x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مواجهة المشكلات المترتبة على تعدد الجنسيات في نطاق القانون الداخلي

المؤلف:  قدادرة عبير

المصدر:  تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ص21-28

27-7-2021

2449

تجري (1) التشريعات ويتواتر العمل ويذهب الفقه الغالب إلى ضرورة التفرقة بين فرضين، الأول يثير مشكلة تعدد الجنسية أمام السلطة الإدارية أو القضائية في دولة من الدول التي تكون من بينها جنسية دولة القاضي، أما الفرض الثاني عندما تثور هذه المسالة في دول الغير

أولا: تطبيق قانون جنسية القاضي

في هذا الطرح نجد فرضين نجد جنسية دولة قاض من بين القوانين المتزاحمة ونجد كذلك أن الجنسيات المتنازعة كلها أجنبية على دولة القاضي.

1- جنسية دولة القاضي من بين الجنسيات المتزاحمة

عندما تكون جنسية الدولة من بين جنسيات المتنازعة فانه لا يعتد إلا بها دون غيرها" فهناك لا  يوجد تنازع جنسيات إذ تلعب جنسية دولة قاضي النزاع دورا حازما تجاه جنسيات الدول المتواجدة،  فهي تطبق دون سواها (2). وقد قبل هذا المبدأ في اتفاقية لاهاي لعام 1930 الخاصة ببعض مسائل تنازع الجنسيات إذا نصت المادة 03 منها على أن " دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الشخص متمتعا بجنسيتين أو أكثر فيمكن لكل دولة يتمتع بجنسيتها أن تعتبره من تابعيتها (3).

وتضمنت المادة الثانية من مشروع المعاهدة الفرو آسيوية لعام 1964 نفس المبدأ عندما فرضت لتحديد كون الشخص من وطني دولة معينة الرجوع إلى أحكام قانون تلك الدولة. فهذا المبدأ أخذت به معظم القوانين المقارنة وكذلك العرف الدولي مستندا في ذلك على فكرة السيادة وعدم السماح بالتدخل للدول الأخرى في تنظيم جنسيتها لأن القاضي لا يأتمر هنا إلا بأوامر المشرع الوطني في دولته ولا يحكم إلا بموجب أحكام قوانین دولته وهذا تطبيقا للقواعد العامة في ذلك. (4) فقد اعتمدت على هذا الحل الكثير من التشريعات التي أيدت الفقه في الأخذ بجنسية دولة القاضي في حالة ازدواج الجنسية وتكون جنسية القاضي من الجنسيات المتنازع ، ومن بينها التشريع الجزائري  02/22 من القانون الصادر سنة 1970 علي :   غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كان للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر الجنسية الجزائرية إلى وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية الجنسية تلك الدول، وكذلك بالنسبة للمشرع المصري في المادة 02/25

ولقد جرى القضاء الفرنسي على هذا الحل معتبرا إن الجنسية الفرنسية هي وحدها التي يعتد بها بالنسبة لمزدوجي الجنسية سواء في مجال تنازع القوانين، أو في مجال مركز الأجانب أو في مجال تنازع الاختصاص القضائي الدولي (5) .

أما بالنسبة لجانب من الفقه فأخذ بجنسية دولة القاضي إذا كانت من الجنسيات المتزاحمة وجب تطبيق قانون جنسية دولة القاضي ويتم ذلك دون التفات لها إذا كان هذا الشخص مرتبطا من الناحية الفعلية (6).

أما بالنسبة للجانب الآخر للفقه، فبعد تأييده لهذا الحل منذ أمد بعيد، فانه توجد حاليا نزعة إلى تطبيق بدله قانون جنسية الواقع أو الجنسية الفعلية (7).

2- الجنسيات المتنازعة كلها أجنبية على القاضي:

فهذا القاضي يرجع بين الجنسيات التي يحملها فهنا يقوم القاضي باختيار فقط إحداها لتحديد المركز القانوني لهذا الشفع في مسائل قانونية في تطبيقها بالاعتداد بجنسية واحدة (8). وهذا الاختيار ضروري لتحديد القانون الواجب التطبيق، فإذا كانت دولة القاضي تعتمد على الجنسية كضابط إسناد واختيار جنسية واحدة من بين الجنسيات المتنازعة بتطابق مع نص المادة 05 من اتفاقية لاهاي لعام 1930" إذ تقضي بأن الشخص الذي يتمتع بأكثر من جنسية يجب أن يعامل في دولة الغير كما لو كان لا يتمتع إلا بواحدة فقط  (9). 

