x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف الحكم الإلكتروني وبيان أركانه وشروطه

المؤلف:  احمد رزاق نايف

المصدر:  اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص62-64

7-10-2021

1912

نبين هنا تعريف الحكم القضائي الإلكتروني، ومن ثم ننتقل لبيان أركانه وشروطه، بتقسيم هذا الفرع إلى:

أولا: تعريف الحكم القضائي الإلكتروني.

 ثانيا: أركان الحكم الإلكتروني وشروطه.

أولا: تعريف الحكم القضائي الإلكتروني:

لم يتناول فقهاء القانون تعريف الحكم القضائي الإلكتروني بتعريف خاص، لذلك سوف نوضح تعريف الحكم العادي حتى نستخلص منه مدى التطابق بينه وبين الحكم الإلكتروني، على اعتبار أن هذا الأخير يتبع فيه ما يتبع بالحكم العادي، اذ تتعدد تعريفات الحكم العادي، ويمكننا أن نصنفها في اتجاهين رئيسين:

 1. الاتجاه الأول: هو الاتجاه الغالب عند بعض الفقهاء (1)، ويعرف الحكم القضائي بأن القرار الصادر عن المحكمة أو عن القاضي والمشكلة تشكيلا صحيحة، ويدخل ضمن حدود ولايتها، في خصومة رفعت اليها وفقا للنصوص والقواعد المنصوص عليها في القانون، ويكون بشكل مكتوب سواء أكان صادرة في موضوع الخصومة أم في شق منها.

2. الاتجاه الثاني: يرى هذا الاتجاه عند بعض

الفقهاء (2)، بأن الحكم القضائي هو العمل القضائي الصادر عن القاضي في الدعوى لبيان إرادة القانون فيه في إطار خصومة رفعت وفقا للإجراءات الصحيحة سواء أكان في الخصومة الأصلية أم في جزء منها.

ونحن نرى أنه لا فرق بين الاتجاهين السابقين، وإن كان هناك اختلاف حول تكيف القرار من ناحية باعتباره قرارة، ومن ناحية أخرى باعتباره عملا، لكن المحصلة النهائية مشتركة بين الاتجاهين وهي إعطاء كلمة الفصل بالنزاع. وهذا ما نستخلصه لانطباقه على الحكم الإلكتروني، لذلك يمكننا أن نعرف الحكم القضائي الإلكتروني بأنه " القرار المحرر بصيغة إلكترونية من المحكمة الإلكترونية، أو العادية في الدعوى الإلكترونية، في خصومة رفعت إليها بصورة إلكترونية مستوفية الإجراءات القانونية الصحيحة كافة، والذي يفصل بصورة موقتة أو نهائية بين الخصوم وبالرجوع إلى قوانين التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، نجد أنها لم تتضمن تعريفا للحكم الإلكتروني، ولكن يمكننا أن نكتشف منها ما يعطي معنى الحكم، فقد ورد فيها مصطلح المستند الإلكتروني، ونحن نرى بأن الحكم بالمفهوم العام، هو مستند الكتروني وهذا يبدو واضحة من تعريف المشرع العراقي للمستندات الإلكترونية في المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية فقد جاء فيه النص أن المستندات الإلكترونية هي المحررات والوثائق التي تنشأ، أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل، أو تستقبل كليا أو جزئيا، بوسائل إلكترونية، ويحمل توقيع الكترونية. فأوجه التشابه بين الاثنين باعتبار الحكم والمستند، هما محررات إلكترونية يتم تخزينهما وادماجهما بوسيلة إلكترونية، والاثنين يحملان توقيعا الكترونيا.

ثانيا: أركان الحكم القضائي الإلكتروني وشروطه :

يتكون الحكم القضائي من أركان وشروط، وحتى يكون صحيحة وموافقا للقانون، يجب أن يكون مستوفية الشكل القانوني، وهذا ما سوف نوضحه. 1. أركان الحكم القضائي الإلكتروني: يستند الحكم الإلكتروني على مجموعة من الأركان، فأي خلل فيها ينتفي معه وجود الحكم، ويكون معدومة لا حجية له، ولا يمكن الاعتداد به(3)، ويمكننا أن نحدد أركان الحكم الإلكتروني بالاستناد إلى التعريف الذي أوردنا:

أ. يجب أن يكون الحكم القضائي الإلكتروني صادرة عن محكمة إلكترونية أو عادية، لها ولاية إصداره (4)  ويرى بعض الفقهاء (5) بأن الحكم الذي يصدر عن شخص زالت عنه صفة القضاء، يتحول إلى واقعة ماديه.

ب. يجب أن يصدر في خصومة رفعت بطريقة إلكترونية مستوفية الإجراءات الصحيحة كافة.

 ت. أن يكون مكتوبة بطريقة إلكترونية يمكن قراءتها بواسطة الحاسب الكتروني (6).

ث. أن يفصل في النزاع بين الخصوم، فلا يعتبر حكما قضائية الأمر الولائي، أو الأوامر على العرائض، كتصديق عقود الزواج، وإصدار القسام الشرعي.

2. شروط الحكم القضائي الإلكتروني: الحكم القضائي هو جزء من الدعوى وهو غاية الخصوم في

النهاية، ليحصل صاحب الحق على حقة بموجبه، لذلك يشترط فيه سلسة إجراءات بعضها مستند على ما سبق من الدعوى، وبعضها معاصر، وبعضها تال له، فيجب أن تكون الإجراءات صحيحة حتى يكون الحكم صحيحا.

فالإجراءات السابقة على الحكم، والمتعلقة بالدعوى بكل تفصيلاتها من بيانات، وإعلان، وصحة الخصومة، وصحة المستندات، والأوراق، يجب أن تكون قانونية، وكذلك بالنسبة إلى الإجراءات المعاصرة المتعلقة بالمحاكمة وبكامل تفصيلاتها من مداولة وسرية ونطق، والأمر نفسه بالنسبة إلى الإجراءات التالية، والمتعلقة بإنجاز نسخة من الحكم في الوقت المطلوب، واكتمال ورقة الحكم واحتواؤها على البيانات كافة (7)

_________

1- ينظر: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 479؛ د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص 445 د. علي الحديدي، القضاء والتقاضي، ج1، ط1، مطابع البيان التجارية، دبي، 1998م ، ص299؛ د. محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م، ص 23/24 ، د. عبده غصوب، المرجع السابق، ص 383؛ د. عبد الحكم فوده، موسوعة الحكم القضائي، منشاة المعارف، مصر، 2003م ، ص 383؛ د. عبد الحكم فوده، موسوعة الحكم القضائي، منشاة المعارف، مصر، 2003م، ص 13.

2- ينظر: د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1974م ، ص 620؛ د. ابراهيم سيد أحمد، النظرية العامة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، المكتب الجامعي الجديد، مصر، 2004م، ص9 ؛ د. فرج علوان هليل، البطلان في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2008م، ص 71.

3- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011  ، ص 447

4- للمزيد من التفصيلات حول أركان الحكم القضائي، ينظر: د. محمد سعيد عبد الرحمن، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م ، ص 27 وما بعدها

5- ينظر: د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص446

6- ينظر: المادة (48) من اقتراح قانون أصول المحاكمات الإلكترونية من قبل القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010  ص113.

7- ينظر: نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص 448.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+