x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القيود الواردة على سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجانب

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص275-277

21-1-2022

1989

إذا كان التنظيم الدولي المعاصر، قد أعطى للدولة سلطة واسعة في تحديد مركز الأجانب، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنها تتقيد بالتزامات دولية وإنسانية والقيود التي تفرضها العدالة والعرف الدولي، فضلا عن القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة في هذا الشأن. وسنوضح هذه القيود في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: قيود العرف الدولي (قيد التزام الحد الأدني في معاملة الأجانب).

المطلب الثاني: القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية.

المطلب الأول

 قيود العرف الدولي (قيد التزام الحد الأدنى في معاملة الأجانب)

استقر العرف الدولي على أعطاء الدولة حدا أدنى من الحقوق للأجانب، لا تستقيم الحياة بدوها، فلا يجوز للدولة أن تحرمهم من هذا الحد. ويرجع الأساس في فرض هذا القيد إلى ضرورات الحياة الدولية (1) التي يقتضيها التعامل الدولي والذي يقضي بأن هناك حد أدنى من الحقوق والرخص القانونية، يجب الاعتراف به للأجانب ولا يجوز أن تنزل عنه وإلا تعرضت التحمل تبعة المسؤولية الدولية (2). غير أن الأمر يدق في الكشف عن ضابط التحديد الحقوق التي تتضمن الحد الأدني في معاملة الأجانب، فالمشكلة لا تزال نسبية وتتعلق بتطور الإنسانية ورقيها (3)، إذ من الصعوبة إيراد تعداد لهذه الحقوق. ويمكن الاستفادة في هذا المجال من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة في 1948/12/10 والذي أورد ذكر للحقوق التي يجب عدم إنكارها على الفرد والأجانب ولا يجوز للدول أن تتنصل عن تقريرها للإفراد بوصفهم كذلك ودون تفريق بين الوطنيين أو الأجانب. ومن الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد في كل مكان (4). ويترتب على إقرار الحد الأدنى المعاملة الأجانب استنادا المبادئ العرف الدولي الأثران الآتیان:

الأثر الأول: إن عمل الدول بالاعتراف بحق الحد الأدنى، لا يعد منشأ، بل هو ذا أثر کاشف، ذلك أن هذه الحقوق أوجدها القانون الدولي ومنح الاختصاص بتنظيمها على الدول الأعضاء في الجماعة الدولية دون غيرها.

الأثر الثاني: إن أخلال أية دولة بقيد الحد الأدنى، يعد عملا غير مشروع، ويعرض الدولة للمسؤولية الدولية، ذلك أن مبادئ القانون الدولي تحث الدول على تحسين معاملة الأجانب فيها يزيد على ذلك الحد(5)

المطلب الثاني

القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية

ونقصد بهذه القيود، الالتزامات التي ترتبط بها الدولة مع دولة أخرى أو أكثر بشأن منح رعايا هذه الدول حقوق تجاوز نطاق الحد الأدني لحقوق الأجانب، وتتقيد الدولة بهذه الالتزامات طبقا لإرادتها ومصالحها الوطنية (6). فإذا عقدت الدولة مع غيرها اتفاقية ثنائية أو جماعية، فيجب على كل دولة احترام، ما تعهدت به في تلك الاتفاقية، لأن أي تجاوز أو خرق لهذه الاتفاقية التي اعترفت بموجبها طبقا لأتفاق دولي، قد يعرضها لتحمل تبعة المسؤولية الدولية.

وغالبا ما تنطوي الاتفاقيات الدولية على تقرير قواعد مهمة في تحسين المركز القانوني للأجانب، فكثيرا ما تلجأ الدول إلى إبرام اتفاقيات التوطن التي يستطيع بمقتضاها رعايا الدول من الإقامة الدائمة على إقليم دولة أخرى بقصد ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية.

 ومن هنا فإنه يجب على الدولة مراعاة هذه الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها، لأنها وافقت بإرادتها على منح حقوق معينة لأفراد من دولة أخرى، وأن إخلالها بالالتزامات الواردة فيها يعطي الحق للمتضرر المطالبة بالتعويض، وهذا الأمر يعد من الأمور البديهية، لأن التشريعات الوطنية تلزم الأفراد بالتعويض، فمن باب أولى على الدول أن تحترم التزاماتها.

_____________

1- د. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب طك الإسكندرية 1968 ، ص 344.

2- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 ، ص517.  

3- د. هشام علي صادق، مركز الأجانب، المجلد الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية 1977، ص19.

4- راجع المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص519.

6- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ص298، د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+