x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفهوم التنازع الايجابي " التعدد .

المؤلف:  قدادرة عبير

المصدر:  تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ص4-13

27-7-2021

5642

يكون الشخص متعدد الجنسية عندما يكون مرتبطا بأكثر من دولة في نفس الوقت، حيث في نظر كل منها، مبررا لانتسابه إليها في آن واحد، لا قدر المشرع في كل دولة من هذه الدول أن تلك الرابطة كافية لإضفاء الصفة الوطنية عليه فمن هنا سنتناول في هذا الموضوع  أسباب وتعريف هذه الظاهرة من خلال مطلبين: المطلب الأول سيكون حول تعريف الظاهرة ، والمطلب الثاني حول أسباب الظاهرة

المطلب الأول: تعريف التنازع الايجابي

لقد اختلفت التعاريف باختلاف مصدرها، وحسب المجال الذي تدرس فيه، وهذا الاختلاف شمل كذلك موضوع تعدد الجنسيات فهذا الأخير كان من بين الموضوعات التي اهتم بها الدارسين، فعرفها الفقه و عرفها القانون وهذا ما سندرسه في هذا المطلب.

الفرع الأول: تعريف التنازع الايجابي فقها

ليس هناك تعريف واحد لمفهوم ازدواج الجنسية أو تعددها بل هناك عدة تعارف فقهيا، يمكن ذكرها في ما يلي

الرأي الأول: يرى جانب من الفقه في مجال تعدد الجنسيات أن المقصود بمصطلح التنازع الإيجابي للجنسية هو مجرد التعبير عن حالة معينة تدعى فيها أكثر من دولة تبعية الشخص له وفقا لقانونها، وهو ما يقصي ترجيح إحدى الجنسيات المتراكمة على الشخص وفقا لمعيار قانوني معين(1)

الرأي الثاني: إذ ذهب جانب من الفقه إلى القول: يعتبر الشخص متعدد الجنسيات إذا ما ثبتت له جنسيتان أو أكثر في ذات الوقت أي بمقتضى تشريعات الجنسية القائمة في دولتين أو أكثر يعتبر متمتعا بجنسيات هذه الدول في الوقت نفسه (2) .

الرأي الثالث: ويعرف جانب أخر من الفقه ظاهرة تعدد الجنسيات باعتبارها مصطلحا قانونيا عبارة عن الوضع القانوني الذي يكون فيه النفس الشخص جنسية دولتين أو أكثر ، بحيث يعتبر قانونا

من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيته وذلك بصرف النظر عما إذا كانت  للجنسيات التي يحملها قد تعددت بإرادة الشخص أو رغما عنه.(3)

الرأي الرابع : يرى جانب آخر من الفقه أن الشخص يكون مزدوج الجنسية ، حيث تثبت له جنسيتان أو أكثر في وقت واحد، ثبوتا قانونيا وفقا لقانون كل دولة من الدول التي يحمل جنسيتها ، و بعبارة أخرى تتحقق هذه الظاهرة في الحالة التي ترى فيها قوانين الجنسية في دولتين أو أكثر أن شخصا ما ينتسب إليها ، حيث يحمل الشخص الواحد جنسيتين أو أكثر في نفس الوقت (4).

الرأي الخامس : يري جانب من الفقه ان تراكم الجنسيات أو تعدد الجنسيات أو ازدواج الجنسية أو التنازع الإيجابي للجنسيات هي جميعا مسميات لمعنى واحد يفيد تمتع الشخص بأكثر من جنسية وفقا القانون دولتين أو أكثر و يضمن الفرد تعدد الصفة الوطنية حيث يكون وطنيا في أكثر من دولة.(5)

الفرع الثاني: تعريف التنازع الإيجابي قانونا

يقصد بتعدد الجنسية لدى القانونيين الحالة التي ترى فيها قوانين الجنسية في دولتين أن شخصا ما ينتسب إليها ، فازدواج الجنسية يتحقق إذا اعترفت دولتان لشخص واحد بتمتعه بجنسية كل منهما بمقتضى قوانين الجنسية السارية في الدولتين (6) ، كأن يكون للفرد جنسية دولتين في نفس الوقت كان يحمل سعيد الجنسية الجزائرية و الجنسية الفرنسية في ذات الوقت.

