

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
النفقة وتنازع القوانين
المؤلف:
حسن الهداوي
المصدر:
تنازع القوانين
الجزء والصفحة:
ص118- 119
8-3-2021
3334
النفقة من آثار الزواج والنسب وتعتبر من الأحوال الشخصية أيضا ، وهي قد تجب للأولاد على الأصول وقد تجب لذوي الأرحام او لأحد الزوجين على الآخر لأن القرابة تعتبر سبب لوجوب نفقة القريب المعسر على قريبه الموسر . ولكن القرابة الموجبة للإنفاق مختلف فيها باختلاف قوانين الدول ، لذا يلزم تحديد القانون الذي يحكم النفقة عند ظهور تنازع بين قوانين دول مختلفة .
وقد أعطى القانون الاردني الاختصاص بهذا الشأن إلى قانون جنسية الشخص المدين بها حين نص في المادة (16) من القانون المدني بان : «يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب قانون المدين بها، . غير أن هذا النص لا يحل الاشكال القائم لأن معرفة ما اذا كان الشخص ملزمة ومدينة بالنفقة ام لا من الأمور الاساسية التي تثير الاختلاف بين قوانين الدول . فيلزم بعضها قسما من الأقارب بالإنفاق على اقاربه بينما لا يلزمهم القسم الآخر بذلك . لذا يجب قبل كل شيء تحديد القانون المختص لمعرفة ما إذا كان الشخص المطالب بالنفقة ملزمة بها وفق لهذا القانون ام لا.
ومع أن نص المادة (16) لا يجيب على ذلك الا أننا نستطيع الاستعانة بالنصوص الأخرى للتوصل إلى حل النزاع المتعلق بالنفقة وتعيين الملزم بها والقانون المختص لحكمها على النحو التالي :
لقد قلنا بأن النفقة قد تترتب إما عن النسب او عن الزواج . وعليه فإن كانت النفقة لأحد الزوجين فهي أثر من آثار الزواج وبالتالي فإن قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج ، أو القانون الاردني إذا كان أحد الزوجين أردنية وقت انعقاد الزواج ، يكون مختصة لمعرفة ما إذا كان المطالب بالنفقة ملزمة بها وفقا للقانون المشار اليه ام لا . ويرجع لهذا القانون في كل ما يتعلق بأنواع النفقة ومقدارها . أما إذا كانت النفقة المطالب بها هي نفقة الحصول على الفروع او العكس فإن اعمال المادة (16) القاضية بإعطاء الاختصاص بالنفقة إلى قانون المدين بها يستلزم اعتبار المطالب بالنفقة كمدين بها ، ويعمل بقانونه لتحديد الملتزم بالنفقة ومدى التزامه
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)