x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون الذي يحكم النسب

المؤلف:  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي

المصدر:  القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ج1 ص 108-111

6-4-2021

3691

النسب هو الرابطة القانونية التي تربط الشخص بأصله وتولد الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما، كالنفقة و الحضانة وحق التربية والتأديب والولاية، وقد يكون النسب من جهة الأب (الأبوة) وقد يكون من جهة الأم (الأمومة).

والنسب قد يكون صحيحا مترتبة على زواج صحيح، وقد يكون غير صحيح مترتب على علاقات جنسية بين رجل وامرأة خارج الزوجية الصحيحة، وقد يكون صنعيا مترتبة على رابطة التبني.

وبما أن المفهوم الذي تأخذ به التشريعات للنسب يختلف بحسب اختلاف نظرة كل جماعة إليه، لذا فإن القوانين تتنازع في حكمه مما يتطلب تسليط الضوء على أسس تحديد القانون الذي يحكم التنازع المتولد من النسب الصحيح والنسب غير الصحيح والنسب الصنعي وموقف القانون الأردني من كل ذلك بصورة خاصة.

ولما كان النسب رابطة قانونية تربط الفرد بوالديه، فقد اعتبره الفقه والقضاء في أغلب الدول من عناصر الحالة الشخصية مما يجب إخضاعها للقانون الشخصي، لأن للنسب ارتباط وثيق بتنظيم العائلة وحمايتها، وهذه الحماية لا يحقنها إلا القانون الشخصي. ولكن القانون الشخصي لمن للزوج أم الزوجة أم للولد. وفي أي وقت، وهل عند ولادة الولد أو عند رفع النزاع؟.

الجواب على كل هذه التساؤلات، لا بد لنا من التمييز بين التنازع الذي يحصل بسبب النسب الصحيح والنسب غير الصحيح والنسب الصنعي كالآتي:

أولا- القانون الذي يحكم النسب الصحيح (البنوة الشرعية )

النسب الصحيح يترتب على الزوجية الصحيحة، سواء أكان ذلك ثابتا ومقراً به عند الولادة أم تم تصحيحه لاحقا بعد الولادة وفقا لأحكام القانون. .

فالبنوة شرعية كانت أم غير شرعية تعتبر من الأحوال الشخصية ويحكمها القانون الشخصي، فإذا كان الأب والأم و الطفل من جنسية واحدة، لا إشكال في الموضوع. لأن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة على دعوى إثبات النسب هو قانون جنسيتهم المشتركة بشرط ألا يكون هذا القانون مخالفا للنظام العام في دولة القاضي

أما إذا كانت جنسياتهم مختلفة، فقد تباينت الآراء بشان القانون الواجب تطبيقه في النسب ومتعلقاته، كدعوى إثباته والإقرار به وإنكاره وتصحيحه والمدة المحددة للادعاء به. بحيث يرى البعض لزوم تطبيق قانون الدولة التي يتمتع الأب بجنسيتها وقت انعقاد الزواج، لأن النسب بقدر ما هو متعلق بحالة الطفل، فإنه متعلق بحالة الأب ايضا باعتباره يولد الرابطة القانونية التي تربطهما ببعضهما مما يجب عدم التضحية بحالة الأب من اجل حالة الطفل، خاصة أن البنوة أثر من آثار الزواج التي يحكمها قانون الزوج (الأب) وقت انعقاد الزواج(1). وقد أخذ بهذا الرأي القانون المدني العراقي والألماني والإيطالي والسويسري والتركي والياباني والصيني.

ويذهب رأي آخر إلى لزوم تطبيق قانون الأب وقانون الولد جمعا. وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن له قيمة نظرية فقط لكنه غير عملي(2).

ويرجح البعض الآخر تطبيق قانون الابن على أساس أن النسب عنصر من عناصر حالته الشخصية مما يجب إخضاعه لقانون الدولة التي تمتع بجنسيتها يوم ميلاده بغض النظر عن أي تغيير لاحق في هذه الجنسية بعد ولادته بشرط ألا يكون هذا القانون مخالفا للنظام العام في دولة القاضي، وقد أخذ القانون البولوني بهذا الرأي.

ولعدم ورود نص في القانون المدني الأردني بخصوص تحديد القانون الواجب تطبيقه على المسائل الخاصة بالنسب، فإننا نعتقد بأن النسب بوصفه أثرا من آثار الزواج يجب إخضاعه لقانون الدولة التي ينتمي إليها (الأب) الذي يراد إثبات النسب إليه- وقت انعقاد الزواج بالنسبة للإقرار بالبنوة أو إنكارها أو إثباتها والحالات التي تسمع فيها دعوى النسب تطبيقا للمادة (14/1) من القانون المدني الأردني التي أخضعت آثار الزواج القانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج بقولها: (1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال). ولكن بشرط عدم مخالفة هذا القانون للنظام العام والآداب في الأردن، وإلا يتم استبعاد تطبيقه وفقا للمادة (29) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية).

أما ما يترتب على ثبوت البنوة الشرعية من مسائل موضوعية خاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية، فإنه يخضع لقانونهم الشخصي وفقا للمادة (17) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: (يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته).

