x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون المصري

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص22-23

15-3-2022

2114

نص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم 47 لسنة 1972 على أساس التظلم الإداري القانوني في المادة (12) من هذا القانون إذ تقول ولا تقبل الطلبات الآتية:

ب: الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و (رابعا) و (تاسعا) من المادة (10)(1)وذلك قبل تظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقرر للبت في التظلم، وتبين إجراءات الظلم وطريقة الفصل بقرار من رئيس مجلس الدولة )(2)

نرى في هذه المادة أن المشرع المصري حد الحالات التي يعتبر التظلم الإداري شرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية، أو التأديبية، أو محكمة القضاء الإداري، وهي مبينة في الفقرات (ثالث) و (رابع ) و (تاسع من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري .

وبذلك فأن على الموظفين اللجوء إلى النظام الإداري ضد القرار الذي أصدرته الإدارة بحقهم قبل اللجوء إلى الطريق الفضائي، أما الموظف الذي يترك طريق التظلم ويلجا إلى طريق القضاء يترتب على ذلك عدم قبول دعواه لأنه خالف شرط من شروط قبول الدعوي أمام القضاء الإداري.

وعلى هذا الأساس يتبين أن المشرع المصري قد أخذ بفكرة التظلم الوجوبي، ولكنه لم يجعله شرطا عاما بالنسبة لسائر الدعاوى أنما فقط لدعاوى الإلغاء الخاصة ببعض القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة وحقوق الخدمة (3).

عليه فأن الموظفون العموميين لا تقبل طلباتهم في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ضدهم من دون تقديم التظلم منها، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم (4).

_____________

1- نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على ما يلي : (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات

 رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية).

 2- د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 ، ص355                                                            

 3-  د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، مجلس شورى الدولة ميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 9، العدد الأول، بغداد ، 1990،ص166-167

4-  د. عدنان الخطيب، الاجراءات الإدارية، معهد البحوث والدراسات العربية، بدون مكان طبع، 1968، ص96