المطلب الثاني: أسباب التنازع الايجابي في الجنسية

أن مسألة أسس كسب الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى بالنظر إلى حرية كل دولة في تحديد من هم رعاياها ، مما يجعل تلك الأسباب متباينة ومتعددة ومختلفة في معظم الحالات فتارة تكون معاصرة للميلاد وتارة لاحقة له وهو ما سنستعرضه فيما يلي:

الفرع الأول: الأسباب المعاصرة للميلاد

قد يحدث التعدد المعاصر للميلاد كنتيجة لاختلاف الأسس التي تعول عليها الدول في بناء جنسيتها (7)، حيث تمنح للشخص منذ لحظة ميلاده أي أن الشخص يكتسب هذه الجنسيات بمجرد واقعة الميلاد وليس بعدها، وعليه فإن أسباب التعدد يمكن حصرها في الحالات معينة نذكر منها :

أولا: اختلاف الدول على بناء جنسيتها على أساسين هما حق الدم وحق الإقليم:

فيرد بحق الدم هو حق المولود في الحصول على جنسية الدولة التي يتمتع بها آباؤه بمجرد ولادته بغض النظر عن مكان ولادته (8) ،وهذا يحدث عندما تتخذ الدول من حق الدم كأساس لاكتساب جنسيتها مثال ذلك عندما يتزوج رجل من جنسية و المرأة من جنسية وكلاهما ينتمي إلى دولة تتخذ من حق الدم كأساس لاكتساب جنسيتها، فيمنح للولد جنسية الأب بحق الدم من جهة الأب بينما يأخذ كذلك جنسية الأم من جهة الأم عندئذ يولد الطفل مزدوج الجنسية، إذ ثبتت له جنسية دولة الأب وجنسية دولة الأم معا أما المقصود بحق الإقليم:" أن الدولة التي تأخذ به تمنح جنسيتها الأصلية (9) لمن ولد على إقليمها، دون ما اعتد أو بأي اعتبار أخر كالأصل العائلي مثلا..."، فعندما يولد شخص في دولة تأخذ بحق الدم والأخرى تأخذ بحق الإقليم فبمجرد ميلاد الطفل تثبت له جنسيتان جنسية والده بناء على رابطة النسب  وجنسيته دولة الأرض التي ولد عليها بناء على رابطة الإقليم .

ثانيا: التعدد الحاصل عندما تتعدد جنسيات الوالدين

ليس هناك ما يمنع من الناحية النظرية والقانونية والعملية أن يكون سبب ازدواج الجنسية المعاصرة للميلاد فيتعدد جنسيات الأب أو الأم قبل ميلاد ولده ، وخاصة إذا كانت هذه الجنسيات أصلية مبنية على أساس حق الدم مما يجعل الأب في استطاعته من الناحية القانونية نقل الجنسيات التي يتمتع بها إلى مولود ، ونفس الحكم يصدق على الحالات التي تكون فيها الأم مزدوجة الجنسية المبنية على أساس حق الدم وعليه فان سبب ازدواج الجنسية أو تعندها المعاصر للميلاد يعود في حالات معينة، تعدد جنسية الأب أم الأم قبل ميلاد الولد الذي سوف يكون نتيجة حتمية مزدوج أو متعدد الجنسيات لحظة ميلاده (10).

ثالثا: تغيير الأب لجنسيته بعد حمل زوجته منه وقبل ميلاد الطفل:

يعود سبب ازدواج أو تعدد الجنسية المعاصر للميلاد حق الشخص في تغيير جنسيته وذلك بتقديم الأب طلب لتغيير جنسيته أثناء الحمل بالطفل وقبل ولادته إعطاءه الجنسية التي طلبها، وخاصة أن هناك دول من تعطي جنسيتها للطفل أثناء الحمل ودول أخرى تعطى جنسيتها للولد بناء على واقعة الميلاد لا للحمل (11) .

