x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تنازع الجنسيات الايجابي في نطاق القانون الدولي

المؤلف:  قدادرة عبير

المصدر:  تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ص28-32

27-7-2021

6929

في هذا الموضوع  سندرس كيف كانت نظرة الاتفاقيات الدولية والقضاء الدولي فيما يسمى التنازع الايجابي للجنسيات و كيف عالجه تلك الاتفاقيات الدولية هذه الظاهرة الخطيرة.

أولا: دور الاتفاقيات الدولية

هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي حاولت معالجة الآثار السيئة المترتبة على ظاهرة تعدد الجنسية، ولاسيما الالتزام بالخدمة العسكرية مثال ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1930 وكذلك اتفاقيات الثنائية الحاصلة بين الدول مثل اتفاقية سويسرا وفرنسا.

كما وضعت اتفاقية المجلس الأوروبي 1963 جملة من الأحكام من شانها أن تتحول من ظاهرة  التعدد منها أن من يكسب جنسية جديدة بمحض إرادته يفقد جنسيته القديمة، وكذلك انه من حق من  يحمل جنسيتين أو أكثر أن يتنازل عن جنسية أو أكثر، متى كان قانون الدولة المتنازل عن جنسيتها يسمح بذلك. (1)

أما بالنسبة للقضية جامعة الدول العربية لعام 1952 لقد عالجت جامعة الدول العربية مسألة الجنسية من جوانب متعددة ومنها محاربة ظاهرة ازدواج أو تعدد جنسية الأشخاص التابعين للدول العربية وهذا ما جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية (2) .

ويترتب على هذه القاعدة المعمول بها وفقا لهذه الاتفاقية فإن ازدواج أو تعدد جنسية الشخص سوف تحارب قبل وقوعها وذلك نتيجة المعاهدات والاتفاقيات الدولية على هذا النحو المشار إليه من دول جامعة الدول العربية.

ثانيا: موقف القضاء الدولي

في هذا الموقف فإن القضاء الدولي يقوم بحماية متعدد الجنسية في مواجهة دولة أخرى من الدول، سواء كانت جنسيتها من الجنسيات التي يحملها أولا. حيث من الثابت وجود قاعدة قانونية تكونت وضعها القضاء الدولي تكمن في الأخذ بفكرة الجنسية الفعلية  ، وهذا ما سنستنتجه من القضايا التالية:

القضية الأولى: قضية كاتيفارو CANEVARO

عرضت على محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي في إن شخصا يدعى رفائيل كانيفارو المولود بالبيرو من أب ايطالي قد أصبح مزدوج الجنسية فهو يتمتع بالجنسية البير وفية، وقد ترتب على هذا الازدواج في الجنسية حصول تنازع بين حكومتي البيرو والحكومة الإيطالية بمناسبة مطالبة حكومة لبيرو كانیفارو بضريبة مالية باعتباره من رعايا الدولة البيروفية غير أن كانیفارو رفض فتوجه إلى الحكومة الايطالية بالحماية والدفاع عنه باعتباره يحمل الجنسية الإيطالية، وبالتالي فهو أجنبي بالنسبة للحكومة البيروفية وذلك حتى يستطيع التهرب من الالتزامات التي على عاتقه(3)  فلما ثار النزاع في هذه المسألة بين الحكومتين رفع الأمر إلى القضاء الدولي أي محكمة التحكيم الدولي المنعقدة بلاهاي التي اعتبرته بعد النظر في الظروف التي أحيطت به انه بيرو في من حيث الجنسية الواقعية لأنه مارس حقوقه السياسية في البيرو حيث رشح نفسه لكي يكون عضو في مجلس الشيوخ وبالتالي انتهت في حكمها الصادر سنة 1912 والتي تفضل ترجيح الجنسية البيروفية عن الجنسية الإيطالية (4) .

القضية الثانية: قضية نوتبوم "NOTTEBOM"

هذه القضية التي سار فيها القضاء الدولي على نفس النهج الذي عرفنا في قضية كانیفارو يمكن  أن نقول أن السيد نوتبوم قد ولد بمدينة هامبورج عام 1881 من أبوين ألمانيين وبالتالي هو يحمل  الجنسية الألمانية ثم غادر عام 1905 ليستقر في جواتيمالا بصفة دائمة وأساسية، غير انه في عام 1939 وقبل قيام الحرب العالمية الثانية تجنس بجنسية ليننشتاين مع العلم أنه لم يكن يتوفر فيه شرط الإقامة لهذه الدولة، وفقد ثار نزاع بين الدولتين عندما قامت دولة جواتيمالا بمصادرة أموال نوتي بوم، حيث قامت دولة ليننشتاين برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالب فيها نوتي بوم من المصادرة التي قامت بها جواتيمالا، على أساس أنه من رعايا دولة ليفنشتاین، وقد صدر حكم في  1955/04/05 

تنصت فيه محكمة العدل الدولية إلى أن نوتي بوم جنسيته الواقعية من الجنسية الجواتيمالية لأنه مرتبطا أكثر من غيرها (5) .

