x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مشكلة إثبات الموطن

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص244-248

19-1-2022

1279

إثبات الموطن، يقصد به إقامة الشخص الدليل أمام القضاء لإثبات واقعة توطنه أو اکتسابه أو تغييره أو فقده وذلك طبقا للوسائل القانونية المقبولة التي يحددها قانون الدولة التي يدعي الانتهاء إليها(1) . ويسعى إلى إثبات الوطن في القانون الدولي الخاص لاسيما في الدول الأنجلو أمريكية، إذ للموطن أهمية بالغة في تنظيم الحياة القانونية الداخلية والدولية للأفراد على حد سواء (2) . والفرد الذي يعجز عن إثبات توطنه أو فقدانه أو اكتسابه سوف يفقد حقه في الإثبات ويخسر دعواه. وإثبات الموطن يكون عن طريق إثبات رکنیه وهما الركن المادي الإقامة والركن المعنوي و هو نية البقاء.

المطلب الأول

طرق إثبات الركن المادي للموطن

إن إثبات الركن المادي للموطن بوصفه واقعة مادية، يكون بكافة طرق الإثبات لاسيما القرائن ويقع عبء إثبات الموطن طبقا للقاعدة العامة التي تقضي، بأن من يدعي توطنه في دولة معينة، أو يدعي تغييره فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي ذلك. وسنوضح طرق إثبات الركن المادي للموطن حسب التفصيل الآتي:

أولا: إثبات الركن المادي للموطن بالوقائع: الوقائع هي الظروف أو الأدلة المادية التي يمكن عن طريقها إثبات الموطن ويطلق عليها في انجلترا بالدليل الظرفي « Circumstantial Evidence» وهي الأقامة الفعلية، وتعد واقعة مادية محسوسة يمكن عن طريقها إثبات إقامة الشخص الفعلية، فمثلا وجود منزل للشخص وسكن عائلته أو محل أعماله ومركز ثروته ودفع الضرائب في دولة معينة، يكفي لإثبات أقامته في هذه الدولة. ويشير الأستاذ الدكتور جابر جاد(3) إلى أن القضاء الفرنسي اعتبر أن موطن الشخص هو المكان الذي أقام فيه سنوات طويلة ومارس فيه مهنته ودفع الضرائب التي ترتبت عليه، وولد هو وأولاده فيه، كما اعتبر هذا القضاء مزاولة الشخص للتجارة أو الصناعة في المكان نفسه، يعد دليلا على توطنه فيه. ثانيا: إثبات الركن المادي للموطن بالقرائن: تعد القرائن من أقوى الوسائل أو الأدلة التي يمكن إثبات الوطن عن طريقها، وذلك عند عدم قيام الدليل الصريح الذي يثبت أن الشخص كان مقيما في دولة معينة. والقرائن بوجه عام هي استنباط أمر غير ثابت (مجهول) من أمر ثابت معلوم على أساس أنه يغلب في الواقع أن يتحقق الأمر الأول إذا تحقق الأمر الثاني (4) . فالقرينة دليل استنتاجي لا يرد الإثبات بها على ذات الواقعة المراد إثباتها مباشرة، بل ينصب على واقعة أخرى متصلة بها اتصالا وثيقا، لو ثبتت لأمكن بواسطتها استنباط الواقعة المطلوب إثباتها. وعرفت الفقرة الأولى من المادة (98) من قانون الإثبات العراقي النافذ، القرينة القانونية بأنها: «استنباط أمرا غير ثابت من أمر ثابت». وظاهر من هذا النص أن القرينة القانونية من عمل المشرع وأن سندها نص القانون، إذ لا يمكن أن تقوم قرينة قانونية دون نص قانوني. وعرفت الفقرة الأولى من المادة (102) من هذا القانون، القرينة القضائية، بأنها: " استنباط القاضي أمرا غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة"

ويرى الأستاذ الانجليزي (دايسي) (5) ، أنه يمكن إثبات الموطن والتحقق من وجوده عن طريق القريتين الآتيتين:

1- القرينة الأولى: إن وجود الشخص في دولة معينة، يعد قرينة على توطنه إلى أن يثبت العكس. ويمكن إثبات عكس ذلك إذا تم إثبات البلد الحقيقي الذي وجد فيه.

2- القرينة الثانية: إن توطن الشخص في دولة معينة، يعد قرينة على أنه ظل متوطنا فيها إلى أن يثبت العكس.

ونعتقد أن القرائن وبالرغم من وصفها من أقوى الأدلة في إثبات الموطن حسب رأي الأستاذ الانجليزي (دایسی)، فلا تزال قيود الإقامة تعد عائقا للإثبات في القرائن، فضلا عن ذلك أن القرائن تنطوي على خطورة بوصفها أمرا يستنبطه المشرع أو القاضي، إذ تصبح القرائن القانونية ملزمة للقاضي وللخصوم على حد سواء، لذلك لا نؤيد توسع المشرع في تقريرها بل عليه أن يقتصد في تقريرها.

