x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

شرط التظلم الإداري في دعوى الإلغاء

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص33-36

18-3-2022

3218

يجب أن تتوفر بعض الشروط لدعوى الإلغاء حتى يتمكن القضاء من النظر فيها ومخاصمة القرار الإداري ، فاذا لم تتوفر هذه الشروط كلها أو بعضها حكم القاضي بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها(1) .

وشروط دعوى الإلغاء هي وجود قرار أداري نهائي حيث تدور دعوى الإلغاء وجوداً وعدماً مع القرار الإداري فإذا أنتفى القرار الإداري أضحت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً، فالقرار الإداري هو موضوع الخصومة في دعوى الإلغاء ويتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار الإداري قائماً ومنتجاً لآثاره عند أقامه الدعوى ، فإذا زال القرار الإداري قبل رفع  الدعوى أو كان القرار الإداري النهائي لم يصدر بعد فأن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً (2)

وكذلك وجود مصلحة رفع الدعوى  فمن المبادئ المستقرة انه حيث لا مصلحة فلا دعوى ، فقد أشار الى ذلك المشرع العراقي في قانون المرافعات على انه :- ( يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحاّلة ممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ، ويجوز كذلك الادعاء عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى  (3).

 كذلك نص المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة على أن (  ... بناءً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحاّلة وممكنه ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن )  (4).

ومن شروط الدعوى كذلك رفع الدعوى في المواعيد المقررة قانوناً ، فقد اختلفت التشريعات في تحديد مدة الطعن في دعوى الإلغاء ، فقد حددها المشرع الفرنسي بشهرين من تاريخ القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تعتمدها المصالح أو أعلان صاحب الشأن به  (5) .

وفي مصر حدد قانون مجلس الدولة ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به  (6).

وفي العراق أوجب المشرع على المتظلم أن يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من (  ثانياً ) المادة  ( السابعة )  واّلا سقط حقه  (7).

والمشرع قد يوجب تقديم التظلم الاداري الى الجهة الإدارية المختصة قبل الطعن فيه أمام محكمة القضاء الاداري ، وهذا التظلم شرط من شروط قبول دعوى  الإلغاء حيث يترتب على إغفاله عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية  (8) .

ويلاحظ انه لا يكفي مجرد تقديم التظلم الاداري الوجوبي لرفع دعوى الإلغاء ، بل أن على صاحب الشأن التريث في رفعها انتظاراً لنتيجة هذا التظلم ، فقد تجيبه الإدارة على طلبه فلا يكون هناك محل لرفع دعوى الإلغاء ، بيد انه إذا رفضت الإدارة التظلم صراحة أو ضمناً بأن أمتنعت الإدارة عن إبداء رأيها فيه خلال المواعيد القانونية ، تكون الإدارة بذلك غير راغبة في تسوية النزاع ودياً ، ويكون التظلم الاداري قد أستنفد غايته ، الأمر الذي يفتح أمام مقدمه مجالاً للطعن القضائي على القرار الاداري  (9).

وفي هذا الشرط من شروط دعوى الإلغاء تختفي صلاحية صاحب الشأن التقديرية لتقدير جدوى تقديم التظلم إذا اعتبر المشرع تقديم التظلم الاداري وجوبياً قبل تقديم دعوى الإلغاء وعليه يتوجب على صاحب الشأن تقديم التظلم الاداري ، حتى لو كان الشخص مقتنعاً بعدم فائدته وجدواه  (10).

فأن التظلم الوجوبي هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من  القرار إن الأجراء الاداري تقديمه الى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كأجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة أتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية ، ويترتب على عدم تقديم هذا التظلم قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظلم(11).

_____________

1-  د.  داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ،   ص 21 

2-د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص122

3- انظر المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 38 لسنة 1969 المعدل

4-  أنظر المادة السابعة أليه ( ثانياً ) الفقرة ( د ) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل

5- د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005 ، ص143

6- د. سعد عصفور ، ولاية القضاء الاداري  على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص412

7- أنظر المادة السابعة البند ( ثانياً ) الفقرة ( و ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل

8- ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ، ص133

9-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ط2، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2004-2005،  ، ص 253

  10- د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،ج1، ط1، دار الثقافة والنشر، الاردن2004 ، ص 454

11-  حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3099 لسنة 33 ق – جلسة 6/7/1991 ، نقلاً عن د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ،  ص131