

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الفضولي
المؤلف:
عبد الرزاق السنهوري
المصدر:
مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة:
ص129- 130
28-8-2020
2349
من هو الفضولي:
الفضولي في الفقه الإسلامي غير الفضولي في الفقه الغربي. ففي الفقه الغربي الفضولي هو من قام بحاجة ضرورية عاجلة لرب العمل تفضلا منه، فيرجع عليه بما أنفق في ذلك. أما الفضولي في الفقه الإسلامي فهو من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة، وليس من اللازم أن يقوم بحاجة ضرورية عاجلة. فمن باع مال غيره دون أن يكون وكيلا بالبيع أو نائبة عن المالك فهو فضولي، ويستوي في ذلك أن يبيعه على أنه مال الغير أو أن يبيعه على أنه ماله هو(1) ، وسواء علم
المشتري أنه فضولي او لم يعلم، ومن اشتري لغيره مالا دون توكيل أو نيابة يكون فضوليا. وفل مثل ذلك في سائر التصرفات: الهبة والإجارة والعارية والفرض وغيرها. ونفرض أن الفضولي يبيع مال الغير أو يشتري مالا للغير.
_______________
(1) ومع ذلك فقد جاء في البحر الرائق، ما يفيد أن الفضولي لو باع المال على أنه ماله هو لم ينعقد البيع : ولو قال المصنف رحمه الله تعالي : باع ملك غير لمالكه لكان أولي، لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع، البحر» (6/150) ولكن ابن عابدين صحح هذا القول واعتبر أن الفضولي لو باع ملك غيره على أنه ماله هو انعقد البيع موقوفة كما لو باع على أنه مال الغير، واستشهد بأن المبيع إذا استحق توقف البيع على إجازة المستحق، والبائع في هذا الفرض باع المال على أنه ماله هو ومع ذلك انعقد البيع موقوفة على إجازة المالك وهو المستحق . جاء في ابن عابدين، في هذا الصدد : اقوله على أنه لمالكه إلخ... أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه. وهذا مأخوذ من البحر، حيث قال : ولو قال المصنف: باع ملك غيره كمالكه لكان أولي، لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع، ا ه لكن صاحب المنحة قال في منحه أقول بشكل على ما نقله شيخنا من البدائع، ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق، وللمستحق إجازته. وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق، مع أنه توقف على الإجازة . ويشكل عليه بيع الغاصب. فإنه يتوقف على الإجازة، فالظاهر ضعف ما في البدائع، فلا ينبغي أن يقول عليه لمخالفته لفروع المذهب م ه وذكر نحوه الخير الرملي، ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية . أقول يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه، بل هو صحيح، لأن قول البدائع لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا معناه لو باعه من نفسه، فاللام بمعني من، فهو المسألة الثانية من المسائل الخمس، وحينئذ فمراد البدائع، أن الموقوف ما باعه لغيره. أما لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا. فالخلل إنما جاء مما فهمه صاحب البحر من أن اللام للتعليل، وأنه احتراز عما إذا باعه لأجل مالكه . ولله در أخيه صاحب النهر، حيث وقف على حقيقة الصواب، فقال عند قول "الكنزا ": ومن باع ملك غيره يعني لغيره، أما إذا باع لنفسه لم ينعقد، كذا في البدائع، اه. لكه لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الإبهام، وعلى كل فهو عين ما ظهر لي والحمد لله رب العالمين، ابن عابدين، (4/210-211)
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)