ثانيا- القانون الذي يحكم البنوة غير الشرعية:

المقصود بالبنوة غير الشرعية هو ولادة طفل خارج العلاقة الزوجية الصحيحة وانتسابه إلى والدته دون والده. ففي بعض التشريعات تترتب فيها الواجبات على الأم، كما في القانون الألماني، وفي تشريعات أخرى تترتب الواجبات على الأب استنادا إلى آثار الفعل غير المشروع، كما في القانون الفرنسي، وعندئذ يخضع النزاع بشان هذا الفعل غير المشروع إلى قانون بلد وقوعه. وفي دول أخرى يسند حكم النزاع المتعلق بالبنوة غير الشرعية إلى قانون جنسية الابن بالنظر لتكييفها على أنها من مسائل الأحوال الشخصية. وفي القانون التركي يخضع النزاع المتعلق بنسب المولود غير المشروع من جهة الأم القانون الأم، ومن جهة الأب لقانون الأب(4). وهكذا اختلفت الحلول التي أخذت بها التشريعات، وأرجحها هو الاتجاه الذي يقضي بتطبيق قانون جنسية الابن.

كما اختلفت التشريعات في جواز أو عدم جواز تصحيح النسب في هذه الحالة وطريقة التصحيح، بحيث أجاز بعضها تصحيح النسب غير الشرعي عن طريق الزواج اللاحق بالأم، كما في القانون السويسري والفرنسي والبرازيلي والتركي، وبهذا الزواج يصبح الولد غير الشرعي شرعيا. بينما لا يجيز بعضها الآخر تصحيح النسب إلا بعد إثباته أو الإقرار به وصدور قرار بذلك من المحكمة، كما في العراق.

وبالنسبة للقانون الأردني لم يتضمن أي نص بشأن القانون الواجب تطبيقه على النزاع المتعلق بالبنوة غير الشرعية وتصحيح النسب في القضايا المشوبة بعنصر أجنبي، وعليه نرى وجوب تطبيق قانون جنسية الابن بشرط عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب في الأردن (5)

ثالثا- القانون الذي يحكم النسب الصنمي المترتب على رابطة التبني:

التبني نظام قانوني يقصد به تقليد الطبيعة ومحاكاتها في خلق رابطة الأبوة مجازيا عن طريق القياس على رابطة الأبوة الطبيعية المترتبة على النسب الصحيح، وقد عرفته بلاد ما بين النهرين في عهد البابليين وكذلك عرفه القانون الروماني والعرب في الجاهلية وتقره حاليا قوانين بعض الدول، مثل تونس وبلغاريا وتشيلي والاكوادور والأرجنتين والنمسا وبولونيا وروسيا وتركيا. بينما رفضته الشريعة الإسلامية بآيات قرآنية. وترفضيه قوانين هولندا وهاييتي وهندوراس وكولومبيا والمكسيك وأمريكا ونيكاراغوا وبيرو والبرتغال والسلفادور والدول الإسلامية عامة عدا تركيا، والدول العربية خاصة عدا تونس (6).

فقواعد التبني في قوانين الدول التي أقرت نظام التبني تختلف من دولة إلى أخرى مما يثير التنازع بين التشريعات ولا بد من تعيين القانون الواجب تطبيقه لحل هذا التنازع. علما أن الآراء قد اختلفت بشأن القانون الواجب تطبيقه على رابطة التبني كالاتي:

١- قانون المتبني.

۲- قانون المتبني.

٣- قانون كل من المتبني والمتبنى (التطبيق الجامع).

4- قانون كل من المتبني والمتبنى (التطبيق الموزع).

وبما أن المشرع الأردني لم يعترف بنظام التبني، فإنه لم يورد قاعدة إسناد خاصة به في القانون المدني، وإذا تقرر تطبيق قانون اجنبي في نزاع متعلق بالتبني في الأردن فإن أحكام هذا القانون لا تطيق وفقا للمادة (29) من القانون المدني بسبب مخالفتها للنظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية.

______________

1- انظر 202 . Prof . Dr . Osman Berki . sf

 2- تنص المادة ( 19/4 ) من القانون المدني العراقي على أن: (المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الزوج)

3- Sevig, Devletler Hususi Hukuku. 2 B. C. 1. sf. 416, Mustafa Resit Belgesay, with Babalik Davasi Ve ihtilafi Kavanin (ist. Bar. Mec. 1932. sy 5-sf 193 ve Prof. Dr. Osman Berki, sf. 203.

4-Prof. Dr. Aysel Celikel, ve Prof. Dr. Cemal Sanli, Turk Milletlerarsi Ozel hukuk Mevzutai, 8. Basi. Beta Basim. A. S. Istanbul, 1998- sf.11.

5- بحسب المادتين (147و 148) من قانون الأحوال الشخصية الأردني تسع دعوى النسب في بعض الحالات ولا تسمع في حالات أخرى، وحسب المادة (149) منه يجوز الإقرار بالبنوة لمجهول النسب ولو في مرض الموت عند تحقق بعض الشروط .

6- Feyzioglu - Doganay - Aybay, Medeni Hukuk Dersleri. Birinci Cilt. 3 Basi.,301 . Istanbul / 1976 , st 301 - وبحثنا - الآثار القانونية للتبني و الضم في قوانين الأحداث والأحوال الشخصية والجنسية العراقية المنشور في مجلة القانون المقارن. العدد الخامس عشر، السنة العاشرة 1983 – ص5 -65.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+