ومن هنا يثور التساؤل، ما هو المعيار الذي بمقتضاه يتعين على القاضي أو جهة الإدارة إجراء هذا الترجيح؟

- المعيار القائم على نظرية تكافؤ السيادات:

ونقطة الارتكاز عند أصحاب هذا الرأي تكمن في فكرة تكافؤ السيادات فمتعدد الجنسية تثبت له أكثر من جنسية ثبوتا صحيحا، وجميع الجنسيات التي يحملها الشخص، متقاربة فلا نستطيع تفضيل جنسية على أخرى فهذا يعتبر مساس بسيادة الدول الأخرى فهنا يقوم الشخص باختيار أحد الجنسيات التي يحملها وذلك في حالة إن الدولة المعروض النزاع ليس لها أي مصلحة سياسية في الاعتراف بجنسية معينة، وللشخص الحق في التمسك بأحد الجنسيات (10).

حيث نقد هذا الرأي لا يمكن تسليم بحق الفرد في اختيار جنسية من الجنسيات التي يحملها ويعامل على أساسها، فهو يتجاهل أن الجنسية رابطة من روابط القانون العام، ولا يمكن أن تكون محلا للاختيار.

تفضيل الجنسية الأقرب إلى أحكام جنسية القاضي:

ويذهب جانب من الفقه إلى ترجيح الجنسية التي تتفق في أحكامها مع أحكام دولة القاضي فيرجح الجنسية التي تكون أحكامها قريبة وتتماشى مع قوانين دولة التي سيصدر فيها الحكم فإذا لم يوجد هذا التقارب بين قانون دولة القاضي وإحدى الجنسيات المتراكمة فإنه ينظر إلى القانون الذي يشبهه بالتقريب.

- انتقد هذا الرأي في انتفاء المصلحة الوطنية لدولة القاضي في تطبيق قانونها وكذلك ينقصه الأساس القانوني السليم، حيث يفترض أن قانون القاضي هو أفضل من غيره لتطبيقه على هذه الواقعة على الرغم من عدم وجود جنسيته من بين الجنسيات المتراكمة وكذلك فإن الأخذ بهذا المعيار يجعل جنسية دولة القاضي ذو حجية عامة على القوانين الأخرى ويجعل منه نموذجا يعتد به للترجيح بين الجنسيات المتزاحمة (11).

- الاعتداد بالجنسية التي حصل عليها الشخص أولا:

يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن مناط الاعتبار هو النظر إلى الوقت الذي تم فيه اكتساب الجنسيتين المتنازعتين، فتطبق الجنسية التي ثبتت للشخص أولا.

لقد نقد هذا الاتجاه لان تفضيل الجنسية الأولى على الثانية فيه إهدار لحق الفرد في تغيير جنسيته وقد يكون الفرد غير مرتبط بالجنسية الأولى فعلا (12)

- الاعتداد بالجنسية الأحدث اكتسابا:

ذهب البعض إلى الأخذ بالجنسية الأحدث اكتسابا فهي الأصدق في التعبير عن رغباته و الأقرب إلى تجسيد إرادته.

لقد أخذت بهذا الحل اتفاقية الجامعة الدول العربية في عام 1954 في المادة الثامنة منها والتي نصت على لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار احدها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر انه اختيار الجنسية الأخيرة تاريخا (13) إن هذا الافتراض قد لا يتحقق، فهناك حالات قد تتعدد فيها الجنسيات منذ اللحظة الأولى للميلاد، فقد يوجد جنسيتان في نفس الوقت.

- الاعتداد بمعيار الموطن:

" ذهب رأي في الفقه إلى أنه في مثل هذا الفرص يجب استبعاد الجنسية كضابط إسناد في مسائل الأحوال الشخصية وإحلال ضابط محل الإقامة المعتاد (14) ، ولقد لقي هذا الاتجاه ترحيبا عند القضاء في بعض الدول و منها لبنان .

لقد انتقد هذا الاتجاه لأنه تجاهل الجنسية تجاهلا مطلقا ، و كذلك تحديد الموطن أيضا فقد يكون صعبا فمازال هناك خلاف حول تعريف الموطن.

3- الاعتداد بالجنسية الواقعية أو الفعلية:

يتمثل هذا الرأي في الأخذ بمعيار أساسه فكرة الجنسية الفعلية أو الفعالة أو الايجابية أو الواقعية، و يقصد بها التصاق الفرد و ارتباطه بجنسية واحدة أكثر من سواها، حيث تكون لها الهيمنة ، حيث و موطنه و إلي ممارساته لحقوقه العامة ينظر في هذا الحل إلي عدة جوانب و منها إقامة الشخص السياسية منها و إلى لغته التي يتحدث بها. (15).

