x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون الذي يحكم الفعل النافع (الإثراء دون سبب مشروع)

المؤلف:  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي

المصدر:  القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ج1 ص 142-143

26-4-2021

5937

الفعل النافع هو كل عمل مادي يترتب عليه إثراء شخص على حساب شخص أخر بشكل يؤدي إلى (اغتناء) الذمة المالية للأول و افتقار الذمة المالية للثاني دون سبب مشروع، مما يرتب الحق لمن افتقرت ذمته المالية في الرجوع على من أثري على حسابه ومطالبته برد ما اثرى به من مال على حسابه بلا سبب مشروع(1). ومن صور الفعل النافع، الكسب بلا سبب (2) وقبض غير المستحق(3) والفضالة(4) ووفاء دين الغير بأمره(5).

ولما كانت تطبيقات وشروط وآثار الفعل النافع تختلف من قانون دولة إلى قانون دولة أخرى، فإن التنازع قد يثور بين قوانين الدول المختلفة حول ذلك مما يستلزم تحديد القانون الواجب تطبيقه لحل هذا التنازع. فأي قانون يحكم التنازع المتولد من الفعل النافع؟.

إذا كان أطراف العلاقة من جنسية واحدة ووقع الاغتناء والافتقار بينهم دون سبب مشروع طبق قانونهم الوطني المشترك.

وإذا كانوا من جنسيات مختلفة طبق قانون مكان وقوع فعل الإثراء أو الكسب بلا سبب. أي قانون محل حصول الاغتناء تسهيلا لإقامة الدعوى وتحديد أركان فعل الإثراء أو الكسب بلا سبب وتحديد مقدار المال الذي يجب رده وتنفيذ الحكم(6).

وبالنسبة للمشرع الأردني، فإنه لم يورد أي نص خاص في القانون المدني بإسناد الفعل النافع إلى القانون الواجب تطبيقه، وإنما جاء بقاعدة عامة في الفقرة الأولى من المادة (22) منه تنص على أن: (يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام)، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة (22) المذكورة ما يلي: (... وتنحصر القاعدة العامة في خضوع الالتزامات غير التعاقدية بوجه عام سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الإثراء دون سبب مشروع القانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام...)(7).

____________

1- تنظر مؤلفنا- المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - ص 292 .

2- نظم المشرع الأردني أحكام الكسب بلا سبب في المواد 293-295  من القانون المدني، لنص في المادة (293) منه على أنه: (لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غره بلا سبب شرعي. فإن أخذه فعليه رده).

3- نظم المشرع الأردني أحكام قبض غير المستحق في المواد (296 - 300) من القانون المدني، فنص في المادة (296) على أن: (من أدي شيئا ظانا إنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده من قبضه إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما).

4- نظم المشرع الأردني أحكام الفضالة في المواد 301- 308 من القانون المدني، فنص في المادة (301) على أن من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية...).

5- نظم المشرع الأردني أحكام قضاء دين الغير في المادتين (309و 310) من القانون المدني، فنص في المادة (309) على أن: (من أوفى دون غيره بأمره كان له الرجوع علي الأمر بما أداه عنه وقام متسام الدين الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط). وانظر أيضا بهذا الصدد قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1040/93 المنشور في مجلة نقابة المحامين السنة 43 العددان الأول والثاني- ص274

6-أنظر الدكتور والدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص 165-166 والدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 " ص 295  و Prof . Dr . Muamrier Rasit Sevig  Devletler

Hususi Hukuku. 2 B. C. 1. sf. 519, Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, sf. 98. Ve Prof. Dr. Osman Berki, sf, 316

7- انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني /ج1 – ص 50 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+