القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر الطعن على سير التحقيق
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص53-54
2-9-2019
2625
القاعدة أن استئناف القرارات الصادرة أثناء سير التحقيق ليس من شأنه تعطيل وإيقاف التحقيق ، والقول بعكس ذلك يؤدي إل تعطيل سير التحقيق كلما عنً على بال الخصوم استئناف هذا النوع من القرارات الجائز استئنافه : فإذا أدلى المدعى عليه ، أو غيره ، بدفع يتعلق بعدم اختصاص قاضي التحقيق النوعي أو الشخصي أو المكاني أو بعدم سماع الدعوى لسبب من الأسباب أو بسقوطها أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً ، فأصدر قاضي التحقيق قراراً برد هذا الدفع ، فإنه يجوز لصاحب الشأن استئنافه أمام قاضي الإحالة ، ولكن هذا الاستئناف ليس من شأنه إيقاف سير التحقيق ( المادة 73 أصول المحاكمات للجزائية السوري ) وعليه فإن الطعن لا يؤثر إلا على القرار المستأنف وترتب عليه ثلاثة أثار هي:
1 - إن أول آثار الاستئناف يتجلى في تعليق تنفيذ قرار قاضي التحقيق حتى يبت قاضي الإحالة في الاستئناف المرفوع إليه. فإذا لم يقع استئناف من أي طرف من الأطراف فإن القرار يبقى معلقاً حتى انقضاء مدة الاستئناف وهي أربع وعشرون ساعة من تاريخ التبليغ.
2 - والأثر الثاني للاستئناف هو نشر القضية بين يدي قاضي الإحالة ويقصد بنشر القضية نقلها إلى قاضي الإحالة لتكون موضع دراسة من قبله بشرط ألا يتجاوز النواحي التي جرى الاستئناف عليها فقط، إلا في حالة ما إذا كان الاستئناف منصب على قرار قاضي التحقيق بأكمله فإن سلطة قاضي الإحالة تصبح عندها شاملة لما شمله هذا القرار المستأنف من وقائع وخصوم.
3 - أما الأثر الثالث فهو إمكانية أن يقوم قاضي التحقيق بالحكم بالتعويض على المدعي الشخصي غير المحق باستئنافه استناداً لنص المادة 142 أصول جزائية، وقد قرر هذا النص استثناءً على القاعدة التي تقضي بأن التعويض لا يكون إلا بحكم محكمة، وقاضي الإحالة ليس إلا قاضي تحقيق في الدرجة الثانية.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