رابعا: اختلاف جنسية الأب على جنسية الأم:

ويعود سبب ازدواج الجنسية كذلك إلى زواج الأب والأم المختلفين في الجنسية، فهناك يكون الولد المولود من هذه العلاقة الزوجية مزدوجا للجنسية و خاصة أن قوانين دول تبني أمس جنسيتها الأصلية يكون مثلا حق الدم كما هو الحال في القانون الجزائري لسنة 1970 بعد تعديله أمر 05-01 في 27 فيفري 2005 حيث تنص المادة السادسة على:" يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية  كذلك يحصل التعدد عندما يولد الطفل من أب من جنسية وأم من جنسية وكلتا الدولتين تعطي جنسيتها بحق الدم وكذلك الطفل ولد في دولة تعطى جنسيتها بحق الإقليم فهنا يكون الطفل متحصل على ثلاث جنسيات جنسية أبيه وجنسية أمه وجنسية الدولة التي ولد فيها.

الفرع الثاني: التعدد اللاحق للميلاد

ليست أسباب ازدواج أو تعدد الجنسية دائما ملازمة للميلاد، فقد تكون في بعض الحالات لاحقة لما بعد ميلاد الشخص وهي متعددة، وعلى سبيل المثال تذكر ما يلي:

أولا: التجنس:

التجنس" هو دخول الفرد في جنسية الدولة بناء على طلبه وموافقة الدولة (12)  ، فإذا تجنس شخص بجنسية دولة أجنبية وبقي محتفظا بجنسيته الأولى، فكثير من التشريعات لم تعلق دخول الشخص في جنسيتها على فقده الجنسية الأولى، وقد يترتب على التجنس ذاته ازدواج في جنسية الزوجة والأولاد النصر وذلك في الحالة التي تدخلهم فيها دولة المتجنس الجديدة بالتبعيات في جنسيتها في الوقت الذي تبقى لهم فيه دولتهم الأولى على جنسيتها (13).

ومن بين هذه التشريعات المشرع الجزائري الذي نص في مواده 10، 11 من قانون الجنسية المعدل بالأمر 01/05 على إمكانية الأجانب التجنس بالجنسية الجزائرية بتوفر شروط معينة ، دون اشتراط تخليهم عن الجنسية الحاملين لها.

وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه معظم التشريعات العربية نذكر منها: التشريع الأردني وكذلك اللبناني حيث أنها لا تعلق دخول الأجنبي في جنسيتها على فقد جنسيته الأصلية (14).

ثانيا: حالة الزواج المختلط

قد يكون الزواج وطنيا وهذا في الأصل العام وهذا الزواج لا يترتب عليه أي مشاكل في مسالة الجنسية وقد ينشأ الزواج في بعض الحالات زواجا مختلطا أي أن تقوم العلاقة الزوجية مع شخص أجنبي الأمر الذي يؤدي إلى ازدواج الجنسية أو تعددها ، ومثال على ذلك كان يتزوج جزائري الجنسية بامرأة ذات جنسية بولونية فهنا تكتسب المرأة جنسية زوجها مع احتفاظها بجنسيتها التي تتمتع بها قبل الزواج فتصبح مزدوجة الجنسية.

وتجدر الإشارة بان التعديل الجديد لقانون الجنسية الجزائري الوارد في الأمر 05-01 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005 قد جعل الزواج طريقا من طرق كسب الجنسية الجزائرية ، حيث نص في المادة 9 مكرر: " يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية

ثالثا: حالة استرداد الجنسية

في هذه الحالة نلاحظ أن التشريعات المقارنة تسمح في حالات متعددة لمن خرج من جنسيتها أن يعود إلى جنسيته التي فقدها متى زالت عليه أسباب الفق أو إذا مني الشخص بخيبة أمل في جنسيته الجديدة، أو إذا كان الف قد حدث دون أن يتوفر عنصر الاختيار لدى صاحب الشأن (15) .

ففي هذه الحالات يمكن للشخص أن يسترد جنسيته سواء بقوة القانون أو بناء على تقدير من قبل الدولة وطلب من المسترد، والغالب أن يعود الشخص إلى جنسيته القديمة دون اشتراط خروجه من جنسيته التي قد اكتسبها ، ففي هذه الحالة يمكن أن يتحقق التعدد بالنسبة للشخص وقد يمتد هذا التعدد ليشمل تبعيته وبصفة أخص أبناءه القصر.

