x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاعتبارات التي تؤثر على سياسية الدولة في تنظيم مركز الأجنبي

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص 272-274

19-1-2022

1571

إن حرية المشرع الوطني في كل دولة عند تنظيمها مركز الأجانب لیست مطلقة، بل تحكمها عدة اعتبارات أو عوامل. وهذه الاعتبارات تؤثر على سياسة المشرع وتجعله يتردد بين التشدد والتسامح عند تنظيمه لمركز الأجانب وذلك من أجل حماية المصلحة الوطنية لدولته ونوضح هذه الاعتبارات حسب التفصيل الآتي : - 

أولا: الاعتبارات السياسية: تعد الاعتبارات السياسية من العوامل الأساسية التي تؤثر في سياسة الدولة عند تنظيمها لمركز الأجانب، فالدولة لها الحق في منع الأجنبي من دخول أراضيها الوطنية إذا كان ينتمي إلى دولة معادية، كانت في حالة حرب مع تلك الدولة أو يعتنق أفكارا سياسية أو عقائدية تتعارض مع النظم الأساسية للدولة (1) ، فالاعتبارات السياسية تؤثر على سياسة المشرع الوطني وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات خاصة في تنظيم مركز الأجنبي في الدولة طبقا لمصالح دولته التي تسعى إلى تحقيقها في هذا المجال.

ثانيا: الاعتبارات الأمنية: تؤثر الاعتبارات الأمنية على سياسة المشرع الوطنية عند تنظيمه لمركز الأجانب، واستنادا لهذه الاعتبارات، تمنع الدولة محترفي الإجرام وسيئ السلوك والمصابين بأمراض معدية من الدخول إلى أراضيها. وعلى هذا النحو يكون الحق للدولة في عدم استقبال من ترى وجوده يشكل خطرا على أمن الدولة، بشرط أن لا تتعسف في استعمال هذا الحق، فلا يجوز لها أن تلجأ إلى استثناء طوائف معينة من الأجانب استنادا للاعتبارات الأمنية لمجرد الاستبعاد، وإنما يجب أن يستند ذلك الاستبعاد على أسباب حقيقية وجدية(2) .

 ثالثا: الاعتبارات الاقتصادية: ومقتضى هذه الاعتبارات، إن الدولة تكون أكثر تسامحا مع الأجانب، كلما كانت في حاجة إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية لاسيما إذا كانت غنية بثرواتها الطبيعية. وقدم المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل الحوافز والضمانات التي تغري المستثمرين غير العراقيين بالاستثمار في العراق، إذ قدم المشرع تسهیلات كبيرة في استقبال الأجانب ومنحهم مزايا متعددة منها الإعفاء الضريبي وكذلك إعفاء لوازم المشاريع من الآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية، فضلا عن ذلك أعطى الحق للأجنبي في استثمار أراضي المشاريع مدة 50 سنة قابلة للتجديد، وذلك إيمانا من إيمان المشرع بأن الاستثمار أصبح من الوسائل المهمة التي تحقق التنمية الشاملة في الدولة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. وعلى العكس إذا كانت إمكانيات الدولة الاقتصادية ضعيفة، فإنها تقيد دخول الأجانب وتمنع دخولهم، إذا اعتقدت أن وجودهم فيه إرهاق لمواردها.

رابعا: الاعتبارات السكانية: تؤثر الاعتبارات السكانية تأثيرة واضحة عند تنظيم المشرع الوطني لمركز الأجنبي، فالدول قليلة السكان تبدي تسامحة كبيرا في دخول الأجانب وأقامتهم، بل وترغبهم في الأندماج في مجتمع تلك الدولة وتيسر لهم الحصول على جنسيتها.

أما إذا كانت الدولة مكتظة بالسكان، فإنها تتشدد في دخول الأجانب وتضع القيود التي تكفل الحد من منح الأجانب الحقوق التي تشجعهم على الاستقرار فيها (3).

خامسا: الاعتبارات الاجتماعية: واستنادا إلى هذه الاعتبارات، فإن الدولة تكون أكثر تيسيرة وسخاء في دخول الأجانب الذين يشتركون مع الجماعة الوطنية في اللغة والتكوين الثقافي والتأريخ. وهذا ما تشير إليه أحكام القانون الفرنسي  (4) بالنسبة للرعايا الأجانب الذين ينتمون إلى دول تتحدث الفرنسية بالنظر إلى وصفها من المستعمرات الفرنسية القديمة. وهذا ما نراه أيضا في غالبية التشريعات العربية في شأن رعايا الدول العربية، إذ كانوا يمنحون تسهیلات عديدة لاسيما في القوانين العراقية السابقة.

____________

1- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص 621, د. محمد الروبي، مركز الأجانب، ج1 طبع دار النهضة العربية 2001، ص47.

2- د. طلعت محمد دويدار، القانون الدولي الخاص السعودي ، طبع منشأة المعارف ، الإسكندرية 1998 ، ص 241. وانظر كذلك د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص49

3- للمزيد من التفصيل راجع د. صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في القانون العراقي، طبع بغداد 1981، ص 102، ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العمل العراقي رقم (71) السنة 1987 بان (( تصدر إجازة العمل على أساس ما تقتضيه حاجة العراق للأيدي العاملة وحسب متطلبات كل محافظة ووفقا لما يقره المكتب المركزي للتشغيل ))

4- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة 199 ، ص515

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+