x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

تعريف التظلم الإداري

المؤلف:  زينب عباس محسن الابراهيمي

المصدر:  التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  ص 5-7

18-2-2022

8131

سنبحث في هذا الموضوع  كلا من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للتظلم الإداري، عليه قسمنا هذا المطلب الى فرعين وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول: التعريف اللغوي .

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي

الفرع الأول

التعريف اللغوي

يعرف التظلم لغة بأنه : تشكي الظلم, والمتظلم هو الذي يشكو أحدا ظلمه، والتظلم أي تظلم منه أو شكا من ظلمه، وتظلم الرجل: أحال الظلم على نفسه ، والمتظلم أيضا الظالم ويقال ظلمته فتظلم أي صبر على الظلم، و أنظلم أي أحتمل الظلم، وظلمته أنبأه أنه ظالم أو نسبة إلى الظلم (1) .

وقيل في التظلم لغة ظلمته تظلما أذا أنبأته أنه ظالم, ويقال ظلم فلان فأظلم ومعناه انه احتمل الظلم بطيب نفس وهو قادر على الامتناع منه، ويقال تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلمة تظلها أي أنصفه عن ظالمة وأعانه من عليه.(2)

الفرع الثاني

التعريف اصطلاحا

تصدى جانب من الفقه الفرنسي والعربي لتعريف التظلم الإداري، باعتباره وسيلة قانونية لفض المنازعات الإدارية، فعرف التظلم بأنه وسيلة قانونية من الوسائل التي تسمح للشخص باستصدار قرار إداري متفق مع القانون (3).

وعرف بأنه وسيلة أداريا للمتضرر من القرار الإداري، أو التأديبي، يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية عسى ان تعدل عن قرارها، فتسحبه وتكفي الموظف مونه الالتجاء إلى القضاء طلبا لإلغاء القرار الإداري (4) .

ويلاحظ على هذا التعريف أنه يعتبر التظلم وسيلة أداريا ، في حين أنه وسيلة قانونية ، فالإدارة لا تمنح هذه الوسيلة رغبة منها للإفراد، وإنما هو أمر نظمه القانون، أجيز بموجبه لذوي الشأن اللجوء للإدارة لطلب العدول عن قرارها، وأحيانا يلزم المتضرر بهذا النظام الإداري قبل رفع دعواه إمام القضاء في حالة التظلم الوجوبي .

أما عبارة ( للمتضرر من القرار الإداري، أو التأديبي) التي جاءت في التعريف فأشارت إلى كل من القرار الإداري والتأديبي وكأن كلا منهما قرار مستقل عن الأخر بنوعه فكلاهما قرار أداري وأن اختلفا في الموضوع الذي يعالجه كل منهما فالأصح هو ( للمتضرر من القرار الإداري ) (5).

وقد عرف التظلم الإداري كذلك بأنه: طلب يتقدم بهِ صاحب الشأن إلى الإدارة، لأعاده النظر في قرار أداري يدعى مخالفته للقانون (6)  .

ونرى أن التعريف الذي يحيط بأهم عناصر التظلم الإداري هو: طلب يتقدم بهِ صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة الرئاسية لها ، يطلب فيه أعادة النظر في القرار الإداري أما بسحبه، أو تعديله، وذلك قبل الالتجاء إلى القضاء .

ونعتقد أن الحكمة من وجود نظام التظلم الإداري هي أن الإدارة تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم، وتعترف بعدم مشروعية قرارها، فتقوم بسحبه، أو تعديله، فيمكن بذلك حل الكثير من المنازعات بطريقة ودية دون تدخل من القضاء، إضافة إلى أن التظلم قد يدفع الإدارة إلى سحب قرارها، أو تعديله لعدم الملائمة، وهو ما لا يمكن إدراكه عن طريق القضاء الذي يقتصر دوره في الأصل على رقابة المشروعية.

ويختلف نظام التظلم الإداري  عن قاعدة القرار الإداري السابق، الذي تبدو أهميتهُ الكبرى بالنسبة لدعاوي المسؤولية، حيث لا تكون الخصومة بين الإدارة والمدعي مستندة إلى قرار أداري، حيث يلزم لقبول الدعوى في تلك الحالات أن يلجأ صاحب الشأن أولاً إلى جهة الإدارة لحل النزاع بطريق ودي واستصدار قرار أداري، تحسبا لرفع دعوى أداريه (7)

أما في حالة القرار الإداري السابق فيرجع الفرد إلى الإدارة لأنها لم تعلن عن أرادتها ويتقدم بطلب لها لاستصدار القرار الإداري ليمكن الطعن فيهِ أمام القضاء، لذا في حالة التظلم تكون الإدارة قد أفصحت عن أرادتها وأصدرت قرار يهدف التظلم إلى أعادة النظر فيه (8)   .

____________

1- جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، أين منظور، لسان العرب، ج8 ، ط3 طبعة ملونة، دار أحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، بدون  سنة طبع، ص 264 .

2- أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، معجم تهذيب اللغة، المجلد الثالث، ط1 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 2001، ص2250

3-G.vedel et p.delvolve : droit admistratif Paris, puf,p591

4- المستشار عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات ألتأديبية أداريا واقتصاديا للعاملين المدنيين في الدولة أو القطاع العام وذوي الكادرات الخاصة ، دار الفكر العربي ، بدون سنة طبع ، ص 8  .

5- ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى الإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000، ص121

6- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985، ص325

7- محسن خليل ، ص234

8- د. شادية إبراهيم المحروقي ، الإجراءات في الدعوى الإدارية ،دار الجامعة للنشر ،الإسكندرية،2005،ص 146 . د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص326