x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

مفهوم الدعوى التأديبيـة

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص47-48

6-4-2022

3574

بادي ذي بدء لا بد من القول أن الفقه القضاء الاداريين لم يتطرقا الى تعريف محدد للدعوى التأديبية ، عليه لا بد من الرجوع للتعريفات العامة التي تعرف الدعوى .

فقد عرّف قانون المرافعات المدنية العراقي الدعوى بأنها ( طلب شخص حقه من آخر أمام   القضاء )(1).

ومن هذا التعريف يمكن أن تعرف الدعوى التأديبية بأنها الدعوى التي يرفعها الموظف ضد الإدارة من أجل رفع العقوبة التأديبية التي أصدرتها بحقه أمام القضاء الاداري .

أما العقوبة التأديبية فعرفت بأنها العقاب المستخدم تجاه إخلال الموظف وخروجه على واجب الخدمة (2).

ونرى أن العقوبة التأديبية يمكن أن تعرف بأنها الجزاء المفروض على الموظف نتيجة إخلاله بواجب الخدمة .

حيث يتمتع الموظف العام في مواجهة حالات تجاوز أو تعسف سلطات التأديب بقصد أو دون قصد لصلاحيتها بعدة ضمانات ، فقد أحاطه المشرع بضمانات تتمثل بالرقابة القضائية على قرارات فرض العقوبات على الموظفين (3).

فالقضاء الاداري يباشر رقابة الإلغاء ورقابة التعويض على قرارات فرض العقوبات على الموظفين ، فيما يتعلق برقابة الإلغاء فأن القاضي الاداري يمحص عناصر القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة فيقرر إلغاءه إذا ما ثبت له وجود عيب في الشكل ، كما في حالة عدم السماح للموظف بالاطلاع على ملفه ، أو وجود انحراف  في استعمال السلطة في حالة العقوبات المقنعة كما انه يراقب صحة الوجود المادي للمخالفة المنسوبة للموظف ، وهل أنها تشكل خطأ تأديبياً ، كما يراقب تسبيب القرار ، وفيما يخص رقابة التعويض فالقاضي الاداري يستطيع الحكم بالتعويض عن الأضرار التي يسببها القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة إذا كان مخالفاً   للقانون  (4).

_________________

1- انظر نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969

2- د. عبد القادر الشيخلي ، دار الفرقان ، بدون مكان طبع ، 1983 ، ص11

3- د. خالد خليل ظاهر ، القانون الاداري ، ط 1 ، دار المسيرة ،، عمان – الأردن ، 1998 -  1418هـ ، ص254

4- أستاذنا د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص81 .