القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الموطن بصورة لاحقة بعد الولادة
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص231
12-1-2022
2288
بصورة اختيارية وهو الموطن الذي يكتسب بإرادته ويطلق عليه بالموطن الاختياري. ويشترط لاكتسابه توافر العنصر المادي والمعنوي، وأن يتم بإرادة الشخص بعد بلوغه سن الرشد، ولا يشترط فيه حصول الشخص على جنسية إقليم الدولة التي يتوطن فيها. وطبقا لأحكام قانون أقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978، لا يوجد ما يمنع من اكتساب الشخص موطن اختياري في العراق بشرط دخوله العراق بصورة مشروعة وبلوغه سن الرشد وتقديم طلب القامة، إذ يمنح أقامة المدة سنة أو أكثر وتكون قابلة للتجديد، ولا يؤدي اكتساب الموطن الجديد إلى فقدان الموطن الأصلي، لأن الشخص يصبح بذلك متعدد الموطن (1) استنادا إلى أن القانون المدني العراقي يجيز تعدد الموطن (2). وفي فرنسا يجوز اکتساب الأجانب موطنا لهم إذا توفرت فيهم شروط الموطن الاختياري (3) .
__________
1- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص211.
2- أجازت المادة (43) من القانون المدني العراقي أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد.
3- د. محمد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص ، ط2 مكتبة النهضة المصرية 1943، ص 162.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
