الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
الضرر في محله لا يوجب الكتمان
المؤلف: السيد عبد الحسين دستغيب
المصدر: الذنوب الكبيرة
الجزء والصفحة: ج1 ، ص323-325
26-2-2021
2385
عن محمد بن القاسم بن الفضل عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبه، وقد علم الله أنها ليست عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف ليدفعه عن نفسه، حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟
قال (عليه السلام): ((لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه)).
الضرر في محله لا يوجب الكتمان :
ما قلناه من أن أداء الشهادة إذا كانت موجبة لتضرر الشاهد أو مسلم آخر، لا يجب عليه أن يشهد حينئذ، إنما هو في صورة ما إذا كان الضرر في غير محله ومن دون استحقاق، أما إذا كان الضرر يقع في محله وعلى المستحق، فحينئذ لا يكون ذلك سبباً في سقوط الشهادة.
مثلا : إذا شهد على شخص وكان الشاهد مديناً له ، إلا أن المشهود عليه كان يرفق بحاله ولا يطالبه بالدين ، لكن حيث إنه شهد عليه وبضرر،، فإنه يطالبه الآن بالدين، في مثل هذه الصورة لا يستطع الشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة ، بحجة أن أداء ، الشهادة يسبب عليه ضررا ، وهو وجوب أداء الدين للمشهود عليه ، ذلك أن هذا الضرر، وهو أن يطالب الشاهد بالدين ، هو ضرر في محله .
نعم؛ إذا كان هذا الشاهد فقيرا وعاجزاً عن دفع الدين ، إلا أنه لا يستطع إثبات فقره وعجزه؛ وحينئذ تكون شهادته موجبة لوقوعه في حرج ومشقة بالغة، مثل هذا الضرر عذر وجيه يسمح له بترك الشهادة.
لا فرق بين الضرر وبين عدم النفع :
لا يفوتنا القول : ان الضرر هو أمر غير عدم النفع ، فإذا افترضنا أن الشاهد كانت لديه منفعة مستمرة من المشهود عليه ، وإذا شهد عليه فإنه سوف يقطع ما كان يعطيه للشاهد من العطا ، المستمر، في هذه الحالة لا يستطيع الشاهد أن يمتنع عن أداء ، الشهادة ، ذلك أن عدم وصول النفع ليس ضرراً.
نعم ، إذا كانت معيشته اليومية تتقوم بذلك العطاء ، بنحو لو قطعه عنه لوقع في حرج ومشقة شديدة غير قابلة للتحمل، ففي هذه الصورة عدم وصول مثل هذا النفع لهذا الشخص يعتبر ضررا، وهنا لا مانع من أن يكتم الشهادة .
وخلاصة المطلب أن القسم الكاذب، والشهادة الكاذبة، وكتمان الشهادة، أمور جائزة في صورة وجود الضرر، (يعني ما إذا كانت سبباً لترتب ضرر من دون استحقاق على الشاهد أو على مسلم غيره)(1)، وفي بعض الموارد تكون واجبة، .
أما إذا كانت موجبة لضرر يترتب على مستحقه، أو كانت موجبة لعدم وصول النفع فإنها حرام وذنب كبير.