

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حالة فرض الجنسية بسبب تبدل السيادة في الإقليم
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص67-68
30-11-2021
2664
وهذه الحالة أوردها قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وذلك للتأكيد على مشروعية الجنسية الممنوحة بموجب القانون رقم (42) السنة 1924 (1) . ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه: "
1- من كان عثماني الجنسية وبالغ سن الرشد وساكنا في العراق عادة، تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من آب 1924، ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية أيضا تبعا له.
2- من كان في التأريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ سن الرشد وفاقد الأبوين أو الأب وحده، تزول عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من التأريخ المذكور "
واستنادا لأحكام هذه المادة تفرض الجنسية العراقية الأصلية في الحالتين الآتيتين:
أولا: فرض الجنسية العراقية الأصلية على كل عثماني بالغ سن الرشد وساكن في العراق عادة: إن النص على هذه الحالة بموجب المادة الثالثة من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963، هو لتجاوز الحالات التي لم يحصل أصحابها على الجنسية التأسيسية العراقية لأي سبب من الأسباب، ولذلك كررت المادة المذكورة الشروط التي استلزمتها المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924، وأن يكون بالغ سن الرشد، ويلحق الولد الصغير بأبيه الذي تفرض عليه الجنسية وذلك لكي لا يبقى عديم الجنسية (2)
ثانيا: فرض الجنسية العراقية الأصلية على كل عثماني لم يبلغ سن الرشد في 6 آب 1924 وفاقد الأبوين أو الأب وحده: أدرجت المادة الثانية من قانون 43 لسنة 1963 حالة الصغير فاقد الأبوين أو الأب وحده. أما إذا كان فاقد الأم وحدها دون الأب، فلا تنطبق عليه أحكام هذه المادة. وأكد قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 على صحة مشروعية الجنسية العراقية التي حصلت بموجب القوانين العراقية السابقة سواء كانت جنسية تأسيسية أو أصلية أو مكتسبة، إذ نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه: «يعتبر عراقي الجنسية كل من حصلت على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1993 " .
_____________
1- نصت المادة الثالثة من قانون رقم 43 لسنة 1963 على انه: (( يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1924 وتعديلاته )).
2- د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص76 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)