

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأهلية الواجب توفرها لدى كل من النائب والمساعِد القضائي للتعبير عن الارادة
المؤلف:
مؤيد عيسى محمد دغش
المصدر:
المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة:
ص33-34
21-12-2019
3406
عند النظر إلى الأهلية الواجب توافرها لدى النائب يجب أن نفرق بين ما إذا كانت النيابة قانونية أم اتفاقية وذلك لأنه في النيابة القانونية يجب أن يكون النائب كامل الأهلية نظرًا لأنه ينوب عن أشخاص إمّا معدومي الأهلية أو ناقصيها ولذلك فان النائب عن الأصيل نيابة قانونية لا يتصرف بأهلية الأصيل لأنها إمّا معدومة أو ناقصة (1) . وكذلك تكون أهلية النائب في النيابة القانونية مقيدة بقيود يفرضها عليه القانون وذلك لحماية حقوق ومصالح الأصيل والذي يكون إما معدوم أو ناقص الأهلية، وبهذا الصدد ورد قرار محكمة التمييز الأردنية والذي جاء به "أوجبت المادة العاشرة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة عدم جواز تصرف الأولياء والأوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ أموالهم غير المنقولة إلا بإذن المحكمة المختصة وبعد توفر المسوغات الشرعية والواردة في حكم المادة والتثبت من صحتها" (2)
أما النيابة الاتفاقية فقد يكون النائب قاصرا مثلا ولكن يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عن إرادته أي مميزا على الأقل 3 وذلك لأن الأثر القانوني للتصرف الذي يجريه النائب ينصرف إلى الأصيل.
أما الأهلية الواجب توافرها في المساعِد القضائي فيجب أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأن الدور الذي يقوم به يتطلب ذلك، فمن غير المعقول أن يتم تعيين شخص معدوم الأهلية أو ناقصها لكي يساعد غيره في التعبير عن إرادته لإبرام تصرف قانوني، ولذلك فإن المساعِد القضائي يشبه النائب في النيابة القانونية من حيث كمال أهلية كل منهما وذلك لما لإرادتهما من دور هام في إبرام التصرف.
وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية هذا الأمر فجاء في قرارها " يشترط لصحة العقود ونفاذها أن تكون صادرة عن ذي أهلية وأن عبء إثبات عدم الأهلية تقع ابتداءً على من . يدعيه" (3) .
واستناد إلى قرار محكمة التمييز السابق فإنه يشترط في الشخص الذي تقررت المساعدة القضائية له أن يكون كامل الأهلية والإدراك لأنه يشترك مع المساعِد القضائي في إبرام التصرف محل المساعدة ولأن العلة في تقرير المساعدة القضائية له هي عدم مقدرته على التعبير عن إرادته بسبب الإصابة بعاهة مزدوجة " أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم" أو بسبب العجز الجسماني الشديد لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته لكان تصرفه صحيحًا ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تقرير المساعدة القضائية .
_____________
1- عدوي, مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة الالتزام, مطبعة حمادة الحديثة, بدون بلد للنشر , 1996 م ، ص 158
2- تمييز حقوق 689/98 صفحة 212/1998 ، مصطفى محمود حمد، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية من بداية سنة 1951 م – ولنهاية سنة 2000 م، قرض ممغنط.
3- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م، ص 105
4 - تمييز حقوق 8/10 صفحة 1090 /1980 مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)