وعليه فان الفاضي المعروض عليه النزاع يقوم بالبحث عن الجنسية التي يكون فيها الشخص مرتبطا بجنسية على حساب الجنسيات الأخرى، فقد اقترح أنصار هذا الحل جملة من العوامل مأخوذة من واقع الشخص وممارسة حياته في هذه الدولة التي يرتبط بها ، فهذه العوامل تساعد القاضي من الوصول إلى معرفة الجنسية الفعلية ، ومثال ذلك تأدية الخدمة العسكرية أو ممارسة التجارة ، وان يتكلم بإتقان لغة تلك الدولة.

فكل هذه العوامل تساعد القاضي على معرفة الارتباط الواقعي الذي يحكم الشخص المتعدد الجنسية ، و هذا الحل أخذت به الكثير من التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري، حيث نصت المادة 22 ق م ج: في حالة تعدد الجنسيات يطيق القاضي الجنسية الحقيقية،(16) مما يدل على ان الجنسية التي يؤخذ بها في حالة تعدد الجنسيات هي الجنسية التي يرتبط بها الشخص أكثر ، وهو المقصود من صياغة النص الذي استعمل فيه المشرع اصطلاح الجنسية الحقيقية  مادامت قد اكتسب وفقا لشروط وقوانين تلك الدولة ومما يؤكد الأخذ بنظرية الجنسية الفعلية في التشريع الجزائري أي التعديل الجديد القانون الجنسية الوارد في قانون رقم 05-10 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2005 ، وكذلك بعض التشريعات المقاربة منها المصري .

كما أخذت محكمة العدل الدولية بمعيار الجنسية الفعلية في تشكيلها بنصها في المادة 03 من  نظامها الأساسي على انه " إذا كان الشخص ممكنا عده فيها يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا بالمواطنة في أكثر من دولة واحدة فإنه يعد من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية ، والدليل على ذلك الأحكام القضائية الشهيرة الصادرة عن القضاء الدولي .

ثانيا: اعتماد الحل الوظيفي

يرتكز هذا الحل على فرضين جوهريين يقوم عليها وهما :

أولهما أنه إذا ثار تنازع بشأن الجنسية أمام القاضي المصري وقام القاضي بتطبيق قانون دولة | أجنبية فذلك لا يعني إنكار الصفة الوطنية.

إذ من الثوابت أن ليس في مقدور أي سلطة من سلطات الدولة أن تنكر على من هو مصري  صفته الوطنية الثابتة له بمقتضى قوانين الجنسية فيها.

ثانيا:" اين على القاضي أن يتحرر من التقيد بحل عام يعمله في كل الفروض، وعليه ألا ينظر إلى المسالة الخاصة بتنازع الجنسيات على أنها مسالة مستقلة قائمة بذاتها. بل عليه أن ينظر إليها على أنها مسالة تابعة وأولوية تثور بمناسبة مسألة أو مسائل أصلية يكون من الأنسب حلها على ضوء النظر إلى المسألة الأصلية ذاتها(17)

_____________

1- قص محمد العيون شرح احكام الجنسية بالإضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009   ، ص 128.  

2-  عبده جميل غضوب ، دروس في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .2008 ص 129 .

3-  اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع الاختصاص القضاء الدولي الجنسية. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. الجزء الثاني. 2005 ، ص 166.

4- غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص , الجنسية دراسة مقارنة الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2011 ص 273.

5- اعراب بلقاسم .المرجع السابق ، ص 166 .

6- عكاشة محمد عبد العال . الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات ، دار الجامعة الجديدة للنشر و الإسكندرية  ص 167.

7- اعراب بلقاسم. المرجع السابق، ص 173.

8- عبده جميل غصوب. المرجع السابق، ص  13 .

9- اعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 169.

10- قص محمد العيون المرجع السابق، ص 132

11- قص محمد العيون. المرجع السابق ، ص 137.

12- قص محمد العيون. المرجع نفسه ، ص 138.

13- قص محمد العيون المرجع نفسه. ص 139.

14- عبد الله عز الدين. القانون الدولي الخاص في الجنسية و الموطن وتمنع الأجانب بالحقوق مركز الأجانب، الطبعة 11، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة، الجزء الأول، 1986، ص 150

15- عبد الله عز الدين. المرجع السابق ، ص 154.

16- إعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص172 .انظر كذلك إلى عكاشة محمد عبد العال . المرجع السابق، ص 2-16

17- عكاشة محمد عبد العال اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات المرجع السابق 167

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+