0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حق الأجنبي في ممارسة الحقوق الشخصية

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص293-294

31-1-2022

3014

+

-

20

ومقتضى هذا الحق هو أن یسارس الأجنبي حقوقه المتعلقة بالحرية  الشخصية وذلك بالاعتراف له بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تستلزمها شخصيته (1). ويتمتع الشخص بهذه الحريات ليس في دولته فحسب وإنها حتى لو وجد في إقليم غير دولته. ولذلك لا تعد موافقة الدولة على ممارسة هذه الحريات منحة، منها للأجنبي، بل هي ثابتة له بوصفها تدخل في نطاق الخد الأدنى لتمنع الأجنبي بالحقوق التي يكفلها له القانون الدولي (2)، والتي تتطلبها الشخصية الإنسانية، وهذه الحريات هي حرية التنقل وحرية النشاط الفكري وحرية الاجتماع وغيرها من الحقوق، غير أن حرية الأجنبي في الاجتماع ليست مطلقة وإنما هي مقيدة، بما يفرضه دستور الدولة وتشريعاتها من أحكام.

وكذلك الأمر في ممارسة الحرية الدينية، فإنه يرد عليها قيد النظام العام والآداب العامة. ونقصد بالحرية الدينية أن يكون للإنسان حق الاختيار في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يعتقد به وبما يؤدي إليه ويستقر عليه ضميره وأن يكون حرا في ممارسة شعائره الدينية أو معتقداته في السر والعلانية).3) 

_____________

1- د .فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، طبع دار النهضة العربية ، القاهرة 1988 ، ص345.

2- د. سعيد يوسف البستاني، المركز القانوني للأجانب والعرب، طبع منشورات الحلبي، بیروت، 200، ص230.

3- راجع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونصت المادة (41) من دستور جمهورية العراق بان: "  العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون "  ونصت المادة (42) من هذا الدستور على أنه: " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة "

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد