x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

نظرية أعمال السيادة

المؤلف:  سامي الوافي

المصدر:  الوسيط في دعوى الالغاء

الجزء والصفحة:  ص20-22

1-9-2020

15562

أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة  القضاء بجميع صورها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أعمال السيادة إلى ظروف تاريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنسي اضطرته إلى التخلي عن فرض رقابته على هذه الأعمال تحت ضغط ظروف سياسية حفاظا على كيان نفسه من الإلغاء (1). و قد برر مجلس الدولة امتناعه عن النظر في هذا الصنف من القرارات نظرا للباعث السياسي لهاته القرارات ولأن قبول الاختصاص بنظرها كان من دون شك سيؤدي إلى فحص ملائمة هذه القرارات، وهو ما يعتبر تجاوز لحدود رقابة الشرعية التي تخص قضاء الإلغاء، وقد امتدت فكرة الباعث السياسية حتى لقرارات حديثة ومنها قرار GREENPEACE الذي امتنع فيه مجلس الدولة عن النظر في قرار إجراء تجارب نووية سنة 1995 . وقد تحول مجلس الدولة الفرنس ي عن هذا الاجتهاد وأصبحت أعمال السيادة لا تخص سوى قائمة من القرارات وفي بعض المجالات، وهما مجالين أساسين علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والعلاقات الخارجية للدولة.

فبالنسبة للمجال الأول فكل الأعمال التي تندرج في هذا الإطار لا تخضع للرقابة القضائية، ومن ذلك الأعمال التمهيدية للانتخابات التشريعية كاستدعاء الهيئة الناخبة، وإجراء حل المجلس النيابي الذي يقوم به رئيس الجمهورية، أو إيداع رئيس الحكومة لمشروع قانون لدى مكتب المجلس النيابي أو سحبه عقب إيداعه. وأيضا مجال السياسة الخارجية، فلا يمكن للقضاء أن ينظر في الأعمال المرتبطة بإبرام المعاهدات  الدولية، أو تلك المتصلة بإعلان السلم والحرب (2)

وتمثل طبقا لذلك نظرية أعمال السيادة قيدا آخر من القيود الواردة على مبدأ المشروعية وما يعنيه من ضرورة خضوع كافة أعمال وقرارات السلطة التنفيذية للقانون وللرقابة القضائية، فهذه الأعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري ، بل ولا تملك أي جهة قضائية الرقابة عليها، فهي بمثابة إنكار لمبدأ المشروعية وعدم الاعتداد به (3) . فتكييف عمل ما على أنه عمل سيادة تترتب عليه نتيجة بالغة الخطورة، ألا وهي تحصين هذا العمل ضد رقابة القضاء سوآءا كانت إداريا او عاديا ، وذلك بعكس العمل  الإداري، ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين العمل الإداري وأعمال السيادة (4)

و يعرف القضاء الجزائري تطبيقا لأعمال السيادة حيث استبعدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إمكانية فحص القرار المطعون فيه نظرا للباعث السياس ي له أسوة بالقضاء الفرنسي (5) ، وقد صدرت نصوص قانونية جديدة يمكن إدراج بعض تطبيقاتها مباشرة ضمن أعمال السيادة، خاصة وأنها تصنف ضمن علاقات الدولة الخارجية، لأنها تنظم وضعية الأجانب وشروط دخولهم إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلاتهم فيها (6).

وتمثل أعمال السيادة وفقا لهذا المفهوم خروجا كاملا على مبدأ المشروعية، وسلاحا خطيرا في يد السلطة التنفيذية في مواجهة حقوق وحريات الأفراد، ولهذا هاجمها فقه القانون بشدة، وطالب بإدخالها تحت رقابة القضاء، وعدم تحصين هذه الاعمال ضد الرقابة القضائية. فمجلس الدولة الفرنس ي أخذ بتضييق نطاق تطبيقها، وعمل على الحد من أثارها، خاصة بعدما أدت هذه النظرية الدور المنوط بها في ترسيخ مكانة . مجلس الدولة في منظومة القضاء الفرنسي (7) .

_____________

1- نشأ مجلس الدولة في أحضان الامبراطورية الفرنسية الأولى ، وعندما سقط نابوليون بونابارت و عادت الملكية من جديد سنة 1814، خشي المجلس على نفسه من النظام الملكي ، ومن احل تجنب الاصطدام بهذا النظام امتنع بمجلس الدولة على رقابة الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية المتعلقة بنظام الحكم، و اكتفي بالرقابة على اعمالها الادارية الاخرى حتى يمكنه البقاء و تثبت اقدامه في مواجهة التيار المضاد.

2- قاضي أنيس فيصل، دولة القانون و دور القاضي الاداري في تكريسها في  الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر، 2010، ص206.

3- فادي نعيم جميل علاونة، مبدا المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة النجاح نابلس فلسطين 2011، ص 81.

4- حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2010، ص548.

5- قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا رقم 36473 بتاريخ 7/1/1984 ، قضية "ي. ج.ب" ضد وزير المالية، المحلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 04، سنة 1989، و تتضمن طعن بإلغاء قرار وزير المالية بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج، حيث اجابت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا بعدم من خلال ما ورد في قرارها" حيث أن اصدار وتداول و سحب العملة يعد احدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة."

6-قاضي انيس فيصل، المرجع السابق، ص206.

7-  عبدالغني بسيوني عبد الله ، القضاء الإداري، الدار الجامعية مصر 1999، 68.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+