رابعا: التعدد الناجم عن ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى:

قد يكون سبب ازدواج الجنسية أو تعددها اللاحق للميلاد هو ما يعرف في الفقه بالضم ، وهو عبارة عن ضم جزء من إقليم دولة معينة إلى إقليم دولة معينة إلى إقليم دولة أخرى، ففي مثل هذه الحالات تقوم الدولة الضامة بمنح جنسيتها وفقا لقانونها إلى سكان الإقليم المضموم بعد بسط سلطتها عليه ففي نفس الوقت تبقي لم دولتهم الأهلية جنسيتها التي يتمتعون بها قبل إجراء الضم مما يجعل هؤلاء السكان مزدوجي الجنسية (16).

خامسا: التعدد الناجم على احتلال دولة لدولة أخرى:

قد يكون ازدواج الجنسية أو تعددها سيبه الاحتلال الدولي الذي عادة ما تقوم به الدولة المستعمرة نحو الدولة المستعمرة ، حيث تقوم بمنح جنسيتها للأشخاص الذين ينتمون إلى الدولة المستعمرة التي تعتبرها مستعمرة من مستعمراتها ومثال ذلك فرنسا للجزائر فقد اعتبرت فرنسا الجزائر بلاد فرنسية وقد أصبحت جنسية الجزائريين في نظر فرنسا تحمل الجنسية الفرنسية ، غير أن فرنسا تظاهرت بأنها تترك للجزائريين المسلمين حرية البقاء على أحوالهم الشخصية الإسلامية.

حيث تنص المادة الأولى من القانون الذي صدر تحت عنوان حالة الأشخاص بتاريخ 24 يونيو 1865 على أن " الأهالي المسلمين هم فرنسيون ينطبق عليهم القانون الإسلامي، وألحقت بهم حتى الجزائريين المهاجرين إلى فرنسا ودول أخرى (17)

فقد حكم القضاء الفرنسي في 18 حزيران سنة 1890 بموجب حكم أصدرته محكمة الاستئناف بالجزائر، بان الجزائري المسلم الذي يترك الجزائر مؤقتا فرار من أثار الغزو لا يفقد صفته كفرنسي فهنا يصبح الجزائريين في ظل الاحتلال يتمتعون بالجنسية الفرنسية الجزائرية معا.

___________

1- احمد عبد الكريم سلامة. المبسط في شرح الجنسية بحث تحليلي انتقادي مقارن. الطبعة الأولي. دار النهضة العربية، الإسكندرية 1993 ص 165 .

2- أحمد عبد الكريم سلامة. المرجع السابق ص 156.

3- احمد عبد الكريم سلامة المرجع نفسه ، ص 157.  

4- عكاشة محمد عبد العال . الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات ، دار الجامعة الجديدة للنشر و الإسكندرية , ص 54

5- روئي الطيب. الوسيط في الجنسية الجزائرية دراسة مقارنة بين القوتين العربية و القوتين الفرنسية مطبعة كاهنة الجزائر. 2000. ص 175 .

6- ناصف حسام الدين فتحي، تعدد الجنسية وحق الترشح لعضو مجلس الشعب. دار النهضة العربية, القاهرة، مصر. 2001 م |

7- قصي محمد العيون، شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية. الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن 2009. ص 121  .

8- جمال عاطف عبد القي رضوان. طرق اكتساب الجنسية في الشريعة الإسلامية وتعاكسها على القوتين لرضية، الطبعة الأولي، مكتبة الوفاء القانونية. الإسكندرية .201. ص 95 .

9- اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع الاختصاص القضاء الدولي الجنسية. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. الجزء الثاني. 2005. ص 110 .

10- عكاشة محمد عبد العال، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنزع الجنسيات. المرجع السابق. ص56-

11-  قصي محمد العيون المرجع السابق، ص122

12- جمال عاطف عبد القي رضوان . المرجع السابق ص 214 .

13- عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة الشارع عن الجنسيات المرجع السابق ص56 .

14- اقصي محمد العيون المرجع السابق، ص 122

15- عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات. المرجع السابق ، ص 58.

16- عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة الشارع عن الجنسيات المرجع السابق ص59

17- بن عبيدة عبد الحفيظ ، الجنسية ومركز الأجانب في الفقه والتشريع الجزائري. الطبعة الأولى، دار هومة. الجزائر 2005. ص 95

 

 

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+