المطلب الثاني

 طرق إثبات الركن المعنوي للموطن  

يواجه إثبات الركن المعنوي للموطن صعوبات حقيقية، لأن الإثبات فيه ينصب على النية، وهي مسألة نفسية من المتعذر على القاضي التأكد منها على نحو جازم، وإنها تتطلب منه بذل مجهود ذهني في تكوين اعتقاده، ذلك أن استنباط النية يقوم على الاحتمال والترجيح، وقد يكون القاضي معرضة للخطأ، لأنه بشر وقدراته محدودة، لذلك يجب على القاضي أن يظهر كثيرة من الحكمة والحذر فيما يستنبطه من وقائع الدعوى. فضلا عن ذلك أن القضاة يختلفون باختلاف مداركهم وسلامة تقديرهم للوقائع. ويستطيع القاضي الاستعانة بالوقائع المادية لاستنتاج توافر نية إقامة الشخص المدعي بالإقامة، فمثلا أن احترام الأجنبي للتجارة في دولة معينة ودفعه الضرائب، يمكن عن طريق هذه الوقائع، إثبات أن هذه الدولة، تعد موطنا له. وكذلك ممارسة الشخص للحقوق السياسية وشراء دار سكن أو شراء مكان للقبر في مقبرة، كلها دلائل ونعتقد أن القرائن وبالرغم من وصفها من أقوى الأدلة في إثبات الموطن حسب رأي الأستاذ الانجليزي (دایسی)، فلا تزال قيود الإقامة تعد عائقا للإثبات في القرائن، فضلا عن ذلك أن القرائن تنطوي على خطورة بوصفها أمرا يستنبطه المشرع أو القاضي، إذ تصبح القرائن القانونية ملزمة للقاضي وللخصوم على حد سواء، لذلك لا نؤيد توسع المشرع في تقريرها بل عليه أن يقتصد في تقريرها.

وإمارات تكفي للإثبات بأن هذه الدولة هو موطنا لهذا الشخص الذي يمارس هذه الحقوق)6)

وقد اعتبر القضاء اللبناني أن ترك مؤسسة صناعية في بيروت وإنشاء مؤسسة أخرى في فرنسا بوصفه فرعا للمؤسسة الأولى يعد دليلا على توافر نية توطن الشخص في لبنان بالرغم من نزوحه عنه (7)  .

المطلب الثالث

أحكام إثبات الموطن في القانون العراقي

 بالرغم من أن المشرع العراقي لم ينظم أحكام الموطن في نطاق القانون الدولي الخاص لأنه يأخذ بضابط الجنسية، فإن أهمية الموطن لها دور كبير في الإثبات، إذ يندمج بمحل الإقامة المعتادة، مما يستلزم الأمر ضرورة إثبات الموطن أو اكتسابه أو تغييره أو فقده من قبل الشخص الذي له مصلحة في الحصول على الجنسية العراقية. ويزداد الأمر صعوبة في القانون العراقي الذي لا يزال يطبق أحكام الموطن الداخلي على قضايا الموطن في القانون الدولي الخاص، بالرغم من الأختلاف الكبير في هذه الأحكام، فضلا عن ذلك أن أحكام الموطن الداخلى قاصرة عن استيعاب كل المنازعات التي تنشأ عن قضايا القانون الدولي الخاص.

ومن هنا تأتي أهمية تنظيم أحكام الموطن في القانون العراقي، لاسيما مسالة إثباته، إذ تعد من المسائل المهمة التي يجب على المشرع العراقي أن يأخذها بنظر الاعتبار، عند أعادة النظر في الأحكام التي تنظم قضايا القانون الدولي الخاص، لأن إثبات الموطن لا يزال يحتل دورة في القانون العراقي سواء في القانون المدني العراقي أم قانون الجنسية العراقية أم قانون إقامة الأجانب وكذلك للموطن دور في تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية، إذ أن الأجنبي يقاضي أمام المحاكم العراقية إذا وجد في العراق (8) ، كذلك فإن لإثبات الموطن أهمية في قانون الجنسية العراقية النافذ، ذلك أن المشرع كثيرا ما يجعل الإقامة المعتادة لمدة معينة في إقليم الدولة من الشروط الأساسية لمنح واسترداد وفقد الجنسية (9). وندعو المشرع إلى التخفيف من قيود وثيقة الإقامة (10) التي فرضها في قانون إقامة الأجانب وإعادة النظر في طرق إثبات الموطن وذلك بأن يكون إثباته بكافة طرق الإثبات بشرط دخول الشخص إلى العراق بصورة مشروعة، لأن الموطن واقعة مادية.

____________

1. للمزيد من التفصيل راجع بحثنا المرسوم (( إثبات الموظن في القانون الدولي الخاص )) مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد ، كلية القانون العدد الثاني 2010، ص 50  

2- د. عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنية و التجارية الدولية، طبع الدار الجامعية، بیروت 1989 ص 344.

3- د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص239.

4- راجع مؤلفنا شرح أحكام قانون الإثبات المدني، طبع دار الثقافة 2005، ص 533.

5- Dicey and Morris, The conflict of laws, London, 1973 p. 90 - 101.-'

6- للمزيد من التفصيل راجع استاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القوانين العراقي والمقارن طبع دار الحرية بغداد 1977  ، ص165. د. علي الزيني -القانون الدولي الخاص المصري والمقارن - ج 1 طبع القاهرة 9281- ص 533 وما بعدها.

7- راجع تفصيل ذلك د. أدمون نعيم، القانون الدولي الخاص وفقا للتشريع والاجتهاد في لبنان، ط1 بیروت 1991، ص34.

8- راجع المادة (15) من القانون العراقي.

9- راجع المواد (4، 5، 6، 7، 11، 14) من قانون الجنسية العراقية النافذ

10- المادة (22) والمادة السابعة من قانون إقامة الأجانب العراقي

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+