

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في الجزائر
المؤلف:
سامي الوافي
المصدر:
الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة:
ص 57-59
1-9-2020
13760
تحكم وتنظم الاختصاص الإقليمي (الاختصاص المحلي )للمحاكم الإدارية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون 98 – 02 ، المعدل من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-195 ، أين وزعت المحاكم الإدارية بطريقة متكافئة وفق ما جاء بالمادة الثانية التي عدلت المادة الثانية من المرسوم 98 -356 ، حيث وفقها رفعت عدد المحاكم الإدارية إلى ( 48) محكمة إدارية عبر كامل التراب الوطني، يحدد اختصاصها الإقليمي وفق جدول يحدد اختصاص كل محكمة.
وقد حدد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القواعد المنظمة للاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من خلال مقتضيات المادة 803 ، التي أحالته إلى المادتين( 37،38 )، إذا نرى هنا أن المشرع قد أخضع قواعد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية إلى تلك التي تسري على المحاكم العادية، حيث جعل الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يكون موطن المدعى عليه في دائرة اختصاصها، وإذا لم يكن له موطن معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية التي يكون فيها أخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يكون الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها. وتختص المحكمة الإدارية التي تكون ضمن مجال اختصاصها الإقليمي موطن أحد المدعى عليهم إن تعددوا (1)
إلا أن المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أوردت العديد من الاستثناءات على الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية، حيث إرتئ المشرع أنها الأنسب، نظرا لقربها من مكان النزاع ، مما يسهل من دون شك إجراءات التحقيق فيه، و تشمل هذه
المنازعات:
- منازعات الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاص مكان فرض الضريبة .
- منازعات الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
- منازعات العقود الإدارية أمام المحكمة التي تم فيها إبرام العقد أو تنفيذه.
- منازعات الموظفين أو أعوان الدولة أو العاملين بالمؤسسات العمومية تكون المحكمة المختصة هي محكمة مكان التعيين.
- منازعات الخدمات الطبية تكون أمام المحكمة التي تم في اختصاصها تقديم الخدمات.
- المنازعات الخاصة بالتوريدات أ و الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام محكمة إبرام الاتفاق أو تنفيذه إذا كان أحد طرفيه مقيما به.
- منازعات التعويض عن الأضرار الحاصلة عن جناية أو فعل تقصيري أمام
محكمة وقوع الفعل الضار .
- المنازعات الناشئة عن إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية تكون المحكمة المختصة تلك التي صد ر عنها الحكم موضوع الإشكال.
كما أن أحكام المادة 805 قد نصت على أن تكون المحكمة الإدارية مختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية والطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة، التي تدخل في
اختصاص المحاكم الإدارية. ونظرا لما لهاته القواعد من أهمية في مراحل سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية فقد اعتبرها المشرع من النظام العام، يمكن للخصوم إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للقاض ي إثارتها من تلقاء نفسه(2) .
_______________
1- عبد الله مسعودي، ص 30
2- عبد الله مسعودي،ص226
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)