسف يقع بحقه في هذا المجال (1)

ولكي يضمن التثبت من مشروعية قرارات التأديب من جميع جوانبه ، فقد أشترط المشرع العراقي قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام ضد القرار الاداري الخاص بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة الادارية التي أصدرت القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ، وعلى هذه الجهة البت بالتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم ، فإذا رفضت الإدارة التظلم أو أمتنعت عن البت فيه رغم انتهاء المدة ، يكون لصاحب الشأن الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال الثلاثين يوماً من قرار الرفض أو أنتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ، ويعد القرار غير المطعون فه خلال هذه المدة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر نتيجة الطعن باتاً(2).

ومن الجدير بالذكر أن العقوبات التي يجب التظلم منها قبل الطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام هي التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل ، أما العقوبات الأخرى وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب تكون باتة لا اعتراض عليها(3)، بيد أننا نعتقد أن هذه العقوبات التي تكون باتة  يجوز التظلم منها أمام  الإدارة أو الجهة الرئاسية لها باعتبار التظلم ضمانة للموظف من تعسف السلطة في استعمال حقها ، وهو ما تم بالمادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن . 

فاعتبار القرار الاداري الصادر بفرض عقوبة لفت  النظر والإنذار وقطع الراتب باتاً ، أنما ينصرف الى القرار الصحيح المستكمل لعناصره الخمسة ، فيكون بمنأى عن رقابة القضاء ، أما إذا كان القرار المذكور مخالفاً للقانون فلا مسوغ لتحصينه من الرقابة القضائية بل يجب إخضاعه لها بقوة ، حتى تلتزم الإدارة طريق الرشاد فلا تنحرف عنه لغاية في نفسها لا تحقق الصالح العام(4) .

لذلك يدعو بعض الفقه مجلس الانضباط العام الى بسط رقابته على قرارات فرض العقوبة التي اعتبرها القانون باتة وتمحيصها ، فإذا وجد أنها مخالفة للقانون فعليه أن يعرض المخالفة على الإدارة ويبصرها بالأجراء الواجب أتباعها (5) .

______________

1- أشارت لذلك المادة ( 11 ) البند ( خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

2- د. خالد خليل ظاهر ، القانون الاداري ، ط 1 ، دار المسيرة ،، عمان – الأردن ، 1998 –1418هـ  ،ص255

3- انظر نص المادة ( 11 ) البند ( رابعاً ) والبند ( خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

4- د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص17

5- غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص78-88