- انتقد هذا الطرح حيث يبدو من الصعوبة أعمال معيار الجنسية الفعلية على فرض تحرره من كل غموض وتخلصه من كل ضغط يثيره (6) .

وكذلك لا ينبغي أن تحجب الاهتمام السياسي في البلاد التي تكثر إليها الهجرة مثل فرنسا وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية فاز شك أن فرنسا سترفض على الفرنسي الذي يحمل الجنسية الجزائرية التطليق بالإرادة المنفردة متذرعا بأن الجنسية الجزائرية هي الأكثر فعالية وواقعية.

القضية الثالثة: قضية ناصر الأصفهاني

" تتخلص وقائع قضية ناصر الأصفهاني ضد بنك التجارة في أن السيد الأصفهاني إيراني الجنسية، حيث كان يحمل الجنسية الإيرانية الأصلية بناء على حق الدم من جهة الأب، ثم رحل عن إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراسته الجامعية هناك في إحدى الجامعات الأمريكية، وبعد أن غير الجامعة التي كان يدرس فيها حصل سنة1950 على دبلوم الهندسة في الصناعات البترولية من جامعة OKLAHOMA. وعلى اثر ذلك شد رحاله إلى ولاية تكساس الأمريكية وجد وظيفة له في إحدى الشركات الأمريكية، والتحق بالجيش سنة 1952 وفي سنة 1953 تزوج من السيدة ko lander many الأمريكية الأصل (7) ، وقد حصل السيد ناصر الأصفهاني على إذن بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى قانون خاص رقم   877.795 HR ، وفي أول أغسطس 1985 تجنس بالجنسية الأمريكية قام السيد أصفهاني، بفتح حساب له بالريال الإيراني في بنك إيران، حيث أودع فيه كل ما يتقاضاها من اجر عن هذه الفترة. كما اشترى مجموعة من سندات الخزانة في 21 ديسمبر 1978، واستبدل مجموعة السندات والريالات بشيك واجب الدفع بالدولار الأمريكي، فقد رفض البنك الوفاء بقيمة الشيك قولا منه بأن ليس له رصيد، وبقي الرصيد على حاله غير كاف للوفاء بقيمة الشيك إلى أن تم تامين بنك إيران سنة 1979 بمقتضى قوانين التأمين الصادرة في هذا العام، وعلى اثر ذلك ادمج في بنك التجارة.

فرفع السيد الأصفهاني دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية مطالبا الوفاء بقيمة الشيك لكن البنوك الأمريكية حالت دون بلوغ الغاية المرجوة، فما كان من المدعي إلا إن رفع دعواه أمام محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية التي تشكلت - بعد اتفاقيات الجزائر سنة 1981 مطالبا بنك التجارة بالوفاء له و مطالبا كذلك بالفوائد".

إن محكمة إيران دفعت بأن الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة فهي لا تعترف بازدواج الجنسية وقد حسمت المحكمة الأمر في هذه المسألة، لا بإعمال أحكام الاتفاق المذكور كما زعم الطرفان وإنما بالرجوع إلى أحكام القانون الدولي التي تفيض من اتفاقية لاهاي سنة 1930، فقدرت المحكمة أن الجنسية التي يعني بها هي الجنسية الواقعية أو الغالبة ولما كانت هذه الجنسية الواقعية من الجنسية الأمريكية، عد المدعي أمريكيا (8).

____________

1- قص محمد العيون  شرح احكام الجنسية بالإضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009   ، ص 140.

2 – علي علي سليمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ص 235. 

3- احمد عبد الكريم سلامة المبسط في شرح الجنسية بحث تحليلي انتقادي مقارن الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية الاسكندرية 1993 ، المرجع السابق، ص215 .

4 -احمد عبد الكريم سلامة. المرجع نفسه ، ص 216.

5-  علي علي سليمان. المرجع السابق ، ص 190.

6- عكاشة محمد عبد العال. اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات. دار الجامعة الجديد للنشر الاسكندرية 1996 ، ص 85.

7-  جمال سلامة . المرجع السابق، ص 140

8- جمال سلامة احمد الوقيد تعدد الجنسيات بالقوانين العربية واثاره الامنية مذكرة ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الامنية المملكة العربية السعودية سنة 2011  . ص 140 وكذلك. احمد سلامة عبد الكريم. المرجع السابق ، ص 219 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+